حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430676287

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430676287

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470741123لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430676287 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470741123لعام1444ه المدعي: مؤسسة الافاق المتألقة التجارية المدعى عليه: شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة جواهر عيدان جابر الفيفي صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (443675727)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها لقد سبق إقامة دعوى من مؤسسة الآفاق المتألقة التجارية ضد شركة الأريل للمقاولات والصناعة المحدودة المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٢٢٧٥٣) وتاريخ 05/02/1444هـ، والمنظورة لدى السابعة والعشرون بشأن المطالبة بتوريد المدعي للمدعى عليه مواد عازلة، والقضية انتهت بحكم نصه حكمت الدائرة بإلزام/ شركة الأريل للمقاولات والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـمؤسسة الافاق المتألقة التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها محمد علي محمود المجيدلي الحربي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٤,٨١٠.١٤) ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢١٤١٧٠) وتاريخ 19/04/1444هـ، إلا ان المدعى عليها لم تقم بأداء الحق عن مصاريف التقاضي وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٢,٩٦٢) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطرف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين عدم وجود إخطار أو صلح أو مصالحة وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك أجابت بأنه سبق وأن تم إخطار المدعى عليها في القضية الأساسية ويوجد محضر صلح بين الطرفين وبسؤالها عن سبب عدم الإيداع طلبت الإمهال لتقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، فبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ 26/10/1441هـ،والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، فإن الدعوى الماثلة يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها وفقًا للمادَّة الأربعين بعد المائتين من اللائحة ونصها: يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة وكذلك ما نصت عليه المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:.... ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعية لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة ووفقاً للمادة (٥٩/١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على: 1-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام وبما أن الفقرة (۲) من المادة ذاتها المشار إليها أعلاه نصت على أنه: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلة المدعية من إخطار المدعى عليها في القضية الأساسية إذ إن لكل دعوى حسب المواد المشار لها أعلاه استقلال فيما يخص الإجراء الشكلي للمصالحة مما تلتفت الدائرة عما أثارته وكيلة المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث