حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430682610
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470410824/1444
رقم الحكم:4430682610
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470410824 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430682610 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470410824 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي تقدم إلى بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه, وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 4/ 6/ 1444هـ حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ذُكر في صحيفة الدعوى، وذكر بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليه مبلغًا قدره واحد وثلاثون ألف ريـ(31.000)ـال، تمثل ما تبقى من رأس ماله مع الأرباح المتفق عليها، وذكر أن بينته إقرار صادر من المدعى عليه مرفق في ملف الدعوى, وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة طلب مهلة. وبجلسة 9/ 8/ 1444هـ حضر المدعي والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فذكر بأنه يرضى بيمين المدعي على أن هذا المبلغ في ذمته، وبعرض اليمين على المدعي استعد بأدائها فحلف بالله قائلاً: (والله الذي لا إله إلا هو الجبار الحي القيوم القوي العزيز أن المبالغ التي أُطالب بها والتي أصلها مبلغاً قدره (36.000) ستة وثلاثون ألف ريال استلمت منها (5,000) خمسة آلاف ريال، وبقي لي في ذمة المدعى عليه (...) مبلغاً قدره (31.000) واحد وثلاثون ألف ريال، وأنها في ذمته وليست في ذمة غيره، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناءً عليه، رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يطلب من دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره واحد وثلاثون ألف ريـ(31,000)ـال، يمثل ما تبقى له من رأس ماله وأرباحه في مضاربته مع المدعى عليه في مجال بيع وشراء المكيفات، وأرفق في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى، كما أرفق سندي قبض برقم (31940) بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال، ورقم (29638) بمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال، كما أرفق إقرار صادر من المدعى عليه ممهور بتوقيع طرفي الدعوى أقر فيه المدعى عليه بثبوت مبلغاً قدره (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال في ذمته لصالح المدعي، وحيث طلب المدعى عليه توجيه اليمين للمدعي على صحة دعواه، وحيث أدى المدعي اليمين على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (31.000) واحد وثلاثون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.