حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430694122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470738550/1444
رقم الحكم:4430694122
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470738550 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430694122 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470738550 لعام 1444ه المدعي: عائشه سفر عايض الاحمري المدعى عليه: شركة مدماك المعمار للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أن المدعية تقدمت بطلب مستعجل، وبقيده وإحالته إلى هذه الدائرة باشرت نظره وحددت له جلسة منعقدة بتاريخ 6/ 8/ 1444هـ حضرت فيها المدعية وكالة: سعاد بنت سعود الحارثي ذات الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (443315019) وترخيص المحاماة رقم (401060) كما حضر المدعى عليه وكالة: عبدالله بن منصور العبره ذي الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (443982723) وترخيص المحاماة رقم (33202)، وبسؤال المدعية وكالة عن طلب موكلها أحالت إلى النص المعدل –عبر المحادثة الجانبية للتيمز- (تم التعاقد بين موكلتي وبين المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/١1/٢٧م على القيام بتنفيذ وتشطيب العمائر بمشروع "بيلار" على الأراضي الوزارية التابعة لوزارة الإسكان بضاحية الجوهرة بمدينة جدة، وعليه تم الاتفاق مع موكلتي كـ مقاول لتنفيذ الأعمال المشار إليها، وقامت موكلتي بتوريد المواد للموقع لليوم التالي مباشرة من التعاقد بناءً على طلب المدعى عليها في البدء في بند الاحلال - إلا أنه حين شروعنا بالعمل وتنزيل المواد في الموقع تم منعنا من قبل الأمن التابع للمدعى عليها وإبلاغ موكلتي أنها ممنوعة من الدخول استناداً على التوجيه - وحيث أنه إلى تاريخه مازالت المواد التابعة لموكلتي تحت يدهم وبالموقع وامتناعهم عن تسليم موكلتي - وبالإضافة إلى سحب المشروع دون وجه حق و دون سبب واضح بذلك وإرسال خطابات ليس لها صحة؛ لذا وبناء على ما ذكر أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1-إثبات حالة المشروع نظراً لشروع موكلتي في بداية الأعمال. 2-والتعويض عن عدم مشروعية فسخ العقد من قبل المدعى عليها) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بما نصه: (إن دعوى المدعية غير محررة تحريراً شرعياً ونظامياً فلم تبين في دعواها طلبها، فالمدعية لم تبين في دعواها ماهي الأعمال التي تزعم تنفيذها وتطلب إثباتها، فقد أقرت المدعية في مجلس القضاء بأنها لم تنفذ شيئاً زاعمةً أن موكلتي منعتها من الدخول، وبالتالي فالثابت أن المدعية لم تقم بأي أعمال محل العقد والخلاف في مسألة المنع، والحال ما ذكر فلا ثمرة لإجابتها لطلبها، وإن كانت تطلب استرداد معداتها الخاصة بها فهذه دعوى مستقلة عن هذه الدعوى فضلاً عن عدم بيان المعدات التي تزعم وجودها بالموقع؛ لما سبق أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية) ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم ما يثبت قيام موكلتها بإنجاز أعمال للمدعى عليها –وفق العقد- عبر النظام خلال يومين تليها مدة مماثلة للمدعى عليها للاطلاع والرد ففهما واستعدا بذلك. كما أن الدائرة تعرض الصلح على طرفي الدعوى وتفهمهما -بناء على ما تم تداوله بينهما خلال الجلسة- بتسليم المدعى عليها معدات المدعية -إن وجدت- وعلى المدعية استلامها وفق المتفق عليه بين طرفي الدعوى مع احتفاظ كل طرف بحقوقه وفق العقد. وفي جلسة 13/ 8/ 1444هـ حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله قدمت فاتورة خالية من أي مذكرة أو إيضاح، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن اطلاعه على الفاتورة المقدمة من المدعية وكالة أرسل ما نصه: (إن المدعية لم تقدم بينة على ما تزعمه أعمال على أرض الواقع التي تطلب إثباتها، كما أن الفاتورة الضريبية هي من صنع يدها وبتاريخ 01 / 03 / 2023م أي قبل ٤ أيام وبالتالي لم تتحقق البينة من الأعمال التي تطلب إثباتها على فرض وجودها)أهـ، فعقبت وكيلة المدعية بما نصه: (الفاتورة بتاريخ 3 من شهر يناير من عام 2023م ولازلت الأخشاب والمواد لدى المدعى عليها)، ولصلاحية الفصل في الطلب، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الطلب ودفوع الطرفين، ولما كانت المدعية تطلب إثبات حالة تنفيذ وتشطيب العمائر بمشروع "بيلار" على الأراضي الوزارية التابعة لوزارة الإسكان بضاحية الجوهرة بمدينة جدة نظراً لشروع موكلتها في بداية الأعمال، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15 /08/ 1441هـ، قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان المنظم قصر النظر في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي وفق ما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائة من لائحة النظام، ولما كان الطلب المستعجل يقوم على ركنين أساسيين هما الاستعجال بحيث تكون الواقعة محل الطلب مما يخشى عليه من فوات الوقت لو لجأ الخصوم إلى القضاء وفق الإجراءات المعتادة، وثانيهما وقتية الطلب بحيث يكون قائمًا على وقائع قابلة للتغيير والتعديل، فإذا تحقق الركنان في الطلب انطبق عليه الوصف بكونه طلبًا مستعجلًا؛ ولما ذكرت المدعية في صحيفة دعواها أنها لم تبدأ الأعمال، وأنه قد جرى إيقافها حين الشروع في العمل وتنزيل المواد، كما لم تقدم بينة تنهض بهمة الدائرة لإثبات ما قامت بإنجازه وفق دعواها، ولا تعدو أن تكون الفاتورة الضريبية المقدمة منها لإثبات قيامها بعمل صادرة على مطبوعاتها وخالية من اعتماد للمدعى عليها على صحتها، ولا تثبت وجود أعمال تمكن معاينتها، وما ذكر من وجود معدات في حيازة المدعى عليها ليس محله طلب إثبات الحالة، وأما عن طلب التعويض فهو طلب موضوعي لا يندرج ضمن الطلبات التي أكسبها المنظم صفة الاستعجال وعليه فتختص دائرة الموضوع بالبت فيه لا دائرة الطلبات وأوامر الأداء، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة رقم (4470738550) المقامة من المدعية عائشة بنت سفر بن عايض الأحمري ذات الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة مدماك المعمار للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.