حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430727209
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470742967/1444
رقم الحكم:4430727209
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742967 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430727209 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٩٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر/ (...)، صاحب الهوية رقم: (...) بصفته مدير المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وقد تبين تبلغها بالدعوى إلا أن تبلغها بموعد الجلسة لم يتم، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٨٩.٨٩) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي وتسعة وثمانون هلله، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-فواتير الكترونية، ٢-كشف حساب، ٣-إذن تسليم يثبت استلام المدعى عليها مثبت فيه توقيع المدعى عليها، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها أن عليها الإجابة عن الدعوى خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة وإلا فإن الدائرة ستسير في الدعوى حسب ما هو متيسر، وعليه جرى رفع الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضر اطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، حضر المدعى عليه أصالةً / (...)، وقد تبيّن إرفاق المدعى عليه جواباً عن الدعوى نصه: " أتقدم لفضيلتكم بجوابي على دعوى الشركة المدعية وألخص ردي في النقاط التالية: ١. إن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح، والصحيح أنه لا يوجد بيني وبين المدعية أي اتفاق مكتوب أو غيره على أن تقوم المدعية بتوريد لحوم بالآجل، ولم أفتح لديهم أي حساب بالآجل. ٢. أن الفواتير المقدمة هو غير موقعة مني أو مختومة من مؤسستي ولا أعلم عن هذه الفواتير شيء والواضح أن المدعية اصطنعت هذه الفواتير لنفسها وأنكرها جملة تفصيلاً. ٣. أفيد فضيلتكم أنني مؤسستي تعمل باللحوم الطازجة فقط ولا تعمل باللحوم المبردة أو المستوردة. ٤. كما أفيد فضيلتكم أنني أضع لوحة بالمحل لتنبيه الموردين مضمونها " بأن أي فاتورة آجلة باسم مركز (...) ختم مركز (...) والتوقيع تعتبر الفاتورة لاغية ولا تتحمل المؤسسة أي مسئولية تجاه الفاتورة (مرفق صورة اللوحة) لذا أطلب من فضيلتكم رد دعوى الشركة المدعية لعدم الاستحقاق." وبسؤال المدعى عليه عن التوقيع الظاهر على الفواتير المرفقة والذي يظهر فيه اسم (...) هل هو عائد إليه أو إلى أحد موظفي مؤسسته: " ليس عندي أي أحد من الموظفين بهذا الاسم والتواقيع لا يجود أي شيء منها عائد لي ولا يوجد بيني وبين المدعية أي تعامل"، وبعرض الجواب عن الدعوى على وكيل المدعية رد قائلاً: " الدفعات وكشف الحساب تثبت التعامل، إضافة إلى تواصلنا بالواتس أب معه " فجرى إفهامه أنه عليه إرفاق ما يثبت ذلك من خلال النظام، وعليه جرى تأجيل الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد تبين إرفاق المدعية لمذكرة رد على جواب المدعى عليها وفي مضمونها سندات قبض لتعاملات سابقة كما يظهر وأيضاً محادثات يذكر أنها للمدعى عليه، وعليه ونظراً لصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة. الأسباب: تطالب المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦,٢٨٩.٨٩) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد أجاب عن الدعوى بالإنكار ودفع أن مؤسسة لا تعمل في اللحوم المستوردة، وبناء على ما قدمته المدعي من فواتير الكترونية، وكشف حساب، وإذن تسليم يثبت استلام المدعى عليها مثبت فيه توقيع المدعى عليها، إضافة إلى محادثات واتي أب يثبت فيها نص وجود مطالبة بين أطراف الدعوى، مما انتهت معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) رقم تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) رقم تجاري: (...) مبلغاً قدره ٢٦٢٨٩.٨٩ ستة وعشرون ألفاً ومئتان وتسعة وثمانون ريالاً وتسع وثمانون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)