حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430979749

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439561525/1443
رقم الحكم:4430979749
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561525 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430979749 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦١٥٢٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها، وبسؤال وكيلة المدعي عن تحرير دعوى موكلها وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، طلبت مهلة لتقديمها فأفهمتها الدائرة بإرفاق ذلك عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام، فاستعدت لذلك. فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (حيث ان مؤسسة(...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) تعاقدت مع مؤسسة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب عقد اتفاق محرر بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٥هـ الموافق ١١/٠٦/٢٠١٤م، والمتضمن تركيب الأعمال الكهربائية والميكانيكية غير شامل المواد مع توريد وتركيب أعمال الحريق والاعتماد من الدفاع المدني لعدد ثلاث عمائر سكنية رقم (٢٣-٢٤-٢٥) مقابل مبلغ قدره (٥٢٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً، وحيث وفى موكلي بكامل التزاماته بموجب العقد سابق الذكر إلا أن المدعى عليها لم تمتثل بالتزامها تجاه موكلي بسداد كامل المبلغ وتبقى بذمتها مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. الأسانيد الشرعية والنظامية: أولاً/من الناحية الشكلية: حيث أن النزاع بين طرفي الخصومة ناشئ بين تجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية فهو من اختصاص المحكمة التجارية بالرياض وفق أحكام المادة (١٦) والمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أُقيمت الدعوى خلال المدة المحددة نظاماً وفق أحكام المادة الرابعة والعشرون من ذات النظام والمادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وحيث سبق أخطار المدعى عليها وفق أحكام المواد (٨-٩-١٠-١١) من ذات النظام، وعليه تكون الدعوى جديرة بالقبول شكلاً. ثانيًا/ من الناحية الموضوعية: حيث يربط المدعي والمدعى عليها عقد تجاري وحيث قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: ١]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم رواه أبو داود، كما نقل عن القرافي: (أن الأصل في العقود اللزوم؛ لأن العقد إنما شُرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات، فيناسب ذلك اللزوم دفعاً للحاجة، وتحصيلاً للمقصود) الفروق (١٣/٤)، وحيث أنه تم التعاقد على المبلغ المشار إليه في البند الثاني من العقد المبرم مع المدعى عليه إلا أن المدعى عليها أخلت بإتمام التزامها بالسداد حيث تبقى في ذمتها مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. الأسانيد: ١- عقد الاتفاق المحرر بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٥هـ الموافق ١١/٠٦/٢٠١٤م والمثبت للعلاقة التعاقدية بين كل من موكلي والمدعى عليها والتزامات كل منهما. (مرفق: ١) ٢- محضر التسليم المؤرخ في ٢٢/٠٤/٢٠١٥م الموافق ٠٣/٠٧/١٤٣٦هـ المتضمن اعتماد الأعمال دون ملاحظات للعمارة رقم (٢٣)، والموقع عليه من قبل ممثل المدعى عليها. (مرفق: ٢) ٣- محضر التسليم المؤرخ في ٠٢/٠٥/٢٠١٥م الموافق ١٣/٠٧/١٤٣٦هـ المتضمن اعتماد الأعمال دون ملاحظات للعمارة رقم (٢٤)، والموقع عليه من قبل ممثل المدعى عليها. (مرفق: ٣) ٤- محضر التسليم المؤرخ في ٠٩/٠٥/٢٠١٥م الموافق ٢٠/٠٧/١٤٣٦هـ المتضمن اعتماد الأعمال دون ملاحظات للعمارة رقم (٢٤)، والموقع عليه من قبل ممثل المدعى عليها. (مرفق: ٤) ٥- محضر التسليم المؤرخ في ١٨/٠٥/٢٠١٥م الموافق ٢٩/٠٧/١٤٣٦هـ المتضمن اعتماد الأعمال دون ملاحظات للعمارة رقم (٢٥)، والموقع عليه من قبل ممثل المدعى عليها. (مرفق: ٥) ومن ذلك يتضح لفضيلتكم التزام موكلتي بتنفيذ التزامها والمثبت من خلال محاضر التسليم الواردة أعلاه واعتماد الأعمال من قبل المدعى عليها، مما يوجب معه أداء المدعى عليها لالتزامها بموجب العقد، كما تجدر الإشارة بأنه سبق إخطار المدعى عليها ومطالبتها بالسداد إلا أنها لم تتجاوب مع ذلك (مرفق: ٦)، وتعذر الصلح معها (مرفق: ٧). الطلبات: بناءً على ما سبق ذكره أعلاه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال.) وفي جلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام وكيلة المدعية بتقديم ما طلبته الدائرة منها في الجلسة السابقة عبر ايقونة الطلبات واكتفت بذلك عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورها (...)هوية رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه... عن الدعوى أجاب بإنكار وجود تعامل مع المدعية وأنكر قيامه بالختم على العقد المبرم بين الطرفين، كما أنكر المستندات المقدمة للمدعية وأنكر التواقيع التي عليها، ثم سألته الدائرة عن الختم الموجود على العقد المبرم بين الطرفين فأجاب بأنه نفس ختم المؤسسة التي يملكها، وأنه في حوزته، وتمسك بعدم قيامه أو أحد موظفيه بالختم على هذا العقد، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن أصل العقد المبرم بين الطرفين ووجود بينات أخرى تثبت قيام التعامل مع المدعى عليه طلبت مهلة لذلك، فأفهمتها الدائرة بتقديم ذلك عبر أيقونة الطلبات خلال ٥ أيام، كما أفهمتها بإحضار موكلها في الجلسة القادمة فاستعدت لذلك. وفي جلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره (...) هوية رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتقديم ما أستمهل لأجله في الجلسة الماضية حيث قدم العقد المبرم بين الأطراف كما قدم إثبات التعامل وعدد من سندات الصرف على مطبوعات يدعي أنها تعود إلى المدعى عليه، وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأنه ينكر هذه السندات وأن المطبوعات التي عليها لا تعود إلى المدعى عليه ولم يكن لدى المدعى عليه أي سندات صرف، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بمراجعة الدائرة وتقديم أصل العقد المبرم بين الأطراف خلال يوم واحد،كما أفهمته بتحرير صفة الموقع عن المدعى عليه في العقد وعلاقته بالمدعى عليه، كما أفهمته بتقديم محاضر التسليم المرفوعة للمدعى عليه وبيان صفة الموقعين على هذه المحاضر وعلاقتهم بالمدعى عليه، وتقديم ما يثبت سداد المدعى عليه للمبالغ المذكورة في صحيفة الدعوى، وتقديم أي مستندات أخرى تثبت التعامل، وتقديمها عبر ايقونة الطلبات خلال ١٠ أيام، كما أفهمت المدعى عليه بالرد على مذكرة المدعي، وبيان علاقته بالموقع على العقد/رأفت صلاح معتوق، وهل هو يعمل لديه أم لا، كما أفهمته بإرفاق الختم الصحيح لمؤسسته وإرفاق جميع المطبوعات المعتمدة لمؤسسته، وذلك بعد تقديم مذكرة المدعي خلال ١٠ أيام، فاستعد الطرفان بذلك. فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: فيما يتعلق بصفة الموقع عن المدعى عليه في العقد وعلاقته بالمدعى عليه، فنفيد فضيلتكم بأن الموقع على العقد نيابةً عن المدعى عليه هو المهندس/ (...) صاحب الإقامة النظامية رقم: (...) وهو أحد الموظفين السابقين لدى المدعى عليه ومدير للمشروع محل الدعوى. ثانياً: تم تقديم محاضر التسليم المرفوعة للمدعى عليه وفق طلب الدائرة (مرفق: ١)، وأما ما يتعلق بصفة الموقعين على هذه المحاضر وعلاقتهم بالمدعى عليه فنفيدكم بأنه تم توقيع محاضر التسليم من قبل موظفي المدعى عليه بصفتهم ممثلين عنه. ثالثاً: أما ما يتعلق بتقديم مايثبت سداد المدعى عليه للمبالغ المذكورة في صحيفة الدعوى فنتمسك بما سبق تقديمه في الدعوى من سندات القبض المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والموقع عليها من قبل محاسب ومدير مؤسسة المدعى عليه. رابعاً: نفيد فضيلتكم بأن موكلي أدى التزامه بتركيب الأعمال الكهربائية والميكانيكية مع توريد وتركيب أعمال الحريق والاعتماد من الدفاع المدني لثلاثة عمائر سكنية والواقعة في مدينة الرياض حي (...)، ولا يتصور بأن يقوم موكلي بإتمام هذه الأعمال دون استلام مفاتيح العقار والأذن له من قبل حائز العقار بالعمل به، وإنما ينكر المدعى عليه العقد ويطعن بالتزوير دون أن يقدم مايثبت ذلك ولا عبره لما يدعيه المدعى عليه من أن رأفت صلاح معتوق لا يعمل لديه، لاسيما وأن المدعى عليه يقر بأن ختم المؤسسه الوارد في العقد صحيح ويعود له، فلا يُتصور تمكن شخص لا يعمل لدى المؤسسة بالحصول على الختم الرسمي لها وإقامة أعمال إنشائية على عقار في حيازة المدعى عليه دون أن يكون موظفاً لدى المدعى عليه وموافقة المدعى عليه على ذلك. الطلبات: بناءً على ما سبق ذكره أعلاه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال.) وفي جلسة ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية نوره عبدالله تركى التركى هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورها (...) هوية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعي ما طلبته الدائرة في هذا اليوم وبسؤالها عن سبب عدم تقديمها في الموعد الذي طلبته الدائرة أفادت بأنه بعد اطلاعها على المحضر قدمت طلبات الدائرة، عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بالرد على المذكرة وتقديم ما طلبته الدائرة في محضر الجلسة الماضية عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، ثم تقوم وكيلة المدعي بالرد عليه خلال مدة مماثلة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة اليوم ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى عدم قيام المدعى عليه بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية وتخلفه عن حضور هذه الجلسة، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بعد الاطلاع على ملف القضية بأنها تطلب اليمين المتممة للمدعي على صحة الدعوى، فرفضت وكيلة المدعي أداء موكلها اليمين المتممة بعد الرجوع له وذلك بما تخولها وكالتها من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها وتمسكت بأن القائم على الأعمال محل الدعوى هو ابن المدعي (...) وهو مستعد لأداء اليمين المتممة في الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، تمثل المتبقي من قيمة تركيب الأعمال الكهربائية والميكانيكية مع توريد وتركيب أعمال الحريق لعدد ثلاث عمائر سكنية لصالح المدعى عليه، ولم يقم بسداد المتبقي من قيمتها، وحيث أنكر المدعى عليه التعاقد مع المدعي، ودفع بعدد الدفوع، وحيث ثبت للدائرة بعدد من القرائن قوة جانب المدعي التي تمثلت بتخلف المدعى عليه عن الحضور لعدد من الجلسات دون عذر مقبول، وإنكاره صحة المستندات المقدمة من المدعي والدفع بالتزوير، كما أنه عند طلب الدائرة منه بيان العلاقة بالموقع على العقد/(...)، وهل هو يعمل لديه أم لا، وإرفاق الختم الصحيح لمؤسسته وإرفاق جميع المطبوعات المعتمدة لمؤسسته فتخلف عن تقديمها كما تخلف عن الحضور، وقد رأت الدائرة تعضيد مستندات المدعي ـــ التي رأت أنها ناقصة ولا تثبت جلياً استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة ـــ باليمين المتممة على صحة الدعوى، وقد عرضت الدائرة اليمين على وكيلة المدعية فأجابت بأن موكلها يرفض أداءها وفق ما تخولها وكالتها ذلك، مما تعده الدائرة ناكلاً عن أدائها وتنتهي إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430979749 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦١٥٢٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال وهو المبلغ المتبقي من قيمة تركيب الأعمال الكهربائية والميكانيكية مع توريد وتركيب أعمال الحريق لعدد ثلاث عمائر سكنية رقم (٢٣-٢٤-٢٥) لصالح المدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/تم رفض الدعوى بالرغم من تقديم الأدلة المثبتة لدعوى موكلي، إذ تم تقديم كل من الأدلة التالية:١- عقد الاتفاق المحرر على مطبوعات المدعى عليها والمثبت للعلاقة التعاقدية بين كل من موكلي والمدعى عليها والتزامات كل منهما، والمختوم عليها بختم المدعى عليها.٢- محاضر التسليم والموقع عليه من قبل ممثل المدعى عليها.٣- سندات الصرف المحررة على مطبوعات المدعى عليها وموقعة من قبل كل من محاسب ومدير المدعى عليها.٤- إقرار المدعى عليها بأن الختم الوارد على الاتفاق المبرم صحيح ويعود للمؤسسة. حيث أقرت المدعى عليها بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ، و عليه ينبغي على المدعى عليها اتخاذ طريق التزوير وفق المادة (٣٩/٣) من نظام الإثبات والتي نصت على: إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير ، وعليه يقع على المدعى عليها عبئ اثبات التزوير وفق المادة (٣٢/٢) من ذات النظام والتي نصت على: على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه ، الأمر الذي لم تقم به المدعى عليها وإنما تخلفت عن حضور معظم جلسات القضية، وتخلفت عن تقديم طلبات الدائرة من المطبوعات المعتمدة للمؤسسة والختم الخاص بها وبيان علاقتها مع المدعو/ (...)، الأمر المؤيد لصحة دعوى موكلي. عطافًا على ما سبق بيانه وجهت الدائرة القضائية اليمين المتممة لموكلي بالرغم من اكتمال الأدلة، وحيث لم يتم أداء اليمين لسببين: ١-تقديم أدلة كاملة بالتالي لا مجال لتطبيق المادة (١٠٥) من نظام الاثبات. ٢- أن القائم على الأعمال هو ابن المدعي وهو بدوره مستعد لأداء اليمين]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة بحضور طرفي الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل المدعو / (...) تابع للمؤسسة المدعى عليها ؟ فطلبت مهلة للإجابة عن ذلك، فأفهمتها الدائرة بأن عليها إحضار مايثبت ذلك سواء من جهات رسمية أو شهود يشهدون بذلك أو غيرهما...، فالتزمت بذلك، وتم رفع الجلسة لما ذكر. وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي؛ وسألت الدائرة المستأنف ــ المدعية ــ عما وعد به في الجلسة السابقة بإحضار ما يثبت أن المدعو/ (...) معتوق تابع للمؤسسة المدعى عليها... فأجاب: بأنه تعذر عليه ذلك وأنه لم يتمكن من إحضار ما طلبته الدائرة، فجرى سؤال المدعية هل ترغب بيمين المدعى عليها على نفي صحة المطالبة وعدم استحقاق المدعية لأية مبالغ في ذمة المدعى عليها؟ فأجابت بقولها: [لا بد من التحقق من كون وكالة تخوله طلب اليمين] (تم التحقق من ذلك) نعم أرغب يمينها على ذلك، وبعرض تلك اليمين على المدعى عليها وتخويفه بالله تعالى وسؤاله هل هو مستعد بأدائها فأجاب: بنعم، فأذنت له الدائرة فحلف قائلاً: والله الذي لا إله غيره إن دعوى المدعية غير صحيحة وليس في ذمتي أي مبلغ للمدعية في هذه القضية هكذا حلف؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها فقط في الحكم برفض الدعوى لكن وفق أسباب هذه الدائرة وهي: بما أن المدعية لم تقدم في دعواها البينة الموصلة لصحتها، وبما أن دائرة الاستئناف ورغبة منها باستجلاء الحقائق وإبراء الذمم قد فتحت المرافعة في القضية وطلبت من المدعية ما يثبت أن المدعو/ (...) -الذي وقع على المستندات محل الدعوى - تابع للمؤسسة المدعى عليها لكنها عجزت عن تقديم ما يثبت ذلك؛ وبما أن المدعية طلبت يمين المدعى عليها وفقًا لما ذكر؛ وبما أن المدعى عليها قد حلفت اليمين المطلوبة المرصودة بعاليه؛ لقول النبي ــ صلّى الله عليه وعلى آله سلّم ــ: «اليمين على المدعى عليه ـ وفي لفظ ـ على من أنكر، لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال دماء قوم وأموالهم» أخرجه الشيخان. واستنادا للمادة (٩٧) من نظام الإثبات الفقرة (١) التي نصت على: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف،..... والفقرة (٣) التي نصت على: للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٦٦٤٠٠٢) وتاريخ ١٦ /٠٨ /١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه من قضاء بـ: [رفض الدعوى] وذلك لما هو مبين في أسباب هذه الدائرة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث