حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430705915
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470638696/1444
رقم الحكم:4430705915
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470638696 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430705915 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470638696 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ (١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠١/٠١م) اتفق أطراف الدعوى على أن jبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠١/٠١م) بثمن إجمالي قدره (١٨١,٨٤٧.٠٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال، سدد منه (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ (١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ) الموافق (٢٠٢٣/٠١/١٥م) بمبلغ قدره(٧٦,٨٤٧.٧٥) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠١/٠١م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب ومطابقة رصيد، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٨٤٧.٧٥) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ (01/01/2022م)، بمبلغ وقدره (٧٦,٨٤٧.٧٥) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة، 2- مطابقة رصيد، بتاريخ (25/12/2022م)، مختوم من المدعى عليها، بمبلغ وقدره (٧٦,٨٤٧.٧٥) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/07/1444هـ وملخصها: حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم أضاف وكيل المدى بان يطالب بأتعاب المحاماة بمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال إضافة على ما في لائحة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: طلب مهله للرد وعليه امهلت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر النظام ثم على المدعي وكالة الرد خلال خمسة أيام تليها، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/08/1444هــ وملخصها: حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم افاد المدعى عليه وكالة بان المدعى عليها قامت بدفع كامل مبلغ المطالبة قبل الجلسة وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادق على ذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٨٤٧.٧٥) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة. ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة،لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.