حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430727832

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449024880/1444
رقم الحكم:4430727832
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024880 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430727832 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 449024880 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه في تاريخ (1/4/1423هـ) تم الاتفاق بين كل من: مورّث المدعى عليهم (...) -رحمه الله- وموكلي (...) وشريكين آخرين، على الاستثمار في المجال العقاري (شراء أراضي وبنائها وبيعها) وقد حُدد رأس المال بمبلغ وقدره (1,200,000) مليون ومائتين ألف ريال على أن يدفع كل طرف مبلغ وقدره (300,000) ثلاث مائة ألف ريال، وقد دفع موكلي حصته لمورّث المدعى عليهم وهي (300,000) ثلاث مائة ألف ريال لمشاريع حفر الباطن كجزء من رأس المال. وفي تاريخ (20/11/1436هـ) اعتذر الشريكين الآخرين عن الاستمرار بالشراكة وتم تسليمهم حصتهم من رأس المال وجميع أرباحهم خلال السنوات الماضية، بينما استمرت الشراكة بين كل من موكلي (...) وشركة مورّث المدعى عليهم والتي يمثلها (...) -رحمه الله- في تاريخ (23-1-2020م) بموجب عقد شراكة جديد، على أن يكون الطرف الثاني شريك الطرف الأول بكل ما يخص المشاريع الحالية والمستقبلية بالمنطقة (...) عامة وذلك بنسبة 50% من رأس المال وصافي الأرباح، وقد قرر الشركاء زيادة رأس المال واستلم مورّث المدعى عليهم من موكلي مبلغ وقدره (550.000) خمسمائة وخمسون ألف ريال كزيادة في رأس المال، على أن يتم استلام نفس المبلغ من مورّث المدعى عليهم في شهر شعبان من عام 1443هـ، كما استلم مورّث المدعى عليهم من موكلي مبلغ آخر وقدره (1000,000) مليون ريال كزيادة في رأس المال، على أن يتم استلام نفس المبلغ من مورّث المدعى عليهم في بداية عام 1444هـ، وبذلك يكون إجمالي رأس المال المقدم من موكلي والمستلم من قبل مورّث المدعى عليهم هو (1,850,000) مليون وثمان مائة وخمسون ألف ريال.وخلال ذلك الوقت لم يستلم موكلي أيّ مبالغ من الأرباح، وقد توفي مورّث المدعى عليهم ولم يستلم موكلي أي مبالغ من رأس المال الذي تم الاتفاق عليه بينهم . وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهم بإعادة رأس مال موكلي وهو (2.600.000) مليونين وستمائة ريال. ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها وكيل المدعي، ووكيل المدعى عليهم، وبسؤال الدائرة للمدعي عن دعواه فقدم صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم طلب مهلة للاطلاع على الدعوى والرد حيث أفاد بأن المستندات لا تظهر لديه فعقب وكيل المدعي بأنه سيزوده بها، وأفهمته الدائرة بإيداع رده قبل موعد الجلسة القادمة.وفي تاريخ 16/02/1444هـ تقدم وكيل المدعى عليهم بالطلب رقم (4410101449) ومضمونه: (أجيب على دعوى المدعي بما يلي: أولاً: من جهة الشكل فإن دعوى المدعي لم تتحرر تحريراً كاملاً وواضحاً، ولم أطلع على المرفقات المرفقة مع صحيفة الدعوى -إن وجدت- حيث إنها لا تظهر لي في بوابة ناجز، كما أن وكيل المدعي زودني بثلاثة عقود فقط، ولم يزودني بتحويلات بنكية أو شيكات أو نحوها مما يثبت أن موكله سلم المبالغ التي يدعيها لمورث موكليّ، كما أنه ذكر بأنه شريك مع مورث موكلي في المشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة الشمالية عامة، ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن مثل هذه الدعوى لا تتوجه قبل تحديدها مما هو لازم لتحرير الدعوى بذكر سبب الحق وتعيينه بوضوح، وهذا ما لم تشتمل عليه دعوى المدعي. ثانياً: ومن جهة الشكل أيضاً فإن المدعي ذكر في دعواه بأنه سلم موكلي مبالغ مالية تناهز المليوني ريال، إلا أنه لم يرفق مع دعواه ما يثبت تسليم هذه المبالغ، ومع أن موكليّ يقررون لفضيلتكم بأنهم لا يعلمون شيئاً عن دعوى المدعي، إلا أنهم يطلبون من فضيلتكم تكليف المدعي بتقديم بينته على ما يدعيه من تسليم هذه الأموال سواء كانت حوالات بنكية أو شيكات. ثالثاً: وأما من جهة الموضوع، فإن موكلي يجيبون عن دعوى المدعي بأنهم لا يعرفون المدعي من قريب أو بعيد، وأن ما ذكره لا يعلمون عنه شيئاً، ولا يقرون للمدعي بما يدعيه، كما أنهم لا يقرّون للمدعي بأن التوقيع الموجود في العقود هو توقيع والدهم -رحمه الله- كما أن أحد الورثة وهي/ (...)، تنكر معرفتها بالعقد المرفق في الدعوى من قبل المدعي وكالة، وتنكر أن تكون أبرمته أو وقّعت عليه، وهو مزوّر عليها وغير صحيح، وكذلك الشريك الآخر المزعوم/ (...)، المسجل في العقد المقدم من المدعي وكالة، ينكر معرفته بالعقد وهو مزور عليه، وينكر معرفته بالمدعي، وينكر بأن يكون هناك علاقة تجمعه بالمدعي. لما تقدم، ولأن المدعي لم يحرر دعواه تحريراً كاملاُ فإننا نطلب ردّ دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليهم منها). وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وبطلب الجواب من المدعي وكالة أفاد بأنه لم يطلع على رد وكيل المدعى عليهم، فعرضت الدائرة عليه مضمون الرد، فأجاب بأنه ينفي صحة ردهم ويطلب مهلة للجواب عنه، فأفهمته الدائرة بإيداع جوابه خلال عشرة أيام بعد تاريخ هذه الجلسة، ثم قرر وكيل المدعى عليهم أنه يتمسك بما قدمه من رد. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة للمدعية وكالة عن دعوى موكلها عن حقيقة التعاقد وهل وقف موكلها على أي عقار من العقارات الواردة في العقد طلبت مهلة للرجوع لموكلها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم أجاب: بأن العقد مجرد كلام حسب علم موكله وأجاب بأن الورثة ينفون علمهم بهذا العقد، كما ينفون صحة توقيع موكلهم، ثم سألته الدائرة هل المشاريع المذكورة في العقد موجودة على أرض الواقع فأجاب بأنه لم يجد شيء منها عدا الصالة الرياضية في مدينة (...)، وهي كانت مستأجرة من موكله وقد انتهى آجارها بعد أن تركها مورثهم ولم تدخل في ملكه وأنه كان يملك شركة وقت النشاط ولا يملك الصالة، وأما عدا ذلك من الصالات المذكورة في العقد فلا يعلم عن وجودها حقيقة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت بأنها بحاجة للرجوع لموكله للجواب عن هذا وبيان وجود العقارات من عدمه وبيان اطلاع موكلها على تلك العقارات على أرض الواقع، كما طلبت الدائرة منها بيان المبالغ المسلمة للمدعى عليه في حياته ومستند التسليم ومقدارها، فأحالت على العقد، فأفهمتها الدائرة بأنها تطلب منها بيان إيصالات وحوالات المبالغ للمدعى عليه في حياته، فطلبت مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليهم هل يستعد موكلوه لأداء اليمين على نفي علمهم بالعقد وعلى نفي أن يكون هذا التوقيع توقيع موكلهم فأجاب بأنه يستمهل للرجوع لموكليه لعرض ذلك عليهم.وفي تاريخ 12/05/1444هـ تقدم وكيل المدعي بالطلب رقم (4410516209) ومضمونه: (أولاً: الدعوى محررة، وقد تم ضبطها في الجلسة الأولى، ومبين فيها مبلغ المطالبة، وأما ما ذكر من الاتفاق على المشاريع الحالية والمستقبلية فهذا لم يذكر في الدعوى للمطالبة، وإنما لإيضاح الشراكة، أما المطالبة فهي تنحصر في المبالغ التي يتحملها مورث المدعى عليهم، وهو مبلغ (1850000 ريال) مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريالاً. ثانياً: اتفاق موكلي كان مع مورث المدعى عليهم، وليس لمعرفتهم أو عدم معرفتهم بالمدعي تأثير على الدعوى، فما تحملته ذمة مورثهم لا ينفك عن ذمته، والمطالبة به، وعدم معرفتهم السابقة لصاحب الحق، فهذا الرد غير ملاقٍ وليس في محله. ثالثاً: بينة موكلي للمبالغ التي استلمها مورثهم كما يلي: 1 – إقرار مورثه وتوقيعه على العقد المؤرخ في 23/1/2020م، بأنه استلم مبلغ (300000 ريال) ثلاثمائة ألف ريالٍ. 2 – إقرار مورثهم وبخط يده على العقد المبرم معه في يوم الخميس الموافق 23/1/2020م المتضمن أنه استلم من موكلي مبلغ (550000 ريال) خمسمائة وخمسون ألف ريال، وكذلك (1000000 ريال) مليون ريالٍ. وكل هذه الإقرارات توجد أصولها مع موكلي، موقعة من قبل مورثهم ويمكن تزويد الدائرة بها أو رفعها بالقضية. رابعاً: ما ذكره المدعى عليه وكالة فيما يتعلق بتوقيع (...) و(...) فلم نتطرق لهما في الدعوى لا من قريب ولا من بعيد، ولم يطالبهما موكلي بشيء، فدفعهما ليس له وجه في هذه الدعوى، وليس لهما صفة). وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وقدمت وكيلة المدعي مذكرة وعدد من المرفقات والتي تضمنت عقد مبرم بين مورث المدعى عليهم وطرف آخر وعدة مرفقات أخرى وذكرت بأن هذا جوابا على ما طلبته الدائرة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم طلب مهلة للاطلاع والجواب كما عقب بأن موكليه على استعداد لأداء اليمين على نفي علمهم حسب ما تطلبه الدائرة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه أمام الدائرة خلال سبعة أيام ففهم ذلك. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وفيها اطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيلة المدعي والذي جاء فيه تعديل مبلغ المطالبة ليكون قدره مليونين وستمائة ريال (2.600.000) حيث أشارت إلى أنه ظهر لديه عقد جديد يضيف لمبلغ المطالبة ويضيف إلى رأس المال، فطلبت منها الدائرة بيان ذلك وتحريره وبيان ماهية ذلك العقد وبيان المبلغ الذي تم إضافته وعلى ماذا استندت في إضافته كرأس مال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم أجاب بأن موكلته تنفي صحة دعوى المدعية، حيث أن العقد الذي لديها هو عقد مزور، فأفهمته الدائرة بأنه سبق وأن قرر عدم علمه عن ماهية العقد وأن موكليه يستعدون بأداء اليمين على نفي علمهم بذلك العقد، وأن ذلك يتعارض مع ما ذكر من أنه يعلم بأن العقد مزور، فقدم مذكرة جاء فيها: (أولاً/ نتمسك بما سبق في جوابنا على دعوى المدعي أصالة، والذي يتلخص في أن دعوى المدعي لم تتحرر تحريراً واضحاً ومفصلاً، كما أن المدعي تقدم بدعوى مرسلة خالية من المستندات المثبتة لتسليم الأموال لمورث موكليّ لا سيما والأموال التي يذكرها عالية لا يمكن تسليمها إلا من خلال الحوالات البنكية أو الشيكات، ولا زال المدعي يتهرب عن التطرق لهذا الجانب حتى الآن، كما تضمنت جواب موكليّ أنهم لا يعلمون شيئاً عمّا يدعيه المدعي من أصله، وباطلاعنا على العقد المقدم من جهة المدعي بينه وبين مورث موكلي، فإن ظاهر الأمر أن هذا العقد مزوّر على مورث موكلي وغير صحيح، وسبق أن أشرنا لذلك، ثانياً: أما ما يتعلق بعقود الإيجار التي يدعي المدعي أنها تخصه هو ومورث موكلي، فإن موكلي لا يعلمون عنها شيئاً من قريب أو بعيد ولم يعثروا عليها في حوزة مورثهم رحمه الله ولا في أوراقه، وما دام المدعي على اطلاع على هذه العقود والأورق، فإن موكّليّ لا مانع لديهم من التعاون مع المدعي أصالة في تحصيل أثمان هذه العقود ويطلبون منه تسليمهم نسخة منها مصادقاً عليها من قبله، وهم ما زالوا متمسكين بعدم علمهم بما تضمنته دعوى المدعي كاملةً، لما تقدم، وحفظاً لوقت الدائرة والأطراف، ولبيان حقيقة هذه الدعوى، فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي: تكليف المدعي بتقديم ما لديه من مستندات مصرفية تثبت تسليمه للمبلغ المدعى به في هذه الدعوى، إحالة العقد المقدم من المدعي إلى جهة الاختصاص (الأدلة الجنائية) لمضاهاته ومقارنته بتوقيع مورث موكلي، لأن موكلي لا زالوا متمسكين بأن التوقيع الممهور به العقد لا يعود لمورثهم، كما أن الشركاء الآخرين المزعومين في العقد ((...) و(...)) أنكروا صحة المستند وأنكروا التوقيعات المنسوبة إليهم فيه)، ثم قررت المدعية وكالة بأنها تستمهل لبيان المبالغ التي تطالب بها وتحرير دعواها بعد أن أضافت لها ذلك المبلغ، كما قرر وكيل المدعى عليهم بأنه لا يعلم عن ملكية موكلهم لما تدعي به المدعية، فأفهمته الدائرة بأنه سبق وأن أجاب بذات الجواب وطلبت منه الدائرة الجواب على المستند الذي قدمته المدعية والمتمثل بعقد بين موكله وأحدى الشركات الكبرى والذي تستند عليه المدعية لإثبات وجود أملاك لمورث المدعى عليهم، فعقب وكيل المدعى عليهم بأنه يستمهل للنظر في ذلك. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وقدمت وكيلة المدعي مذكرة تناولت فيها تعديلا لمبلغ المطالبة الذي ذكرت بأنه سقط جزء منه سهوا وقد جاء في المذكرة ما نصه: أن المبالغ التي تم استلامها من قبل مورث المدعي عليهم (...) وقدرها (2،600،000) مليونين وستمائة الف ريال وكان استلامها كالتالي: أولا: مبلغ وقدره (1،550،000) مليون وخمسمئة وخمسون الف ريال وكان الاستلام نقداً بموجب الإقرار بخط اليد بالعقد المؤرخ 10/12/2020 يوم الخميس وذلك مقابل الشراكة في عده مشاريع مذكورة بالقعد ثانياً: مبلغ وقدره (750،000) سبعمائة وخمسون الف ريال وكان استلامها نقدا وهي مفصله كالاتي: - مبلغ وقدره (250،000) بتاريخ العقد 23/1/2020 - مبلغ وقدره (250،000) بتاريخ 23/6/2020 - مبلغ وقدره (250،000) بتاريخ 29 /10/2019 ثالثاً: مبلغ وقدره (300،000) ثلاث مائه الف ريال وكان الاستلام نقداً بموجب العقد بتاريخ 1/4/2423 مقابل إنشاء شراكة استثمارية بالعمل بالمقاولات وغيرها من المشاريع الاستثمارية ۔المستندات في ذلك: - إقرار مورث المدعى عليهم بخط يده المذيل على العقد المؤرخ في 10/12/2020 الموافق 25/4/1442 وهذا المبلغ المذكور في أولا، - الإقرار باستلام المبلغ المذكور في ثانياً بالعقد المؤرخ في 23/1/2020 الموافق 27/5/1441، - الإقرار باستلام المبلغ المذكور في ثالثاً بالعقد المؤرخ في 1/4/1423 ۔وأصول هذه المستندات موجودة ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم قدم مذكرة جاء نصها: أجيب على ما تضمنه محضر الجلسة الماضية بما يلي: أولاً: ذكر فضيلتكم في محضر ضبط الجلسة بأنه وقع مني تناقض في الجواب عن العقود، وأجيب عن ذلك بأنه غير صحيح فلم يقع تناقض في جوابي، ولبيان ذلك فإني أوضح حقيقة الأمر من خلال النقاط التالية:1.إن المدعي قدم مجموعة من العقود المزعومة وليس عقداً واحداً فقط، وأحد هذه العقود قدمه في الجلسة الماضية ورفع بموجبه مبلغ مطالبته، وهذا محل ريبة ونظر، فلا يمكن أن يتقدم المدعي بعقد ثم بعد عدة جلسات يضيف عقداً آخر يزعم أنه ظهر له مؤخراً!! فذلك غير مقبول شرعاً وعرفا وعقلاً ونظاماً، وكان على الدائرة تأمل مثل هذا التصرف، واعتباره حال النظر في الخصومة. 2.ذكرت في جوابي بأن موكلي يدفعون بعدم علمهم بهذه العقود من قريب أو بعيد، وأنهم باطلاعهم عليها فقد قرروا في جوابهم أنهم لا يعلمون عن مضمونها، وكذلك أن التوقيع الذي عليها لا يعود لمورثهم رحمه الله. 3. ذكرت أن موكلي باطلاعهم على المستند الذي قدمه المدعي متضمناً توقيعه وتوقيعاً منسوباً لمورث موكلي، وتوقيعات منسوبة لشخصين (...) و (...) والذي هو أساس دعوى الشراكة التي يدعيها المدعي، أفادوا بأنهم لا علم لهم بهذا المستند، وأنه تم الرجوع إلى الأشخاص المنسوبة إليهم التوقيعات فأفادوا بأنها توقيعات مزورة عليهم، وأنها غير صحيحة، وأن الواقعة المزعومة غير صحيحة، وما دامت هي الأصل والأساس في دعوى الشراكة التي يدعيها المدعي، وحيث سقط هذا الأصل، فما بعده وما بني عليه تبع له والمتقرر أن (التابع تابع). ثانياً: هذه الدعوى مقامة في مواجهة ورثة صغار وبينهم قاصر، والواجب التحوط لمثل هذه الدعاوى حفظاً لحقوق الأطراف وإبانة للحق، ذلك أن المدعى عليهم في هذه الدعوى لم يباشروا شيئاً من الأعمال المزعومة وذلك بإقرار المدعي، وهم ورثة لا علاقة لهم مع المدعي من قريب أو بعيد، فكان لزاماً التحوط لهم، وقد طلبنا من الدائرة أكثر من مرة أن يتم إلزام المدعي بتقديم ما يثبت تسليم المال لمورث المدعى عليهم، وبسؤال وكيلة المدعي عن ذلك أفادت بأنه سلمها (كاش) فكيف يستقيم ذلك مع حجم المبلغ!! فالعقل لا يقبل ابتداءً مثل هذه الدعوى! ثالثاً: أما ما طلبه فضيلتكم من الجواب عن العقود المقدمة من المدعي، فقد سبق الجواب عنها أكثر من مرة بجواب ملاقٍ واضح، وهو أن موكلي لا يعلمون عن حقيقة وقوع مضمونها من عدمه، إلا أن بعضاً من هذه العقود مزوّر على مورثهم والتوقيع الممهور به العقد والمنسوب إلى مورثهم غير صحيح، وقد أشرنا لذلك في هذه المذكرة وما سبقها من مذكرات لما تقدم، وحيث إن التزوير جريمة يعاقب عليها النظام، وقد قدم المدعي إلى الدائرة مستنداً مزوراً، ولأن ولاية الدائرة تنبسط على هذه الجريمة والحال ما ذكر، فإننا نطلب من فضيلتكم إجراء المقتضى الشرعي والنظامي بإحالة الأوراق المزورة إلى جهة الاختصاص لتطبيق النظام بحق المزوّر، ونطلب من فضيلتكم بموجب ما تقدم رفض دعوى المدعي لعدم ثبوتها وإخلاء سبيل المدعى عليهم منها ، ثم قرر اكتفاءه ، وفي جلسة هذا اليوم اكدت وكيلة المدعي حصر طلبها برد رأس المال ، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ وقدره: (2.600.000) مليونين وستمائة ألف ريال تمثل رأس المال المدفوع للشراكة التي يدعي قيامها مع مورث المدعى عليهم، مستندا على عقد الشراكة المبرم بينه وبين مورث المدعى عليهم وإقرارات باستلام المبالغ بخط يده –رحمه الله-، وبما أن المدعى عليهم أنكروا شراكة مورثهم مع المدعي، ودفعوا بأن عقد الشراكة تم تزويره، وبما أنه يلزم قبل نظر موضوع رد رأس المال إثبات الشراكة بين الطرفين ومقدار رأس المال، ولما كان من المتقرر في أركان الشراكة تقديم الحصص وجلاء رأس المال، مما يتعين معه إثبات الشراكة ومقدار رأس المال قبل الخوض في آثار عقد الشراكة، ما تنتهي معه الدائرة إلى أن إقامة هذه الدعوى سابقة لأوانها، إذ يتعين إثبات الشراكة قبل إقامة هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن طلب المدعي رد رأس ماله لا وجاهة له مالم تثبت شراكته مع مورث المدعى عليهم وتنتهي إلى الحكم المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث