حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430725566

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470802412/1444
رقم الحكم:4430725566
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470802412 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430725566 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470802412 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: فرع شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية الى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى محررة جاء فيها: أولاً: ــــــ الوقائـــع: الشركة المدعية تداين الشركة المدعي عليها بمبلغ وقدره (924,600) تسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة ريال مقابل نقل بضائع عبارة عن (بيبات) لصالح الشركة المدعى عليها، وذلك عن الفترة التعامل من20/06/2022م إلى 20/02/2023م وذلك بموجب مصادقة الرصيد المؤرخة في 31/12/2022م والمختوم والموقع من قِبلها (مرفق ــــــــ 1) ولقد قامت الشركة المدعية بالالتزام وتنفيذ المهام المنوطة بها علي أكمل وجهه وبمطالبة الشركة المدعى عليه بسداد المبلغ امتنعت دون مبرر أو مسوغ نظامي. الأمر الذي أدى بالشركة المدعية بتحرير خطاب إشعار تكليف بالوفاء بالمبلغ سالف الذكر وذلك بتاريخ 21/02/2023م وتم تكليف الشركة المدعي عليها في ذلك الخطاب بالوفاء بالالتزام خلال خمسة عشر يوما إلا انه لم يحرك ساكناً (مرفق ــــــــ 2) وتعذر الصلح بموجب طلب الصلح رقم (01-4408018657). (مرفق ـــــــ 3) واستناداً لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، حيث تقاعست وامتنعت الشركة المدعى عليها عن سداد ما هو ثابت في ذمتها من دين والمصادق عليه من قِبلها بخطاب مطابقة الرصيد، الأمر الذي ألجأت المدعية إلى الاستعانة بمكتب محاماة من ذو الاختصاص والخبرة للمطالبة بالحق.وكما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: ومن ماطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد . (مرفق ـــــــ 4) لذا نطلب من فضيلتكم الآتي: أولا: إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره (924,600) تسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة ريال قيمة الدين المستحق عليها استناداً لمطابقة الرصيد. ثانيا: إلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدي للشركة المدعية أتعاب المحاماة والمقدره بمبلغ (103,500) مائة وثلاثة ألف وخمسمائة ريال، وتحميلها كافة المصروفات والتكاليف القضائية المفروضة على الدعوى. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 22/08/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت للائحة دعواها المحررة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية كله صحيح، والمدعى عليها متصالحة مع المدعية على سداد المبلغ محل هذه الدعوى إنهاء للنزاع فيما سبق كما أنها متصالحة معها على عدم مطالبة موكلتي بأي أتعاب محاماة، هكذا أجابت، وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت قائلة: نعم لقد تصالحنا بالصلح المذكور، هكذا أجابت، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (924,600 ريال) يمثل قيمة أجرة نقل بضائع، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث ثبت للدائرة اصطلاح الطرفين على أن تسدد المدعى عليها المبلغ محل هذه الدعوى وقدره (924,600 ريال) ويعتبر بذلك منهي للنزاع عما سبق ولا يحق لأي من الطرفين مطالبة الآخر بشيء بعدها ولا المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث صادق الطرفين على هذا الصلح وطلبا إثباته؛ ولنص المادة (29) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) عليه قررت الدائرة إثبات صلح الطرفين والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة اصطلاح الطرفين على لزوم أن تدفع المدعى عليها / فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (924,600) تسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة ريال للمدعية / شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم: (...) ويعتبر إنهاء للنزاع بين الطرفين، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث