حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430682781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470563748/1444
رقم الحكم:4430682781
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470563748 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430682781 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470563748 لعام 1444 هـ المدعي: RIHAB ALAVI ABDULLATHEEF MOHAMMED HAJI المدعى عليه: خالد عبيد محسن الثبيتى شركة مرتفعات الصفا التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعيين تقدما بصحيفة دعوى اختصما فيها المدعى عليهما، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 10/7/1444هـ حضرت فيها وكيلة المدعيين وحضر لحضورها مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن لائحة الدعوى قدمت نص لائحتها: أن موكلاي بصفتهما شريكان في شركة مرتفعات الصفا التجارية ضد المدعى عليه بصفته شريك ومدير للشركة بأنه ومنذ صدور الموافقة على منحهم رخصة الاستثمار الأجنبي بعد استفادتهم من الفترة التصحيحية لنظام مخالفي مكافحة التستر التجاري قاموا بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 26/08/1443هـ وتعيينه مديراً عام للشركة بموجب عقد التأسيس وامتنع عن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لسير أعمالها، مخالفاً بذلك مقتضى ما جاء في عقد تأسيس الشركة بالتزامه بإنهاء إجراءات تحويلها من مؤسسة إلى شركة بكل ما لها وما عليها وبذلك يكون قد قصر في أداء التزاماته ومتعسفاً في استعمال حقه كمدير عام للشركة وأفصل ذلك بما يلي: 1-المدعى عليه لم يقم ببذل حصته في رأس المال وذلك مبلغ وقدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي وفق المادة السابعة من عقد تأسيس الشركة، وباعتباره مدينا للشركة استناداً للمادة الخامسة عشر من نظام الشركات فيما يخص التأخر في تقديم الحصة ونصها: يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها والفقرة الثانية من نفس المادة: إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك . 2-المدعى عليه لم يقم بأداء التزامه بنقل العمالة من المؤسسة إلى الشركة مخالفا بذلك مقتضى عقد التأسيس المنصوص به (.. واتفق الأطراف المذكورين أعلاه على تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة..... وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 5/1/1421هـ) وبيان ذلك أنه وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي وبما جاء بالفقرة التاسعة منه أنه يجب أن تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها، وأثر ذلك امتد إلى تعطيل العمالة وتوقفهم عن العمل لكون نظام قوى ومكتب العمل يتطلب إكمال إجراءات نقل العمالة من المؤسسة إلى الشركة ووضع المنشأة تحت الإجراء لصرف رواتب العمالة، ولامتناع المدعى عليه عن نقلهم إلى الشركة وتقاعسه وتقصيره في الالتزامات الواقعة على عاتقه التي يتضمنها تحول المنشأة إلى شركة ولعدم تجديد اقاماتهم ولعدم صرف رواتب العمالة مما أدى إلى توقفهم عن أداء العمل وعلى إثره تحقق الضرر على الشركة جراء هذا التعطيل غير المبرر لوضع العمالة مخالفاً بذلك الإجراءات الأولية التي يتضمنها تحول المؤسسة إلى شركة. 3- المدعى عليه لم يقم بنقل السيارات التابعة للمؤسسة (سيارة ايسوزو اللون أبيض سنة الصنع 2011 لوحة رقم أ ع ك 8872)، (سيارة تويوتا أبيض سنة الصنع 2016 لوحة رقم ب ب ي 3549).4- امتناع المدعى عليه عن فتح حسابات بنكية للشركة كونه المفوض الوحيد بموجب بند الإدارة بعقد تأسيس الشركة بفتح الحسابات البنكية للشركة وعدم إمكانية فتح حسابات بنكية للشركة من غيره، وأدى ذلك إلى فوات المنفعة المحققة وتعطل نشاط الشركة. 5- تم إيداع مبلغ مسترد من القيمة المضافة وقدره (92.000) اثنان وتسعون ألف ريال في حساب المؤسسة بعد تحولها إلى شركة وقام المدعى عليه بالاستيلاء عليه بغير وجه حق. ثانياً: موكلاي بصفتهم شركاء في شركة مرتفعات الصفا التجارية والبالغ مجموع حصصهم 75% من رأس مال الشركة يرغبون بعزل مدير الشركة لما سببه من ضرر واستنادا للمادة الرابعة والستون بعد المائة ونص الحاجة منه (.. يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين.. ويجوز لشريك أو اكثر يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير او المديرين) ثالثاً: أن موكلاي بصفتهم شركاء في شركة مرتفعات الصفا التجارية والبالغ مجموع حصصهم 75% من رأس مال الشركة يرغبون بتعديل بند الإدارة في عقد تأسيس الشركة بتعيينهم كمدراء استناداً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر من عقد تأسيس الشركة ونصت في مضمونها: يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ووفقاً لما جاء في المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات: يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون (ثلاثة أرباع) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر إلا أن الموثقين المكلفين من وزارة التجارة في وزارة الاستثمار رفضوا تعديل عقد تأسيس الشركة إلا بوكالة من جميع الشركاء أو حضوره أصالة عن نفسه أو بموجب حكم قضائي. رابعاً: مما سلف بيانه يتضح أن مدير الشركة يعد مقصراً في تأدية التزاماته الجوهرية مخالفاً بذلك مقتضى عقد تأسيس الشركة ومخالفاً لنص المادة 26 من نظام الشركات الصادر بعام 1443 ونص الحاجة منه (... يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يأتي: ب-العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها، د-بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة....الخ) مما تسبب بضرر جسيم على الشركة بتوقفها عن العمل وعدم استطاعتها الاستمرار في ممارسة نشاطها التجاري لذا فإنه يعد ملزماً بتعويض الشركة عما فاتها من مكاسب خلال الفترة الماضية وذلك بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. وعليه ولكون المدعى عليه خالف أساس ما تم تعيينه لأجله دون مسوغ أو مبرر وهو تسيير أعمال الشركة المكلف بها وتسهيل إجراءات ما بعد التأسيس من نقل الأصول والعمالة وإجراءات فتح الحسابات باسم الشركة للبدء في نشاطها، كما أنه قصر في أداء واجباته تجاه الشركة والشركاء ولم يقم ببذل حصته من رأس مال الشركة، ولكون المدعى عليه ألزم موكلاي للجوء للشكاية والغرم من الضرر الذي تنفيه الشريعة الإسلامية وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل موكلاي أعباء و أتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق مما يجعل وصف إلجاء موكلي لرفع الدعوى ومماطلة المحتكم ضده ثابته عليه ولما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن ماطل صاحب الحق في حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) ولذلك كله. نطلب: إلزامه ببذل نصيبه من رأس مال الشركة وذلك مبلغاً وقدره (125,000) مائة وخمس وعشرون ألف ريال سعودي يودع في حساب الشركة. إلزامه بنقل جميع العمالة من المؤسسة السابقة مؤسسة خالد عبيد محسن الثبيتي للتجارة إلى كيان الشركة الجديد شركة مرتفعات الصفا التجارية بشكل عاجل. إلزامه بنقل ملكية السيارات (سيارة ايسوزو اللون أبيض سنة الصنع 2011 لوحة رقم أ ع ك 8872)، (سيارة تويوتا أبيض سنة الصنع 2016 لوحة رقم ب ب ي 3549) إلى الشركة. عزل المدير السيد/خالد بن عبيد بن محسن الثبيتي عن إدارة الشركة. تعيين رحاب علوي وعبد اللطيف محمد حاجي مدراء للشركة. إلزامه برد المبلغ المسترد من ضريبة القيمة المضافة البالغ قدره (92.000) اثنان وتسعون ألف ريال. إلزامه بتعويض الشركاء عن فوات المنفعة وذلك مبلغا وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة التي تكبدها موكلاي مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال وبسؤال المدعى عليه عن الجواب طلب مهلة للرد عليها. وبتاريخ 7/8/1444هـ تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية تضمنت أن المنشأة قائمة من قبل الفترة التصحيحية لنظام مخالفي مكافحة التستر التجاري بأربع سنوات؛ إذ أصدر السجل في 30/1/1441هـ ولم يقم أي من الشركاء بدفع أي رأس مال، وأنه لم يرفض إعطاء المدعيين الإدارة أثناء التصحيح، بل قد تنازلوا عن الإدارة له، وعرض على المدعي (عبداللطيف) بوضع اسمه في السجل بصفته مديراً فرفض، وأما بشأن العمالة فذكر أنه لم يرفض، بل كان حريصاً على إنهاء الإجراءات؛ إذ راجع وزارة التجارة ثم أعطى المدعي (عبداللطيف) المستندات ليكملها لضم المركز في الشركة لكنه ماطل حتى أغلق المركز، أما الرواتب فقد كانا يستلمان عن طريق مدد للرواتب، أما السعوديون فقد كان المدعى عليه مسؤولاً عنهم ورواتب كل العمالة كانت تصرف حتى تاريخ 4/4/1444ه، وقد دفع رواتب شهر (4/5) للسعوديين من حسابه الخاص، ثم توقف العمل بسبب عمليات الإزالة في حي المسفلة (الكدوة) ولذا توقفوا عن العمل وعن تجديد الإقامات، وحين إبلاغ (عبداللطيف) بذلك ذكر أن العمالة سينقلون وأنهم يبحثون عن كفلاء، ثم أضاف أن للشركة سيارة (اسوزو) ولم يرفض نقلها، وأن سيارة (تايوتا) ذات اللوحة (ب ب ي 3549) فهي تخصه، ثم أكد على أنه لم يمتنع عن فتح حسابات بنكية للشركة بل أن مستندات الشركة لم تتكمل مما تعذر معه فتح الحساب، وانتهى إلى أن المؤسسة والشركة ليس لهما حساب بنكي، بل هناك حساب للمقاولات، وأنه لم يستولي على المبالغ الموجودة فيه، وأنه قد صرف رواتب السعوديين لشهر (4/5) من عام 1444ه، بإجمالي (32,000) اثنان وثلاثون ألفاً، وقيمة زكاة المؤسسة للسنة الماضية (22,579.81) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمئة وتسعة وسبعون ألفاً وواحد وثمانون هللة، وقيمة الضريبة عن الربع الرابع للعام 2022م (1,443) ألف وأربعمئة وثلاثة وأربعون ريال، وفاتورة زين للانترنت (900) تسعمئة ريال، ومبلغ (375) ثلاثمئة وخمسة وسبعون ريالاً تأمينات اجتماعية من شهر (4) وحتى الآن. وفي جلسة 9/8/1444هـ حضرت وكيلة المدعيين وتبين عدم حضور المدعى عليه، وحصرت المدعية دعواها في إلزام المدعى عليه خالد عبيد محسن الثبيتي بأن يدفع حصته للشركة البالغ قدرها (125.000) مئة وخمسة وعشرون ألفاً؛ ونظراً لغياب المدعى عليه عن الجلسات رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما حصرت وكيلة المدعيين دعوى موكليها في إلزام المدعى عليه عبيد محسن الثبيتي بأن يدفع حصته البالغ قدرها (125,000) مئة وخمسة وعشرون ألفاً لحساب الشركة المتنازع عليها الموسومة بشركة مرتفعات الصفا التجارية سجل تجاري رقم (...)، ولما أقر المدعى عليه في مذكرته المؤرخة في 7/8/1444هـ بعدم دفع أي من الشركاء لحصته من رأس مال الشركة، ولما كان الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه وفق ما ورد في المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) في 26/5/1443هـ أنه يعتد بالإقرار كتابة كما في المادة السادسة عشر منه وأنه لا يحق له الرجوع عنه كما قررته المادة الثامنة عشر من ذات النظام المبني على ما قرر شرعا من حجية الإقرار من أدلته المتضافرة من الكتاب والسنة والإجماع المرصود بمحله، ولما كان بذل رأس المال واجباً من الشركاء، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/132)والمؤرخ في 1/12/1443هـ (يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها) وتشير الدائرة أن الحكم الماثل هو حكم حضوري في حق المدعى عليه إعمالا لما تقرر في نظام المحكمة التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 وتاريخ 14/8/1441هـ في مادته الثلاثون لكونه حضر في احدى الجلسات وقدم دفعه على الدعوى الماثلة كما هو مبين في محضر الضبط، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/خالد عبيد محسن الثبيتى سجل مدني رقم (...) بأن يدفع/لشركة مرتفعات الصفا التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (125.000) مئة وخمسة وعشرون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث