حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430697788

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470621943/1444
رقم الحكم:4430697788
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470621943 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430697788 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢١٩٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: صيدلية (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكله للمدعى عليها (منتجات و مستحضرات تجميل و عنايه) بثمن إجمالي قدره (٣,٤٤٢.٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٤٢.٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال و خمسون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: فاتورة بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/١٧م ممهوره بختم وتوقيع المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وحضر ممثل المدعى عليها (...) بموجب هوية رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟، أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه، قرر بقوله أن المؤسسة أغلقت وأدفع بعدم الاختصاص المكاني كون موكلي يسكن في (...)، وبعرض ذلك على المدعي قرر بقوله أن التعاقد كان في (...) والصيدلية كانت في (...) ويثبت ذلك الفواتير المرفقة، وبالاطلاع عليها واستنادًا على المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية جرى إفهام المدعى عليه بتقديم جوابه الموضوعي خلال خمسة أيام، كما جرى إفهام الطرفين بتحديد نطاق الأدلة وتقديم حصر لجميع مستنداتهم الشكلية والموضوعية مع مذكرة توضيحية لها خلال خمسة أيام، وبناء عليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر الطرفين وكالة، و قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية هذا نصها (١- أفيد فضيلتكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة لنظر الدعوى حيث أنني من سكان مدينة (...)(مرفق العنوان الوطني). ٢- نفيد فضيلتكم بأننا ننكر جميع ما جاء في الفاتورة من بيانات وختم وتوقيع، حيث لم يسبق لي أن قمت بإصدار هذا الختم ولم أقم بالتعامل مع المدعية. ٣- نشير لفضيلتكم عدم وجود عقد أو اتفاقية توريد وهذا يؤكد ويثبت عدم التعامل مع المدعية. ٤- نوضح لفضيلتكم بأن ما يعضد ويؤكد دفوعنا ان المدعية منذ ما يقارب ١٠ سنوات لم تتقدم بصفة ودية او غير ودية للمطالبة بالمبلغ فكيف لها السكوت عن هذا المبلغ طوال تلك الفترة الطويلة) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، و قدمت وكيلة المدعي مذكرة هذا نصها (اولاً: من الناحية الشكلية نتمسك ببطلان الدفع بالاختصاص المكاني نظرا ليسر الدعوى وفتح باب المرافعة امام فضيلتكم. ثانياً: من الناحية الموضوعية افيد فضـيلتكم ردا ان المدعي قدم كل ما لـدية من بـيٍـنات لصاحب المـدعى عليها من الفواتير عليها توقـيع الصيدلي المسـتلم وختم باسم صـيدلية (...) بسـجل تجاري رقم: (...) علما ان الفواتير كافية لأثبات التعامل التجاري وإذا وجد ما يخالف به الفواتير والختم فليتقدم به. ثالثاً: الطلبات لذا وعلى ذلك ولذا نشير لفضيلتكم بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ١/ نطلب توجه اليمين لأحدى الخصمين لاقتضاء الدعوى واستظهار الحق. ٢/ الحكم لنا بملغ وقدره ٣٤٤٢.٥ ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة هذا نصها (نجيب فضيلتكم على رد المدعية وكالة كالتالي: يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: [عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)]. ذكر الإمام النووي أن هذا الحديث رواه البيهقي بهذا اللفظ، أي بلفظ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، قال النووي: وبعضه في الصحيحين، فقد جاء في الصحيحين: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن اليمين على المدعى عليه) هكذا عند البخاري وعند مسلم، فأكثره في الصحيحين، وإنما الذي ليس في الصحيحين جملة (البينة على المدعي). وكما نصت عليه المادة ٣ من نظام الاثبات والتي نصت عليه: ١البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢ البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل)، وبسؤال المدعي أصالة عن مدى استعداده لأداء اليمين المتممة على استحقاقه لمبلغ المطالبة فذكر بأنه مستعد فأداها قائلاً (اقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني استحق مبلغ المطالبة وقدره ٣٤٤٢.٥ ريال قيمة منتجات ومستحضرات تجميل وعنايه قام المدعى عليه صيدلية (...) لصاحبها (...) بشرائها مني وأنه ثابت في ذمتها)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٤٢.٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال و خمسون هلله. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في ينكر جميع ما جاء في الفاتورة من بيانات وختم وتوقيع، حيث لم يسبق له أن قام بإصدار هذا الختم ولم يقم بالتعامل مع المدعية. وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث كانت المدعية مستندة في دعواها على مصادقة المدعى عليها ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، وبما أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه هو من بذل المال مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وتنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب صيدلية (...) لصاحبها (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لـ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٣.٤٤٢.٥ ثلاثة آلاف وأربعمئة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة هللات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث