حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430674976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439410058/1443
رقم الحكم:4430674976
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439410058 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430674976 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤١٠٠٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مجموعة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت جلسة ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) فيما لم يتبين حضور المدعية او من يمثلها رغم تبلغ وكيلها، وعليه قررت الدائرة شطب القضية. وفي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم الخارجية الصادرة من إدارة التوثيق بوزارة العدل ب(...) برقم (...) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ كما حضر مدير المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما (مرفق ١)، ومضمونه تمكين المدعى عليها كوكيل سفر بإعطائه الصلاحية للقيام بإجراء بيع حجوزات الفنادق وذلك باستخدام الحساب المالي الخاص بموكلتي، وبدأ العمل بين الطرفين وتم بيع المدعى عليها لعمليات حجوزات عدة مثبتة في الأنظمة لدينا بقيمة إجمالية (٥٨٩,٦٥٨ ريال) خمسمائة وتسعة وثمانون الف وستمائة وثمانية وخمسون ريال سعودي، وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٧٨,٧٤٦ ريال) مائة وثمانية وسبعون الف وسبعمائة وستة واربعون ريال سعودي، عبر حوالات بنكية من حساب الشركة (مرفق ٢ صورة من الحوالات) وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٤١٠,٩١٢ ريال) أربعمائة وعشرة ألاف وتسعمائة واثنا عشر ريال، لم تقم بسداده حتى تاريخه وبعد عدة مطالبات وأخذها للمهل وإعطاء الوعود بالسداد، فلم يتم ذلك حتى تأكد لنا عدم رغبتها في الوفاء بالحق المالي المتبقي، ولكل ذلك نطلب إلزام المدعى عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ (٤١٠,٩١٢ ريال) أربعمائة وعشرة ألاف وتسعمائة واثنا عشر ريال.)، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أجاب بأن التعامل مع المدعية صحيح، ودفع بأن المدعى عليها لا يوجد لديها مع المدعية أي تعامل بالآجل وأنها كانت تسدد في مبالغ مستحقة مباشرة عند إجراء الحجوزات وان ذلك شرط عند القيام بالحجز وانكر استحقاق المدعية لما تدعيه، وبسؤال وكيل المدعية عن بينات موكلته أجاب بأنها العقد المبرم بين الطرفين ومستخرج من النظام التقني بكامل تفاصيل الحجوزات التي تمت بين الطرفين ومراسلات بين الأطراف، عليه أفهمته الدائرة بإرفاقها عبر أيقونة الطلبات وبيان وجه قبول كل مستند وترجمته وذلك خلال ١٠ أيام ثم يقوم مدير المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسة ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم الخارجية الصادرة من إدارة التوثيق بوزارة العدل ب(...) برقم (...) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، فيما لم يتبين حضور من يمثل من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم بينات موكلته التي تمثلت في كشف حساب صادر من المدعية ليس عليه أي اعتماد من المدعى عليها، وحوالة بنكية يذكر وكيل المدعية أنها صادرة من المدعى عليها لموكلته بمبلغ (١٢١١.٠٢٥) ألف ومئتان وأحدى عشر دينار كويتي وخمسة وعشرين فلس، واكتفى بذلك وأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليها النافية للدعوى فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنه، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ مدير المدعى عليها لأداء اليمين، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم الخارجية الصادرة من إدارة التوثيق بوزارة العدل ب(...) برقم (...) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى تبلغ مدير المدعى عليها لأداء اليمين الحاسمة في الدعوى وتخلفها عن الحضور دون تقديم عذر لذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤١٠,٩١٢) أربعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة واثنا عشر ريال، تمثل مستحقات المدعية جراء تمكين المدعى عليها بصفتها وكيل سفر بصلاحية القيام بإجراء بيع حجوزات الفنادق باستخدام الحساب المالي الخاص بالمدعية، وترتب على هذا التعامل مبلغ المطالبة بعد قيام المدعى عليها ببيع الحجوزات، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وبما أن مدير المدعى عليها قد أقر بوجود التعامل وأنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ثم تخلف عن الحضور، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما كانت بينات المدعية غير موصلة حيث قدمت مستندات صادرة من النظام الإلكتروني لها ولا يوجد عليها أي اعتماد من المدعى عليها، وقد طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها الحاسمة، وقد تبلغ مديرها بذلك ولم يحضر مما تعد الدائرة المدعى عليها ناكلة عن أداء اليمين الحاسمة، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً لحكم الفقرة الثانية من المادة (الثالثة بعد المائة) من نظام الإثبات على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، وتحكم بإلزام المدعى عليها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مجموعة (...)، (كويتية الجنسية) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤١٠.٩١٢) أربعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة واثنا عشر ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)