حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430703814

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470783815/1444
رقم الحكم:4430703814
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470783815 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430703814 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٣٨١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أن العلاقة مع المدعى عليه علاقة تجارية وقد نشأ نزاع متعلق بمطالبة مالية بموجب قرار صادر مذيل بصيغة تنفيذية رقم (٤٤٧٢٠٧٦٧٦)، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك أن المدعى عليها مازالت قائمة، ومستعد بتقديم تأمين؛ لذا أطلب منع المدعى عليهـا من السفر"، وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت المشار إليها أعلاه، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه برابط الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها: أجابت بما أثبت أعلاه، وبسؤالها عن سبب الاستعجال أجاب: ذكرت بأنها تخشى عدم سداد المبلغ وأن صاحب المنشأة قد لا يكون متواجد، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى منع المدعى عليه من السفر لاستعادة قيمة مواد استهلاكية سلمتها المدعية للمدعى عليها شركة (...) السعودية ولم تسدد ثمنها ، استناداً إلى الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٥٣٥٠٠٠) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية كما يستلزم نظر الدائرة في الطلب المستعجل توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) وحيث لم يثبت لدى الدائرة وجود التزام مادي مؤكد وجاد بين الطرفين، فلا يوجد عقد بين الطرفين بالبيع أو شراكة، ولم يقدم المدعي المستند على استحقاقه المبلغ الذي يدعي ، بل كان غاية ما قدمه المدعي أقوال مرسلة بدون إثباتات والحكم الصادر ضد الشركة الآنف ذكرها، ولا ترتقي إلى الحكم بالمنع من السفر وتحتاج إلى البحث على التراخي في دائرة موضوعية. وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث