حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430670273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470657950/1444
رقم الحكم:4430670273
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470657950 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430670273 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٧٩٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٠هـ على أن يقوم بـ(عقد اتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٠٦٤٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بأعمال مقاولات، وتم صدور حكمين في الدعوى , قضية رقم ٢٦٨٣ بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢ ه وحصل على حكم لصالحهم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٨٨,٠٠٣.٩٨) مائتان وثمانية وثمانون ألفا وثلاثة ريالات وثمانية وتسعون هللة - وكذلك في دعوى رقم ٤٣٩٠٠٦٤٨٢ بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٣هـ وحصل على حكم لصالحهم بمبلغ (٧١٢٨١٠.٣٥) سبعمائة واثنا عشر ألفا وثمان مائة وعشر ريالات وخمس وثلاثون هللة, ليصبح مجموع المطالبة المحكوم بها لصالح المدعى عليها مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٨١٤.٣٣) مليون وثمانمائة وأربعة عشر ريال وثلاثة وثلاثون هلله, ولقد تم الاتفاق مع المدعى عليها على مقدم أتعاب بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي ومؤخر أتعاب بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال سعودي أثناء صدور حكم نهائي في الدعوى.....) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: ١- مقدم أتعاب بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي ٢- ومؤخر أتعاب بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال سعودي أثناء صدور حكم نهائي في الدعوى؛ على أن يستحق مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي متى صدور حكم نهائي لصالح الموكل (...)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...)وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة أن تدفع للمدعية /(...)مبلغ وقدره (٧١٢,٨١٠.٣٥) سبعة مئة واثنا عشر الف وثمان مئة وعشر ريالات وخمسة وثلاثون هلله لما هو مبين بالأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٤١١٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ، وصل جزء منه وهو (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وطالب بالمبلغ المتبقي وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: حكمين لصالح المدعى عليها نهائي. ٢- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات مكتب المحاماة والمتضمن اتفاق الطرفين والمؤرخ ١٠/٠٩/١٤٤٢هـ ممهورا بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٢‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٧‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وحيث تضمنت المادة (٢٦) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيث تبين للدائرة حصول المدعى عليها احكام لصالحها بموجب توكيل المدعي بموجب العقد المرفق ولما تضمنه العقد من مبلغ ٢٠.٠٠٠ريال مقدم وهو مسدد على قول المدعي والمؤخر ١٠٠.٠٠٠ريال عن الاحكام النهائية ولكنها لم تسدد وحيث ان الاحكام المرفقة نهائية مما يعد بينة قاطعه لاستحقاق المدعي حقه من اتعابه بموجب العقد وبما أن المدعي وكالة قدم العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في ١٠/٠٩/١٤٤٢هـ، والعقد شريعة المتعاقدين ويجب احترامها ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ولكون عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها تعد ناكلة فلكل ما سبق تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها / (...)هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة(...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية وطينة رقم (...) مبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ مائة الف ريال والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث