حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430678463
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470743389/1444
رقم الحكم:4430678463
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470743389 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430678463 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٣٣٨٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم: (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أكياس مطبوعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢٠٤,٣٧٤.٠٠) مئتان وأربعة ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٢٢,١٠٥.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٢٦٨.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب ١٤ فاتورة صادرة من موكله ومذيلة بتوقيع المدعى عليه تضمنت مبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٨٢,٢٦٨ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في ١٤ فاتورة صادرة من موكله ومذيلة بتوقيع المدعى عليه تضمنت مبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لمصنع (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨٢,٢٦٨ اثنان وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريالاً.