حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430973920
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432150/1443
رقم الحكم:4430973920
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432150 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430973920 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439432150 لعام 1443هـ المدعي: سعد بن عبدالرحمن بن عثمان الفضلي المدعى عليه: مساعد مسعود سالم الهذلي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 29/ 10/ 1443هـ حضر وكيل المدعي/عبدالله بن فيصل القرني، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (435072567) , كما حضر المدعى عليه أصالةً، وبناء على ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطالب فيها إلى استرداد رأس مال موكله البالغ قدره (100.000) مائة ألف ريال، حيث إنها سلمت للمدعى عليه وذلك للمضاربة بها في نشاط بيع وشراء الأجهزة الكهربائية على أن تكون نسبة الأرباح لموكله (66.6%) ونسبة الأرباح للمدعى عليه (33.4%) بالإضافة إلى الأرباح وقدرها (30.057) ريال، وبسؤاله عن بيناته طلب مهلة لتقديمها، فأفهمت الدائرة الحاضر أن عليه إرفاق ما طلب منه خلال تبادل المذكرات على أن يحدد في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعد بذلك، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد. وفي جلسة 19/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عما طلب الأجل بشأنه أفاد بأنه قام بتسليم المدعي مبلغاً قدره (85.000) خمسة وثمانون ألفاً، وأنها توجد مبالغ متعثرة لدى بعض العملاء فتم الاتفاق على أن يقوم المدعي بالمطالبة بها لدى المحاكم واستلم جميع المستندات، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرجوع لموكله. وفي جلسة 1/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الأجل بشأنه، أفاد بأنه تعذر عليه إرفاق مذكرته بسبب خلل تقني في إرفاق المذكرات، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاقها ومراسلة الدعم الفني، وفي حال تعذر عليه الإرفاق خلال عشرة أيام، يتم إرسالها إلى بريد الدائرة الإلكتروني، وذلك إرسالها للطرف الآخر. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية أكد فيها على أن موكله استلم من المدعى عليه مبالغ متفرقة إجماليها (٧٣,٢٠٠) ثلاثة وسبعون ألفاً ومائتي ريال، وأن رأس المال سليم ولازالت هناك أرباح لم يستلمها موكله، وما ذكره المدعى عليه من وجود اتفاق على أن يطالب المدعي المتعثرين في المحاكم فغير صحيح، ثم ذكر أنه أرفق بمذكرته كشفي حساب مثبتة لما ذكره. وفي جلسة 6/ 5/ 1444هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه، وبإفهام الحاضر بأن الكشف الذي يستند إليه بالأرباح والمذكور في مذكرته السابقة لم يرفق في ملف القضية فطلب مهلة لإرفاقه. وجلسة 27/ 5/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى أصالةً وحضر لحضورهما وكيل المدعي، وبسؤال المدعى عليه هل لديه ما يثبت تسليم المدعي مبلغاً قدره: (85.000) خمسة وثمانون ألف ريال؟ فأجاب: بأنه يوجد لديه سند قبض ويطلب مهلة لإرفاقه، وبسؤاله هل لديه بينه على ما ذكره من اتفاقه مع المدعي على أن يقوم المدعي بتحصيل الأموال من العملاء المتعثرين؟ فأجاب: بأنه يوجد لديه البينة على ذلك ويطلب إمهاله، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ما طلب منه خلال عشرة أيام تبدأ من يوم غد، تليها مدة مماثلة للطرف الآخر، عبر النظام وبريد الدائرة الإلكتروني، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 3/ 7/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه أصالة عما أستمهل لأجله، أفاد بأنه تعذر عليه إرفاق ما طلب منه بسبب النظام، وقد تم مراسلة الدعم الفني إلا أنه لم يأتيه الرد حتى الآن، وأكد أنه بعد الحسابات تبين أنه قام بتسليم المدعي مبلغاً قدره (77.250) سبعة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وأكد أن يوجد مستند متفق عليه بينه مع المدعي على أنه لا يطالبه بأي مبالغ ويطلب مهلة أخيرة لتقديم المستندات فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسالها عن طريق بريد الدائرة. وفي جلسة 24/ 7/ 1444هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه، وحصر الحاضر دعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال، بالإضافة الى الأرباح وقدرها (20.000) عشرون ألف ريال، وأضاف بأن المبالغ التي استلمها موكله من المدعى عليه عبارة عن أرباح، وقرر اكتفائه ببيناته التي سبق أن قدمها للدائرة، فأفهمته الدائرة بأن عليه إبلاغ موكله للحضور للجلسة القادمة لأداء اليمين، فاستعد بإبلاغه. وفي جلسة 29/ 7/ 1444هـ حضر المدعي أصالة كما حضر المدعي وكالة فيما تخلف المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد الجلسة بالبلاغ رقم (67982302)، وبإفهام المدعي أصالة بأن عليه أداء اليمين استعد بأدائها فحلف بالله قائلاً (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني سلمت المدعى عليه مساعد الهذلي مبلغاً قدره(100.000) ريال، وذلك للمضاربة بها واستلمت منه مبلغاً قدره (73.200) ريال، ولم يتم الاتفاق على أن أقوم بتحصيل الأموال من العملاء المتعثرين وأن المسؤول عن تحصيل الأموال للعملاء المتعثرين هو المدعى عليه) هكذا حلف, وأكد بأن المبالغ الذي استلمها من المدعى عليه عبارة عن أرباح، وبسؤاله هل الكمبيالات المحررة من العملاء محل الشراكة باسمه أو باسم المدعى عليه؟ فأفاد بأنها باسم المدعى عليه وبطلب البينة منه طلب أجلاً لتقديمها. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة: عبدالوهاب سعيد مرعي بن مسعد سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442266306) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، ثم سألت الدائرة المدعي هل سندات الأمر التي تم إرفاقها في ملف الدعوى تمثل جميع المستندات التي تخص العقد؟ فأجاب بنعم، ثم سألته الدائرة عن المبلغ الذي بباطن هذه السندات فكر بأنها مبلغاً قدره: (138.900) ريال، كما ذكر بأن حصة المدعى عليه هي الثلث من الأرباح, وأن موكله قد استلم من المدعى عليه مبلغاً قدره: (73.200) ريال وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما حصر وكيل المدعي دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله رأس ماله البالغ قدره مائة ألف ريـ(100.000)ـال، بالإضافة الى الأرباح وقدرها (20.000) عشرون ألف ريال، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة الشراكة إلا أنه دفع بأنه سلم المدعي مبلغاً قدره ريـ(77,250)ــال ودفع أيضاً بأنها توجد اتفاقيه مع المدعي على أن يطالب المدعي بالعملاء المتعثرين وأفاد بأنها توجد لديه البينة إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يقدم البينة على ذلك, وحيث أنكر المدعي من صحة الاتفاقية وأن المخول بالمطالبة هو المدعى عليه, وأقر باستلامه لمبلغ قدره ريـ(73,200)ـال, وحيث قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة إلى المدعي على ما سبق استناداً للمادة (105/1) من نظام الإثبات، وحيث أداها على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه، وبما أن وكيل المدعي قدم جميع المستندات عبارة عن سندات لأمر تخص الشراكة محررة من العملاء المشترين بنظام التقسيط لصالح المدعى عليه وأقر بأن هذه جميع السندات ولا توجد غيرها وبما أن مجموعها مبلغاً قدره ريـ138,900ـال فتكون الشراكة بين الطرفين قد حققت ربحاً قدره ريـ38,900ـال وسلامة رأس المال وقدره مائة ألف ريال , وحيث إن المدعي وكالة أقر بأن المدعى عليه يستحق أرباحاً قدرها الثلث فيكون نصيبه من الربح ريـ38,900ـال تقسيم 3 فيكون المستحق للمدعى عليه منها ريـ12,966.67ـال, وبناء عليه تخصم من إجمالي مبلغ الشراكة (رأس المال+ الأرباح) فيكون ريـ12,966.67ـال - ريـ138,900ـال = ريـ125,933.34ـال يخصم منه ما أقر به المدعي من استلامه من المدعى عليه وقدره ريـ(73,200)ـال فيكون المستحق والمتبقي للمدعي من رأس ماله والأرباح مبلغاً قدره ريـ52,733.34ـال وبه تحكم على المدعى عليه لتفريطه وإهماله لعدم مطالبته للعملاء المتعثرين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ مساعد مسعود سالم الهذلي، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ سعد بن عبدالرحمن بن عثمان الفضلي، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (52.733.34) اثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا وأربعة وثلاثون هللة, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430973920 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأول وبناء على القضية رقم 439432150 لعام 1443هـ المدعي: سعد بن عبدالرحمن بن عثمان الفضلي المدعى عليه: مساعد مسعود سالم الهذلي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، تمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة بها في نشاط بيع وشراء الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى الأرباح مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه/ مساعد مسعود سالم الهذلي، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ سعد بن عبدالرحمن بن عثمان الفضلي، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (52.733.34) اثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا وأربعة وثلاثون هللة ، وبعد أن تسلم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن العقد المبرم بين الطرفين عقد تجاري قابل الربح والخسارة وتاريخ العقد 21/8 /1433هـ والثاني بتاريخ 23/8 /1433هـ، وتم نقض العقد بموجب اتفاقية بين الطرفين بشهادة شاهدين مثبتة شهادتهم في الاتفاقية، وأن الدائرة مصدرة الحكم اعتمدت على الإقرار في العقد التشغيلي وتجاهلت العقد الذي تم نقضه من قبل الطرفين، وطلب نقض الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وسألت الدائرة المستأنف عن مقدم الاستئناف فذكر أنه هو الذي قدمه، فسألته الدائرة هل لديه رخصة محاماة أو ترخيص من وزارة العدل؟ فأجاب أنه ليس لديه رخصة محاماة ولا مرخصا من وزارة العدل، وإنما قدمه بصفته المدعى عليه أصالة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ في المادة الحادية والخمسين التي نصت على أنه: يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ...، وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها: (لا تقبل أي دعوى أو أي طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً، كما تشير دائرة الاستئناف إلى أن المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف... فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)، مما تقرر معه هذه الدائرة اكتساب الحكم محل الاستئناف الصفة النهائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف شكلا.