حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430711038

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321544/1444
رقم الحكم:4430711038
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321544 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430711038 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٥٤٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة تكييف من نوع (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٥م بثمن إجمالي قدره (١٣٣,١٩٣.٨١) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (التقرير المحاسبي) وطالب إلزام المدعى عليها بـ: بتسليم الثمن وقدره (١٣٣,١٩٣.٨١) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، وقدم في سبيل اثبات دعواه المستندات التالية: ١-مطابقة ٢-تقرير محاسبي. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: ١٧/٧/١٤٤٤هـ ، وفيها: وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ووكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لصحيفة الدعوى، وأضاف قائلا: أتمسك بما ورد في التقرير وهو: (خلاصة المطالبة لصالح موكلتي بمبلغ: (١٣٣,١٩٣.٨١) وفقا لنتائج الدراسة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق الدعوى محررة مع كافة المستندات ومنها تقرير الخبرة المحاسبي مع مذكر توضيحيه لها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعلى وكيل المدعى عليها الرد على ذلك خلال العشرة أيام التالية بنفس الطريقة والمدة، وعليه رفعت الجلسة وفي تاريخ: ١٦/٨/١٤٤٤هـ، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه ذكر أنه أرفق مذكرة في تاريخ: ٢٣/٧/١٤٤٤هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، ذكر أنه أرفق مذكرة رد بتاريخ: ١٥/٨/١٤٤٤هـ، نصها: (أفيد فضيلتكم أنه سبق أن قدم الخبير المحاسبي تقريره النهائي حيث نقدم اعتراضنا عليه لعدم صحته وتجاهله للمستندات المقدمة من قبلنا دون وجه حق مرفق لفضيلتكم أسباب الطعن والاعتراض على التقرير والمستندات التي تؤيد ذلك ونرجو التكرم بحضور الخبير المحاسبي لمناقشته حسب النظام) وبعد عرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أنه أرفق ردا عبر خانة الطلبات بتاريخ: ١٥/٨/١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المستندات المقدمة والتي لم يتجاوب معها الخبير كما ذكر وعن علاقتها بالنزاع، وهل هي مختلفة عما تم مناقشته من قبل الخبير أجاب: (لا يوجد مستندات جديدة وانما أعني طلبات جديدة) وبسؤاله عن الطلبات، أجاب: ( الاطلاع على أصول المستندات المقدمة من المدعية) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: (هل وكيل المدعى عليها ينكر استلام البضاعة وما الغاية من طلب أصول المستندات حيث أن الخبير اعتمد على الاستلامات الفعلية للبضاعة وانتهى إلى مناقشة جميع الملاحظات، وأنها لا تؤثر على تقرير الخبرة) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب بما نصه: (لا أنكر استلام البضاعة وهي موجود وتم تركيبها، ولكن الغاية من طلب أصول المستندات هو حساب النسبة الفعلية للمديونية ومطابقة ذلك مع حسابتنا) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه: (أن وكيل المدعية: سعود تواصل معي سابقا لدفع مبلغا وقدره: (٨٠,٠٠٠) وهذا إقرار منه على صحة المطالبة حيث أن المديونية بناء على حساباتهم مبلغا وقدره: (٢٧٠٠٠) تقريبا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه: (لا أنكر تواصلي معه وليس عندي مشكلة في هذا وكان هذه لغاية انهاء النزاع) وبعرض ذلك على وكيل المدعية: (لا بأس من الاصطلاح على مبلغ وقدره: (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال تدفع مباشرة بعد صدور الحكم، ولا نطالبهم بشيء بعدها متعلق بذات النزاع لا أتعاب محاماة ولا أتعاب خبير) وبعرض ذلك وكيل المدعى عليها: أجاب: (بأنه مستعد بذلك) وعليه اصطلحا طرفي الدعوى في هذه الجلسة على ما يلي: ١- تدفع المدعى عليها: (شركة (...) (شركة شخص واحد) للمدعية: (شركه (...)) مبلغا وقدره: (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال. ٢-يكون الدفع مباشرة بعد صدور هذا الحكم. ٣-تلتزم المدعية: (شركه (...)) بعدم مطالبة المدعى عليها بعد سداد المدعى عليها للمبلغ المتفق عليه في هذا الصلح، بأي شيء يتعلق بذات النزاع من أتعاب خبير أو أتعاب محاماة، وصادق على ذلك كل من وكيل المدعية والمدعى عليها، هكذا اصطلحا وطلبا إثباته والحكم به. وتشير الدائرة إلى أن وكالات الطرفين تخولهما حق الصلح. ونظرا لصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة ١٦/٨/١٤٤٤هـ، كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل رقم: (...) بما التزمت به صلحا بأن تدفع للمدعية: (شركه (...)) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث