حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430951206

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470541556/1444
رقم الحكم:4430951206
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470541556 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430951206 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤١٥٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ/٠٣/١٢/١٤٤٥هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٧٠٣٣٤) وتاريخ ١٤٤٣هـ/٠٨/١١ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(ادعاء شراكة في شركة (...) العائد ملكيتها لموكلي (...))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٣٠٦٩٢) وتاريخ ١٤٤٣هـ/١١/٢ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اقامة دعوى غير صحيحة مما أدى إلى (تكبد اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وخلص إلى طلبه: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سعودي بالسجل رقم (...) بموجب الوكالة عن المدعي برقم (...) والمثبتة بياناته أعلاهـ كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) سعودي بالسجل رقم (...) وذلك بالوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فذكر وكيل المدعية بأنه لم يحدث صلح بين الأطراف ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه فذكر انه كما ورد في اللائحة وهو إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي وذلك عن القضية التي سبق و فصل فيها من الدائرة بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٣٠٦٩٢) وتاريخ ١٤٤٣هـ/١١/٢ وبسؤال المدعى عليه عن جوابه ذكر انه قدمه بالطلب رقم ٤٤١٠٧٤٧٦١٣ ونصه (بناء على القضية المنظورة لدى فضيلتكم، وبالنيابة عن موكلي (...) (المدعى عليه) نتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على النحو التالي: ١-ما ذكره المدعي من الدعوى الأصلية وبياناتها وأطرافها فذلك كله صحيح باستثناء أمرين، أولهما الحكم الذي انتهت إليه القضية، حيث انتهت بموجب الحكم رقم (٤٣٣٩٥٠٩٧٦) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الذي قرر أحقية موكلي في رفع دعوى للمطالبة بنصيبه في ركائز العرب، وثانيهما موضوع الدعوى، حيث إنها مرفوعة للمطالبة بإثبات شراكة موكلي في (...) وما تفرع عنها من سجلات تجارية لكونها شراكة بين الطرفين. ٢-أما بشأن مطالبة موكلي بأتعاب التقاضي فلا أساس شرعي ونظامي له.. الخ). وقد قرر الأطراف اكتفاءهم بما قدموا، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، أتعاب محاماة عن القضية ٤٣٩١٧٠٣٣٤ وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٣٠٦٩٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بالرفض، وانتهت بموجب الحكم رقم (٤٣٣٩٥٠٩٧٦) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الذي قرر أحقية المدعى عليه في هذه القضية في رفع دعوى للمطالبة بنصيبه في (...) وأن المدعى عليه حسب ما يتبين للدائرة لم يرفع الدعوى السابقة على خصمه من أجل الاضرار به أو التعدي على حقٍ من حقوقه ما ينتفي معه ركن الخطأ ولا تكتمل بذلك أركان التعويض (تحقق الخطأ والضرر والعلاقة السببية) سيما وأن حق التقاضي مكفول نظاماً بموجب المادة ٤٧ من النظام الأساسي للحكم ومن ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليه هلال البحري، مما تكون معه دعوى المدعي عن أتعاب المحاماة مرفوضة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها حسب منطوقها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430951206 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤١٥٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٦ /٠٨/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٥٤١٥٥٦) وتاريخ ١٥ /٠٦/١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، أتعاب محاماة عن القضية (٤٣٩١٧٠٣٣٤)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى (رفض الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض تضمنت طلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا بالتعويض. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبين في صدر هذا الحكم باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظامًا؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلًا، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعًا فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٧٠٣٨٤٣) المؤرخ في ٢٢/٨/١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٥٤١٥٥٦)، القاضي بـ(رفض هذه الدعوى)، محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث