حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630117437

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670365189/1446
رقم الحكم:4630117437
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670365189 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630117437 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٥١٨٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه عدد (٨٩) أدوات ومواد بلاستيكية وورقية ومنظفات بثمن إجمالي قدره (٥,٧٥٢.٥٠) خمسة آلاف وسبع مئة واثنان وخمسون ريالاً وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٥٢.٥٠) خمسة آلاف وسبع مئة واثنان وخمسون ريالاً وخمسون هلله. وقدم سنداً لطلبه فاتورتان على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (٦,٦٧٢) ستة آلاف وستمئة واثنان وسبعون، ممهور بتوقيع المستلم. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه والذي بصفته صاحب مؤسسة مطاعم ومطابخ (...) لتقديم الوجبات ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال عن بيناته؟ أحال على ما تم إرفاقه، وبالاطلاع على ما تم ارفاقه وجدتها فاتورتي شراء، وبسؤاله عنهما؟ أجاب بقوله: أن هاتين الفاتورتين قد صدرتا من طرفهم وقد قام العامل أو الممثل لدى المدعى عليه باستلام البضاعة وقد وقع على هاتين الفاتورتين، وقرر وبسؤاله هل لديك ما تود إضافته؟ أجاب بقوله: لا، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٥٢.٥٠) خمسة آلاف وسبع مئة واثنان وخمسون ريالاً وخمسون هلله متمثلة في توريد أدوات ومواد بلاستيكية وورقية ومنظفات. وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن توريد أدوات ومواد بلاستيكية وورقية ومنظفات، وقدم في سبيل إثبات دعوها فاتورتان مذيلة بتوقيع المستلم من طرف المدعى عليه، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وذلك استناداً على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية، وحيث ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها ولم تحضر بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥,٧٥٢.٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وخمسون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث