حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430692870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470333143/1444
رقم الحكم:4430692870
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333143 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430692870 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه لموكلته بلاستيك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/١هـ، بثمن إجمالي قدره (٤٨,٣٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاثمائة ريال ، ولم تستلم موكلته المبيع وتم دفع الثمن كامل مبلغ وقدره (٤٨,٣٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاثمائة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم كامل من الثمن وقدره (٤٨,٣٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاثمائة ريال. ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال . وقدم سنداً لطلبه المستند التالي حوالة بنكية بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢م. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ، كما حضر وكيل المدعى عليها ،وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام . و وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٨هـ ونصها: حيث أن المصنع تعود ملكيته لوالدي وانا المدير العام والمتعامل شخصيا مع المدعي، نعم حصلت عملية التحويل لشراء مواد بلاستك لصناعة العبوات البلاستيكية بالمبلغ المذكور في الدعوى، وقد تم التواصل مني شخصيا لاستلام الطلب بعد ان تم تجهيزه بالكامل وجاء موظف المدعي لمصنعنا في يوم الخميس الموافق ٢٧\١٠\٢٠٢٢م، وهنا رفض التواصل مع سيارة نقل لااستلام الطلب دون ذكر أي خلل فني في البضاعة، بل قام بالتلميح لاعطائه عمولة حتى يقبل الطلب او سوف يقوم باسترجاع كامل الطلب ويتسبب في خسارتنا، بل كان يقول مشاركة الربح افضل من خسارة كامل الطلب، وقد طلبت من موظف المدعي ان يقوم بكتابة خطاب رسمي او إرسال بريد إلكتروني مع ذكر اسباب رفض استلام البضاعة، وعدم قبول البضاعة، بحسب انظمة وشروط مصنعنا فان عملية إسترجاع البضاعة او إسترجاع المبلغ تتطلب ورقة إفادة من قبل العميل مع شرح تفاصيل سبب رفض استلام أو استرجاع الطلب، ويتم دراسة اسباب الرفض وبعدها يتم اتخاذ قرار الاسترجاع. حيث اننا مقتنعين من ان سبب رفض البضاعة هو بسبب رفضنا اعطاء موظف المدعي تخفيض في المبلغ (كاش) كما اسماها، وبحسب فهمنا انه كان قد طلب عمولة من هذه البضاعة وقد رفضنا هذا الشي رفضا قاطعا، ولهذا السبب قد رفض استلام البضاعة وطلب استرجاع المبلغ فورا. كما نفيدكم بأن احد موظفي المدعي ارسل لنا الحوالة المرفقة بمبلغ (٨١,٣٦٢.٥) واحد وثمانون آلاف وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وخمس هللات، ولطلب بضاعة وقد أصر على انتاج طلب جديد وعندما تم تجهيز الطلب فقد تبين بأن الحوالة غير صحيحة وربما لم يقدمها للبنك بل اتضح لنا ان التوقيع مختلف عن التوقيع المعتاد لحوالاتنا المهم انه لم تصلنا الحوالة، مما أدى لخسارتنا المبلغ المذكور، وبعد ان تم التصنيع حاول موظف المدعي بأن نقوم بالتوريد مقابل رفع السعر مع اعطائه فارق العمولة كاش، الا اننا رفضنا رفضا قاطعا، وعليه طلب من الدائرة إلزام المدعي باستلام البضاعة المذكورة في اسرع وقت مع سداد مبلغ التخزين وتحميل وتوصيل البضاعة للمستودعات حيث اننا قمنا باستئجار مستودعات للتخزين حفاظا عليها من الأمطار. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) ، بموجب وكالة رقم((...)) ، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) هوية رقم(...) بموجب وكالة رقم((...))، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه حضر أمام كاتب الضبط ثم غادر الجلسة قبل دخول ناظر القضية، كما تشير الدائرة إلى ان وكيل المدعى عليه قدم إجابة عبر الطلبات وبعرضها على وكيل المدعية قدم إجابته عبر المحادثة ونصها: غير صحيح انه تواصل مع أي طرف منا و طلبنا منه مبلغ مالي و المتفق عليه يقوم بتوصيل البضاعه و لم يقوم بذالك و نكتفي با قراراه استلام المبلغ هذا نص مذكرة وكيل المدعية ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ مفادها: مازلت احتفظ برسائل التواصل عبر الوتساب مع المدير المالي ومدير مصنع المدعي ((...)الجنسية) وذلك بخصوص استلام الطلب. وبإمكان محامي المدعي الاطلاع عليها متى ما اراد. كما احب ان انوه بأن في جميع تعاملاتنا السابقة مع المدعي فانه يستلم بضاعته من ارض مصنعنا ويقوم موظفوه بفحصها ثم التنسيق مع المواصلات من طرفه ولم تكن هناك اتفاقية مواصلات مكتوبة او شفهية باننا نقوم بتوصل الطلب وبإمكانهم مراجعة ملفاتهم لمعرفة ذلك. اخيرا عند مطالبة المدعي باستلام كامل المبلغ فإن سياسة المصنع تقبل استرجاع او رفض الطلب في عدة حالات ويجب على مصنع المدعي تقديم ورقة افادة رسمية حتى يتم دراستها من قبل ادارة مصنعنا وثم اتخاذ قرار قبول او رفض استرجاع اطلب. وعليه فإننا مازلنا نطالب المدعي باستلام بضاعته مع سداد المبالغ المترتبة على التأخير والتخزين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(...) هوية رقم (...) ، بموجب وكالة رقم((...)) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته بإلزام المدعى عليها برد كامل ثمن البضاعة وقدره (٤٨,٣٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاثمائة ريال. ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال . وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أنه أقر بأنه حصلت عملية التحويل لشراء مواد بلاستك لصناعة العبوات البلاستيكية بالمبلغ المذكور في الدعوى، وقد تم التواصل مني شخصيا لاستلام الطلب بعد ان تم تجهيزه بالكامل وجاء موظف المدعي لمصنعنا في يوم الخميس الموافق ٢٧\١٠\٢٠٢٢م، وهنا رفض التواصل مع سيارة نقل لااستلام الطلب دون ذكر أي خلل فني في البضاعة، بل قام بالتلميح لاعطائه عمولة حتى يقبل الطلب او سوف يقوم باسترجاع كامل الطلب ويتسبب في خسارتنا، بل كان يقول مشاركة الربح افضل من خسارة كامل الطلب، وقد طلبت من موظف المدعي ان يقوم بكتابة خطاب رسمي او إرسال بريد إلكتروني مع ذكر اسباب رفض استلام البضاعة، وعدم قبول البضاعة، بحسب انظمة وشروط مصنعنا فان عملية إسترجاع البضاعة او إسترجاع المبلغ تتطلب ورقة إفادة من قبل العميل مع شرح تفاصيل سبب رفض استلام أو استرجاع الطلب، ويتم دراسة اسباب الرفض وبعدها يتم اتخاذ قرار الاسترجاع. حيث اننا مقتنعين من ان سبب رفض البضاعة هو بسبب رفضنا اعطاء موظف المدعي تخفيض في المبلغ (كاش) كما اسماها، وبحسب فهمنا انه كان قد طلب عمولة من هذه البضاعة وقد رفضنا هذا الشي رفضا قاطعا، ولهذا السبب قد رفض استلام البضاعة وطلب استرجاع المبلغ فورا، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها أن وكيل المدعى عليه أقر باستلام موكله قيمة البضاعة، وأقر بأن موكله لم يسلم البضاعة للمدعية، وقبل ضمنيا برد االبضاعة بعد أن تقوم المدعية بمخاطبته رسميا بطلب إرجاع البضاعة، ولم يقدم بينة على ما دفع به من امتناع المدعية عن استلام االبضاعة وفق ما دفع به في مذكرته، والثابت بقاء البضاعة تحت يد موكله وتصرفه طوال الفترة الماضية، والمدعية لا تطالب بحق زائد عن ارجاع قيمة البضاعة التي لم تستلمها والتي أقر بعدم تسليمها لها وكيل المدعى عليه وأقر باستلام ثمنها، فلذا يحكم للمدعية بمبلغ المطالبة كاملا وقدره (٤٨,٣٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاثمائة ريال، وبشأن مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة فإن الدائرة ترفض هذا الطلب لكون المدعى عليها لم يثبت عليها التقصير والخطأ بصورة يقينية قاطعة حيث إن وكيلها دفع بأن المدعية هي من رفضت استلام البضاعة وبالتالي لم يثبت ركن الخطأ في مواجهة المدعى عليها، ولذا تحكم الدائرة برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨.٣٠٠) ثمانية وأربعون ألفاً وثلاثمئة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.