حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430694350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470752366/1444
رقم الحكم:4430694350
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470752366 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430694350 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تركيب كاميرات نظام الرصد الآلي لشركة تحكم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١٠/٩هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٦٠١,٣٧٠.٠٥) أحد عشر مليونًا وست مئة وواحد ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي و خمسة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١,٦٠١,٣٧٠.٠٥) أحد عشر مليونًا وست مئة وواحد ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي و خمسة هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٨٦٠,٧٩٧.١٣) مليونان وثمان مئة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، والمتبقي (٨,٧٤٠,٥٧٢.٩٢) ثمانية ملايين وسبع مئة وأربعون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١,٦٠١,٣٧٠.٠٥) أحد عشر مليونًا وست مئة وواحد ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي و خمسة هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، بمبلغ قدره (١,١٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٢/٨هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٥م، بمبلغ قدره (١,٢٠٧,٥٠٠.٠٠) مليون ومئتان وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م، بمبلغ قدره (٥,٣٥٤,٥٧٠.٠٥) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي و خمسة هلله، و(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، بمبلغ قدره (٢,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة ألف ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٣/١٢/١هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، بمبلغ قدره (١,٥٨٩,٣٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨,٧٤٠,٥٧٢.٩٢) ثمانية ملايين وسبع مئة وأربعون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي واثنان وتسعون هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ،عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بواسطة نظام أبشر، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها ادعت بما يلي: (بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤١هـ، الموافق: ٠١/٠٦/٢٠٢٠م، تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على تنفيذ أعمال مقاولات إنشاء وتركيب وقد كان دورها هو القيام بتركيب كاميرات نظام الرصد الآلي على الطرقات التابعة للشركة السعودية للتحكم التقني والأمني، وحيث قامت موكلتي بأداء الأعمال المعهود بها إليها دون أن يقابل ذلك التزام المدعى عليها بسداد كامل المستحقات المالية الناتجة عن العمل المؤدّى رغم مطالبات السداد المتكررة من قبل موكلتي دون أي جدوى، إذ بلغت قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره ١١,٦٠١,٣٧٠.٠٥ أحد عشر مليون وستمائة وواحد ألف وثلاثمائة وسبعون ريالاً، سدّدت المدعى عليها مبلغ وقدره ٢,٨٦٠,٧٩٧.١٣ مليونان وثمانمائة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً وثلاثة عشر هللة وذلك بموجب حوالات بنكية ومتبقي في ذمّتها مبلغاً وقدره: ٨,٧٤٠,٥٧٢.٩٢ ريال (ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللة) وذلك بموجب فواتير مذيّلة بتوقيع وختم المدعى عليها بيانها وفق الآتي:-فاتورة رقم (...)والبالغ قدرها ١,٢٠٧.٥٠٠ ريال (مليون ومائتان وسبعة آلاف وخمسمائة ريال) مسددة بالكامل من قبل المدعى عليها. فاتورة رقم (...)والبالغ قدرها: ٥,٣٥٤,٥٧٠.٠٥ ريال (خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعون ريالا وخمسة هالات) سددّ المدعى عليها منها مبلغاً وقدره: ١,٦٥٣,٢٩٧.١٣ ريال (مليون وستمائة وثلاثة وخمسون الف ومائتان وسبعة وتسعون ريالا وثلاثة عشر هللة) بموجب دفعات متفرقة ومتبقي مبلغ وقدره: ٣,٧٠١,٢٧٢.٩٢ ريال (ثلاثة ملايين وسبعمائة وواحد ألف ومائتان واثنان وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللة)فاتورة رقم (...)والبالغ قدرها ٢,٣٠٠,٠٠٠ ريال (مليونان وثلاثمائة ألف ريال)فاتورة رقم (...)والبالغ قدرها ١,١٥٠,٠٠٠ ريال (مليون ومائة وخمسون ألف ريال)فاتورة رقم (...)والبالغ قدرها ١,٥٨٩,٣٠٠ ريال (مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف وثلاثمائة ريال) ختامًا، بناء على ما ذكر أعلاه اطلب من فضيلتكم التكرّم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: ٨,٧٤٠,٥٧٢.٩٢ ريال (ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللة))، وباطلاع الدائرة على الفواتير المقدمة بينة على الدعوى، رأت صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها محمولاً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية؛ فإن الاختصاص بنظره منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٨,٧٤٠,٥٧٢.٩٢ )ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللة، تمثل قيمة تركيب كاميرات نظام الرصد الآلي، وقدمت بينتها المتمثلة في الفواتير -الوارد تفصيلها في الوقائع أعلاه- المستلمة من ممثل المدعى عليها بإمضائه وختم الشركة، يثبت من خلالها استلام المدعى عليها للأعمال ويتبين من خلالها تكلفة التنفيذ، وحيث أن المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى وتخلف من يمثلها عن المثول أمام الدائرة للجواب عليها، وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور والجواب على الدعوى؛ يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، وسلامة ما قدمته من بينات على دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته؛ وبه تقضي. وحيث جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصُّه: (إذا تبلَّغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أيٌّ منهما في أي جلسةٍ أمام المحكمة، أو قدَّم مذكرةً بدفاعه؛ عُدَّت الخصومة حضوريَّةً ولو تخلَّف بعد ذلك)، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها لتبلغ ممثلها بالدعوى وفق ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد. سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية /شركه (...) شركة شخص واحد. سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٨,٧٤٠,٥٧٢.٩٢ )ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث