حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430628975

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470635436/1444
رقم الحكم:4430628975
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635436 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430628975 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470635436 لعام 1444ه المدعي: محمد شفيع محمد نور محمد ولي الفتنى المدعى عليه: شركة المدار للاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) والتي اتفق فيها مع المدعى عليها أن يكون شريكاً معها برأس مال قدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ألف ريال، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٧م حتى تاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٩م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ألف ريال لانتهاء العقد وعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ شروطه وبنوده. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في22/07/1444 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أنها وفق ما ورد بلائحتها وحاصلها:" برم موكلي عقد شراكة محاصة مع المدعى عليها بتاريخ 6/11/1439هـ الموافق 19/7/2018م بموجب العقد على مطبوعاتها والممهور بتوقيع مديرها ومختوم بختمها، وذلك مقابل نسبة 25% من الأرباح (مرفق1)، وقد قام موكلي بدفع حصته من رأس المال بقيمة 750.000سبعمائة وخمسون ألف ريال، حيث أقرت المدعى عليها بذلك في الفقرة الثالثة من العقد ، وقد أدخلت المدعى عليها الغش على موكلي بأنها تعمل في مجال الاستثمار العقاري (تبين عدم صحة ذلك)، وبما أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود وشروط العقد، وبما أن بداية العقد في 1/6/1439هـ ومدته سنة وستة أشهر تنتهي في تاريخ 1/11/1440ه كما هو مذكور في البند سابعا"، وباطلاع الدائرة على القضية وأوراقها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لمّا كان المدعي يطالب برد رأس المال وقدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وحيث إنّ العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنّها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أنّ الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الفقرة نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع في شركات المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (4470635436) المقامة من/ محمد شفيع محمد نور محمد ولي الفتنى سجل مدني رقم (...) ضد/ شركة المدار للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث