حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430702761

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470719967/1444
رقم الحكم:4430702761
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470719967 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430702761 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470719967 لعام 1444 ه المدعي: شركه(...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق فيه بإثبات الصلح كلًا من: 1- (...)، هوية وطنية رقم (...)، وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وتاريخ 18/ 02/ 1444هـ، الصادرة عن الموثق(...)، ترخيص رقم (...). 2-(...)، هوية وطنية رقم (...)، وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتاريخ 14/ 10/ 1443هـ، الصادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض، وذلك بتقديم وكيل المدعي صحيفة دعوى الكترونية إلى هذه المحكمة جاء فيها: (بتاريخ 25/ 04/ 1440هـ الموافق 01/ 01/ 2019م -تقريبًا- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، بثمن إجمالي قدره (538.434.75) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمس وسبعون هللة، سدد منه (503.434) خمسمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (157.500) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال تحل بتاريخ 26/ 04/ 1440هـ الموافق 02/ 01/ 2019م، ودفعة قدرها (105.000) مائة وخمسة آلاف ريال تحل بتاريخ 27/ 06/ 1440هـ الموافق 04/ 03/ 2019م، ودفعة قدرها (36.750) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً تحل بتاريخ 13/ 07/ 1440هـ الموافق 20/ 03/ 2019م، ودفعة قدرها (105.000) مائة وخمسة آلاف ريال تحل بتاريخ 26/ 10/ 1440هـ الموافق 29/ 06/ 2019م، ودفعة قدرها (52.500) اثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال تحل بتاريخ 05/ 06/ 1441هـ الموافق 30/ 01/ 2020م، ودفعة قدرها (31.684) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً تحل بتاريخ 11/ 02/ 1442هـ الموافق 28/ 09/ 2020م، ودفعة قدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال تحل بتاريخ 23/ 04/ 1443هـ الموافق 28/ 11/ 2021م، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 25/ 04/ 1440هـ الموافق 01/ 01/ 2019م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى مطابقة الرصيد الموقعة والممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (35.000.75) خمسة وثلاثون ألف ريال وخمس وسبعون هللة، هذه دعواي). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة 01/ 08/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن حمله لرخصة مزاولة المحاماة؟ ذكر بأنه محامٍ متدرب عن مكتب المحامي (...)، وبعد التحقق من وكالة وكيل المدعية تبين أنها صادرة من مدير المدعية مباشرة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (18) من نظام المحاماة وتعديلاتها ولائحتها التنفيذية، وعليه قررت الدائرة عدم اعتبار حضوره، وشطب الدعوى للمرة الأولى. ثم تقدم وكيل المدعية في 09/ 08/ 1444هـ بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة فحددت لها الدائرة جلسة في هذا اليوم 15/ 08/ 1444هـ حضر فيها طرفا الدعوى المشار إلى بياناتهما أعلاه وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة عليها وتحققها من اختصاصها وعرضها الصلح على طرفي الدعوى، ذكرت وكيلة المدعى عليها أن موكلتها تقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتطلب الصلح معها بجدولة المبالغ المستحقة عن التعاملات بين الطرفين، فذكر وكيل المدعية بأن موكلته لا تمانع من الصلح، وبعد مداولة جرت بينهما اصطلحا على التالي: (التزام/ شركة (...) (السجل التجاري: (...) بأن تدفع لشركة(....) التجارية المحدودة (السجل التجاري: (...) مبلغًا مقداره (35.000.75 ريال) خمسة وثلاثون ألف ريال وخمس وسبعون هللة، مقسطًا على النحو التالي: 1- القسط الأول بمبلغ قدره (17.500.37 ريال) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال وسبع وثلاثون هللة يحل في تاريخ 01/ 11/ 1444هـ. 2- القسط الثاني (17.500.38 ريال) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال وثمانٍ وثلاثون هللة يحل في تاريخ 01/ 12/ 1444هـ، مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى، وهو عن كامل مستحقات المدعية لدى المدعى عليها). وبعد تحقق الدائرة من حق الحاضرين في إجراء الصلح قررت رفع الجلسة لإثباته. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة بيع منتجات غذائية وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال وخمس وسبعون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ. وعن موضوع الدعوى وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا كما هو موضح في الوقائع، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)؛ ولكونه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ إثبات الصلح بين طرفي الدعوى وإلزامهما بما التزما به ومضمونه (التزام / شركة (...) (السجل التجاري:(...) بأن تدفع لشركه (...) المحدودة (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (35.000.75) ريال خمسة وثلاثون ألف ريال وخمسة وسبعون هللة مقسطا على النحو التالي: 1/ القسط الأول مبلغ قدرة (17.500.37) ريال سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال وسبعة وثلاثون هللة يحل في تاريخ 1 / 11/ 1444 هـ 2/ القسط الثاني (17.500.38) ريال سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال وثمانية وثلاثون هللة يحل في تاريخ 1 / 12 / 1444هـ مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى وهو عن كامل مستحقات المدعية لدى المدعى عليها) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث