حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430699039

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470381483/1444
رقم الحكم:4430699039
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381483 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430699039 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470381483 لعام 1444ه المدعي: شركة الديار السعودية للاستشارات الهندسية مهنية شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء تصاميم هندسية وذلك في انشاء تصاميم هندسية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٩٣,٢٢٥.٠٠) تسع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٩٣,٢٢٥.٠٠) تسع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٩٣,٢٢٥.٠٠) تسع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي.) وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٩٣,٢٢٥.٠٠) تسع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه مخالصة مالية على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بتوقيع الطرفين المؤرخة في 31/12/2017. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 27/05/1444 حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (411084791)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (421320685). وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى نصها: قامت المدعية بتنفيذ اعمال لصالح المدعى عليها و هي إنشاء تصاميم هندسية لمشروع قصر عرقة بمبلغ اجمالي و قدره (993,225 ريال) تسع مئة وثلاثة وتسعون الفا و مئتان و خمسة و عشرون ريال سعودي و قد قام المدعي بتنفيذ الاعمال المشار اليها و تم تسليمها بالكامل (مرفق رقم 1 مراسلات مع المدعى عليها) علما ان تاريخ الاستحقاق 13/04/1439 ه الموافق 31/12/2017 م و ذلك بناء على كشف الحساب (مرفق رقم 2 كشف الحساب) حيث ان المدعى عليها قامت بالاقرار على نفسها ان في ذمتها مبلغ اجمالي و قدره (176,529,307) من ضمنها اعمال انشاء المشاريع الهندسية لمشروع قصر عرقة، و حيث ان المدعى عليها لم تقوم بسداد المبلغ المترتب في ذمتها لصالح المدعية و هو ما يحق معه للمدعية المطالبة بإلزامها بسداد المبلغ المشار اليه. و حيث ان المدعى عليها ماطلت و لم تسدد المبلغ المستحق في ذمتها بالرغم من مطابقتها بالسداد بموجب إخطار بالسداد (مرفق رقم 3 اخطار بالمطالبة) و هو ما يحق معه للمدعية المطالبة بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن اضرار التقاضي. عليه نطلب من فضيلتكم التالي: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المخالصة بمبلغ و قدره (993,225 ريال). هكذا أدعى. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر النظام أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً عن الجواب، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 18/06/1444 حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (411084791)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (433929293). تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من المدعى عليها نصها: نوجز ردنا على دعوى المدعيّة في الآتي: ذكرت المدعية في صحيفة دعواها أنها قامت بالتعاقد مع موكلتي لإنشاء تصاميم هندسية لمشروع قصر عرقة أدعت تنفيذها لكامل الأعمال، ولكنها لم تقدم صورة من العقد المبرم ولا ما يفيد تنفيذها لكامل التزاماتها واكتفت بتقديم كشف حساب غير نهائي، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن لكل عمل تجاري شروط خاصة لاستحقاق مبلغ العقد، وبافتراض أن المدعية قامت بتنفيذ كامل العمل فإن العرف في مثل هذه العقود اشتراط حسم بعض المبالغ لضمان حسن تنفيذ الإعمال ويتم الإفراج عنها بعد فترة منصوص عليها في العقد، بالإضافة إلى أن بعض العقود يشترط سداد مالك المشروع لاستحقاق مبالغ الأعمال المنفذة ولا يكتفى بتنفيذ الأعمال وقيد قيمتها في كشوف الحساب ويجب على المدعية الالتزام بشروط العقد استناداً إلى الحديث الشريف (المؤمنون على شروطهم). ولذلك كله ولكون المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به حسب الشروط العقديّة ولا تنفيذ كامل الأعمال نأمل من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم تقديم البينة المعتبرة شرعاً ونظاماً. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: أولاً: تم اسناد الاعمال عن طريق المدعى عليها بشكل مباشر باتفاق شفهي، ضمن عدة مشاريع قامت المدعية بتنفيذها لصالح المدعى عليها طبقا للايميل المرسل من المدعى عليها و المتضمن اجمالي مستحقات المدعية بمبلغ و قدره (176,529,304 ريال) مائة و ستة و سبعون مليون ريال و خمسة مائة و تسعة و عشرون الف ريال و ثلاثة مائة و أربعة ريال (مرفق رقم 1 صورة من الايميل) ثانياً: لم تنكر المدعى عليها صدور كشف الحساب من طرفها (مرفق رقم 2 صورة من المطابقة) ولا ينال من صحته ادعائها بأن الكشف غير نهائي و حيث ان المشروع معلوم لديها المدعى عليها و لديها مستندات منتظمة بصفتها تاجر و حيث نصت المادة الرابعة والثلاثون من نظام الاثبات الجديد و نص الحاجة منها " يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده " لذا نطلب الزام المدعى عليها بتقديم ما تحت يدها من مستندات تخص المشروع في الدعوى الماثلة كما نفيد فضيلتكم بسبق صدور احكام قضائية صادرة لصالح المدعية ضد المدعى عليها ارقام (42823060) و (3569) بذات المصادقة الصادرة من المدعى عليها. هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مطابقة الرصيد المقدم من قبل المدعية طلب مهلة لتقديم الإجابة فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر النظام أيقونة تبادل المذكرات وعليه جرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 25/06/1444 حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (442726886)، كما حضر المدعى عليه وكالة تشير الدائرة إلى وجود خلل تقني حال دون انعقاد الجلسة في وقتها وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة وفي حال لم يقدم رده عد ناكلاً. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 15/08/1444 حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (442726886)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (433929293). وبسؤال وكيل المدعى عليها الإجابة عما امهلته الدائرة: أجاب بقوله ليس لدينا جواب هكذا أجاب وبما أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم جوابها عن مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية وبما أنها لم تقدم الجواب خلال المدة المطلوبة وبما وكيل المدعى عليها حضر الجلسة ونكل عن الجواب. وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (993,225) تسع مئة وثلاثة وتسعون الفا و مئتان و خمسة و عشرون ريال. مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء تصاميم هندسية وذلك في انشاء تصاميم هندسية. وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالاستحقاق، وبما أن العرف المستقر بين التجار أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، و بما انه يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن وكيل المدعى عليها نكل عن تقديم الجواب عن مطابقة الرصيد المقدمة من وكيل المدعي، بالرغم من إمهاله، واستناداً إلى المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي). لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مجموعة بن لادن السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل/ شركة الديار السعودية للاستشارات الهندسية مهنية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (993,225 ريال) تسع مئة وثلاثة وتسعون الفا و مئتان و خمسة و عشرون ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم خالد إبراهيم الحصين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث