حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630421825
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670410942/1446
رقم الحكم:4630421825
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670410942 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630421825 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٠٩٤٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٢٤٨٠٠٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة برد المبلغ المسلّم وهو قيمة (خدمة تسويق)، والقضية انتهت بالحكم بالإلزام، وقد تضررت المدعية من ذلك بدفع مصاريف التقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- الصك رقم (٤٦٣٠٢٧١٢٠١) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٦هـ الصادر من المحكمة التجارية بالرياض. ٢- عقد المحاماة المبرم بين المدعية ومكتب المحاماة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٧هـ على أوراق مكتب المحاماة. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ولما كان وكيل المدعية يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٥٧١٢٤٨٠٠٥) وحيث انتهت القضية بالإلزام، ولما كانت بينة المدعية على ما تدعيه هي عقد أتعاب المحاماة، وصك الحكم الصادر من هذه الدائرة، ولاعتبارها حجة استناداً لما ورد في المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ولما كان مطالبة المدعية بهذا المبلغ مقابل أتعاب المحاماة لم تخرج عن العادة الجارية، وحيث إن المحكمة هي الخبير الأول ولها النظر في تحديد مقدار الأتعاب استناداً لما ورد في المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ قدره (٩,٠٠٠) ريال تسعة آلاف ريال لـ/ (...) هوية رقم (...)، وبالله التوفيق.