حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430704254

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470776311/1444
رقم الحكم:4430704254
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776311 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430704254 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470776311 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 14/03/1443هـ الموافق 20/10/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (...) (...)/ (...) (...)/ (...) (...) والتي تم تصنيعها من شركة، لمدة (2)شهرين هجريين وقيمة الأجرة (81,856.82) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال واثنان وثمانون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها بتاريخ 08/07/1443هـ، سددت منه (17,051.85) سبعة عشر ألفًا وواحد وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة والمبالغ حالة السداد هي (64,804.97) أربعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال وسبعة وتسعون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 25/03/14443هـ الموافق 31/10/2021م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ استلام العين المؤجرة حتى 08/07/1443هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (64,804.97) أربعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال وسبعة وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة من تاريخ 01/01/2021م الى تاريخ 28/08/2022م. 2- العقد المتضمن تعاقد أطراف الدعوى على تأجير مركبة بقيمة (1,700) ألف وسبعمائة ريال. مذيل بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ 20/03/1443هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/08/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (64,804.97) أربعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال وسبعة وتسعون هللة، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، والعقد المتضمن تعاقد أطراف الدعوى على تأجير مركبات، مذيل بتوقيع وختم الطرفان، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (64,804.97) أربعة وستون الفا وثمانمائة وأربعة ريالا وسبعة وتسعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث