حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430702881

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470751987/1444
رقم الحكم:4430702881
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470751987 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430702881 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470751987 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: أسواق (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 06/05/1441هـ الموافق 01/01/2020م. اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) بثمن إجمالي قدره (١٩٨,٨١٨.٨٧) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال وسبعة وثمانون هلله سدد منه (١٥٠,٠٠٣.٠٢) مائة وخمسون ألفًا وثلاثة ريال واثنان هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٤٨,٨١٥.٨٥) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال وخمسة وثمانون هلله. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨١٥.٨٥) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال وخمسة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه: فواتير الشراء الموقعة والممهورة بختم المدعى عليها وعلى مطبوعات المدعية، المتضمن فاتورة بقيمة (37,850.27) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسون ريال وسبعة وعشرون هللة، بتاريخ 26/01/2019م. وفاتورة بقيمة (8,098.56) ثمانية الاف وثمانية وتسعون ريال وستة وخمسون هللة،27/03/2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/08/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة،، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨١٥.٨٥) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال وخمسة وثمانون هللة، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: فواتير الشراء الموقعة والممهورة بختم المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الأختام الظاهرة على الفواتير أجاب عن ذلك قائلاً: "هذه أختام المدعى عليها فمرة يختمون بختم الحسابات ومرة بختم المتجر"، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨١٥.٨٥) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال وخمسة وثمانون هللة. وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى المدعية فواتير الشراء الموقعة والممهورة بختم المدعى عليها وعلى مطبوعات المدعية، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ أسواق (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركه (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (48,815.85) ثمانية وأربعون ألفاً وثمان مئة وخمسة عشر ريالاً وخمس وثمانون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث