حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430724324

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470716381/1444
رقم الحكم:4430724324
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716381 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430724324 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٦٣٨١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم الى الدائرة التجارية الاولى بالمحكمة العامة بنجران المدعية شركة (...) شركة شخص واحد بدعوى ضد المدعى عليه فرع مؤسسة (...) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ٢١/٠٨/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية (...) المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغه وفق مهمة التبليغ رقم(٦٧٧٩٢٩٩٣) وتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٣م وعليه جرى السير في الدعوى حضورياً. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢,٠٣٥,٣٥٦.٢٠) مليونان وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله سدد منه (٢,٠٢٥,٥٣٤.٨٥) مليونان وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب) هذه دعواي. وأطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٢١.٣٥) تسعة آلاف وثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، وبسؤاله عن بينته أحال لكشف الحساب على أوراق موكلته وجرى الاطلاع عليها وبسؤاله هل لديك مزيد بينة كون ما تم تقديمه لا تعد بينة موصلة لثبوت الحق المدعى به أجاب بقوله: نطلب يمين المدعى عليه وان وجدت موكلتي شي قبل موعد الجلسة القادم لأداء اليمين فسوف نرفقه في النظام وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه باليمين النافية وأغلقت الساعة ٩:٠٠ ص وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٢/٠٨/١٤٤٤ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة لأداء اليمين وفق مهمة التبليغ رقم (٦٩٩٩١٨٣٦) وتاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢٣م الساعة ٠٨.٤٩صباحا، وفي اثناء الجلسة دخل المدعو/ (...) ولم يفصح عن صفته في الحضور وحيث طلب عبر الاتصال المرئي تأجيل الجلسة لحضور المدعى عليه (...) ثم جرى من الدائرة سؤاله عن صفته في الحضور وعن وكالته و(ترخيص المحاماة) إن وجد فلم يستجب للدائرة ثم تبين بعد ذلك خروجه من التيمز الساعة ٠٩.٠٥صباحا، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين شريكين وعليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي بملغ وقدره (٩,٨٢١.٣٥) تسعة آلاف وثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، وحيث طلب وكيلة المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ،على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وبما أن المدعية لا بينة لها سوى كشف الحساب على اوراقها وطلبت يمين المدعى عليه حيث ما قدمته المدعية تعد بينة غير موصلة لثبوت الحق المطالب به وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وحيث طلب المدعي وكالة يمين المدعى عليها ولنكول المدعى عليها عن أداء اليمين بتغيبهم عن حضور الجلسة، وبناءاً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، وبناءاً على الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٩,٨٢١.٣٥) تسعة آلاف وثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليها ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث