حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430726232
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430726232
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470765790لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430726232 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم4470765790لعام 1444ه المدعي: احمد جميل احمد حجازي المدعى عليه: حسناء بنت محمد ابن على القرشي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعي كان يمتلك مؤسسة تعمل في بيع الورود وتجهيز الحفلات بمدينة جدة ولها فروع واسمها (مؤسسة سنديان الزهور التجارية). بتاريخ 12 /01/ 1439هـ قام المدعي ببيع المؤسسة على المدعى عليه بموجب عقد بيع محرر وتم الاتفاق بأن يتحمل المدعى عليه كامل المستحقات المترتبة على المنشأة في الفترات السابقة. تم الاتفاق صراحةً بين المدعي والمدعى عليه في البند الرابع في عقد البيع بأن يتحمل المدعى عليه أي حكم يصدر في القضية رقم (2959/2/ق) لعام 1438هـ بالدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة والمقامة من محمود فتح محمد الباكستاني ضد المؤسسة التي تم بيعها وكان على علم كامل بمجريات القضية ومطالبات المدعي فيها تجاه المؤسسة. صدر حكم من الدائرة التجارية الأولى في القضية المذكورة في عقد البيع رقم (2959) وتاريخ 27 /04/ 1438هـ ونصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه احمد جميل حجازي هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي محمود بن فتح بن محمد الباكستاني هوية رقم (...) مبلغا قدره: (655,584) ستمئة وخمسة وخمسون ألف وخمسمئة وأربعة وثمانون ريالا. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (655,584) ستمئة وخمسة وخمسون ألف وخمسمئة وأربعة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1 العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 1439/01/12هـ، مذيل بتوقيع منسوب للمدعي، وتوقيع منسوب لوكيل عن المدعى عليها، وتوقيع شاهدين، مطبوع على ورق أبيض لا يحمل أي صفة. 2- صك حكم بتاريخ: 1441/11/30هـ الصادر من المحكمة التجارية بجدة، الدائرة التجارية الأولى، على القضية رقم: (2959). 3- إيصال سداد مطبوع على أوراق سبل، بتاريخ: 2022/10/25م، بمبلغ: (65)خمسة وستون ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: وجود شرط التحكيم في العقد، وانتفاء صفة المدعى عليها في الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/15هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى والطلبات أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: 1/ يظهر للدائرة وجود شرط التحكيم في البند السادس من الاتفاقية التي قدمها المدعي، رغم أن المدعى عليها لا تقر بصحة هذا العقد والذي أوضحته المدعى عليها في البند 2 من هذه المذكرة. 2/ العقد المقدم من المدعي غير صحيح، فالمدعى عليها لم توقع العقد المقدم من المدعي، ولم تلتزم بما جاء فيه للمدعي. ولا يملك الوكيل الذي وقع العقد على أي من صلاحيات تخوله الاتفاق على هكذا شروط. 3/ باعت المدعى عليها المؤسسة بتاريخ 13 /11/ 1441هـ، على ماجد وليد احمد منصور سجل مدني (...)، وجاء في لائحة دعوى المدعي أن الحكم قد صدر في 27/ 1438هـ، أي أن المدعى عليها قد باعت المؤسسة بما لها وما عليها حتى قبل صدور الحكم، ولم تعد ملكة للمؤسسة، وتكون المدعى عليها غير ذات صفة في الدعوى. عليه ولكل ما ذكر تدفع المدعى عليها بانتفاء الصفة لها في الدعوى. كما تدفع احتياطياً بتمسكها بشرط التحكيم إن أجازت الدائرة التصرف الفضولي من جانب الوكيل، واعتبرت أن للمدعى عليها صفة بعد بيع المؤسسة إلى مالك حديد عام"، وبعرض الجواب عن الدعوى على وكيل المدعي طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة أن له مهلة مدة ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام مخصصة للمدعية إذا رأت الجواب على رد وكيل المدعي. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقدم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ: 1444/08/22هـ تضمنت: أولاً: تمسكت المدعى عليها بدفع وجود شرط تحكيم في الاتفاقية المبرمة فيما بينها وبين المدعي، ولو أن فضيلة ناظر الدعوى تأمل هذا الدفع لاستبان له عدم صحته، ذلك أنه سبق أن أقيمت دعوى أساسية بين الطرفين حول الاتفاقية طالب المدعي بإلزام المدعى عليه للعقد ودفع القيمة، ووقتها لم تتمسك المدعى عليها بوجود شرط تحكيم وهي الدعوى التي أقيمت بالرقم (2729) ولعام 1440هـ بل ذهبت المدعى عليها إلى التنصل من تلك الاتفاقية وإنكارها جملة وتفصيلاً برغم توقيع الوكيل ووكالته عنها، وبرغم سداد جزء من الثمن ورغم وجود شهود معتبرين وقتها، وتم الحكم فيها لصالح المدعي من دائرة الاستئناف الأولى بمحكمة الاستئناف بجدة بعد قيدها برقم (499) وتاريخ 27 /04 /1441هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره: (2,019,000) مليونان وتسعة عشر ألف ريال. ثانياً: لا يخفى أن الدعوى المنظورة هي دعوى تبعية للدعوى الأساسية والتي تم الفصل فيها بموجب حكم قطعي الأمر الذي يؤكد أن المدعى عليها ارتضت بولاية المحكمة في نظر الخلاف وافقدت حقها في شرط التحكيم ومن المعلوم أن الفرع يتبع الأصل وهذه الدعوى هي دعوى متفرعة من الدعوى الأصلية المحكوم بها لصالح المدعي، فإن دفع المدعى عليها جاء على غير مسوغ من الشرع أو النظام. ثالثاً: أما بشأن ما ذكرته المدعى عليها من عدم صحة العقد وتحججت بعدم التوقيع عليه، فالجواب أن هذا الدفع غير صحيح وسبق إثارته في الدعوى الأصلية وتم الحكم فيها لصالح المدعي في الحكم المرفق والمذكور أعلاه. رابعاً: ذكرت المدعى عليها أنها باعت المؤسسة قبل صدور الحكم المتضمن إلزام المدعي بدفع المبلغ محل الدعوى لصالح/ محمود فتح محمد الباكستاني، والجواب عليه أن البند الرابع ذكر فيه صراحة تحمل المدعى عليها أي حكم يصدر في القضية رقم (2959/2/ق) لعام 1438هـ بالدائرة التجارية الأولى، ومع ما يحيوه هذا الطرح من محاولة التنصل من الالتزام تجاه المدعي فإن العبرة بوقت نشوء الالتزام دون النظر إلى قيامها ببيعها لشخص آخر فذمة المدعى عليها مشغولة لصالح المدعي بهذا الدين و أن الأصل في عقد شريعة المتعاقدين. وبناء على ما تقدم نلتمس وبصفة أصلية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ستمئة وخمسة وخمسون ألف وخمسمئة وأربعة وثمانون ريال لصالح المدعي، وبصفة احتياطية إدخال الطرف الثالث المدعو/ ماجد وليد احمد منصور -سجل مدني (...) إن رأت الدائرة المصلحة في إدخاله في الدعوى وإلزامه بدفع المبلغ لصالح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة حضورية في 1444/08/22هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وقد تبيّن إرفاق وكيل المدعي مذكرة رد على جواب المدعية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره: (655,584) ستمئة وخمسة وخمسون ألف وخمسمئة وأربعة وثمانون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في وجود شرط التحكيم في العقد، مع تأكيده على أن العقد غير صحيح ولا يمت لموكلته بصله. وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم بموجب العقد المقدم من المدعية والمرفق بملف القضية، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05/ 1433هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: عدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص الولائي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية عبدالله راجح عبدالرحمن الوهيب