حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430672013
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470688969/1444
رقم الحكم:4430672013
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470688969 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430672013 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470688969 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/01/16هـ الموافق 2022/08/14م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/10/29هـ الموافق 2019/07/02م بثمن إجمالي قدره (68,680) ثمانية وستون ألفًا وستمئة وثمانون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد غذائية والسداد بالأجل) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/16هـ الموافق 2022/08/14م. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (68,680) ثمانية وستون ألفًا وستمئة وثمانون ريالاً. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,868) ستة آلاف وثمانمئة وثمانية وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: مصادقة كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/08/14هـ والمتضمنة تأكيد المدعى عليها على المبلغ الذي في ذمتها وقدره: (68,680) ثمانية وستون ألفًا وستمئة وثمانون ريالاً، وممهور بالتوقيع المنسوب لمحامي الشركة وختم الشركة المدعى عليها بتاريخ 1444/01/16هـ. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 1444/08/07هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه؟ فأجاب قائلاً: إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: 1-مصادقة كشف حساب بتاريخ: 2022/08/14م ومبين فيه مبلغ المطالبة، ومذيل بختم وتوقيع الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على التعويض عن أتعاب التقاضي؟ أجاب: أحصر دعواي في مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، أما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (68,680) ثمانية وستون ألفًا وستمئة وثمانون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه المصادقة على الرصيد المطبوعة على أوراق المدعية وتضمنت الإقرار بمبلغ قدره: (68,680) ثمانية وستون ألفًا وستمئة وثمانون ريالاً، وممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها وختم الشركة، وبناء على المادة: (29) من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولقرينة تغيب المدعى عليها، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها حضورها أو من ينوب عنها للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعية في دعواها، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعية ويقوي أدلتها التي تستند عليها في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٦٨,٦٨٠) ثمانية وستون ألفًا وست مئة وثمانون ريالا سعوديا، وبالله التوفيق.