حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430676971
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430676971
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470089254لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430676971 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم4470089254لعام1444ه المدعي: نوره حمد عبدالله القحطاني المدعى عليه: شركة قادة البناء الحديث الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة انشاء وتوريد وذلك في تركيب نظام أسقف وألواح أسمنت باور وتوريد وتركيب ألواح جبس، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1443/6/14هـ الموافق 2022/1/17م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/7/1هـ الموافق 2022/2/2م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٣,٩١٢.٥٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال و خمسون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (١٢٣,٩١٢.٥٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال و خمسون هللة. 2- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (56,637) ستة وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال،و أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد بتاريخ 2022/2/2م. 2- فاتورة على مطبوعات عبور الفنية بتاريخ 2022/1/17م بمبلغ قدره(١٢٣,٩١٢.٥٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال و خمسون هللة ممهورة بختم مؤسسة عبور الفنية للمقاولات العامة.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار باستحقاق المدعية مبلغ وقدره (56,637) ستة وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/3/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وهذا نصها: (نفيد فضيلتكم أن المدعى عليها قامت بالتعاقد مع موكلتي بموجب عقد تم التوقيع عليها من قبل الطرفين على أن تقوم موكلتي بالأعمال الآتيه: 1-تركيب اسقف مقاس ٦٠*٦٠ سم. 2-توريد وتركيب الواح استيل بالاسمنت. 3-توريد وتركيب الواح جبسن بورد، حسب العقد المرفق،وقد قامت موكلتي بكافة الأعمال الملزمة بها لصالح مشروع المدعى عليها، وقد بلغ إجمالي الأعمال التي قامت بها موكلتي بمبلغ وقدره (141,737,5)مائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال. الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(141,737)مائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب الإمهال للإجابة على الدعوى وعليه فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالاطلاع على مذكرة المدعية والرد عليها خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعلى وكيل المدعية الرد على هذه مذكرة المدعى عليها خلال (5) تالية بذات الآلية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/5هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قد تقدم بمذكرة جوابية عن هذه الدعوى وكان نصها ما يلي: (قدمت المدعية كبينة لإثبات دعواها فواتير صادرة من قبلها ولا تحمل أي توقيع أو اعتماد من المدعى عليها، وبالتالي هذه الفواتير ليست بينة على صحة دعواها كونها صادرة من المدعية ومن المقرر عدم قبول اصطناع الشخص دليلًا لنفسه ولا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه دليلاً يحتج به على الآخرين وهذه القاعدة من القواعد المستقر عليها قضائيا ومن ذلك ما قرره المجلس الأعلى للقضاء : ما أضافه الشخص الى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله (م ق د) (193/4) أصحاب الفضيلة: من خلال ما سبق استعراضه يتضح بالفعل أن المدعية لم تقدم البينة القاطعة على صحة دعواها. الطلبات: وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم وجود بينة على صحتها)، وبسؤال وكيل المدعية عن رده على جواب المدعى عليها وعن بينته على صحة دعواه فأستمهل لإرفاق ذلك في النظام، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق كافة البينات والمستندات التي تقوي دعواه وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/6/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعية المستندات التي طلبت منه في الجلسة السابقة وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/8/8هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، و تشيالدائرة ر إلى ورود مذكرة جوابية من المدعى عليها نصها: (1-أنه بالفعل يوجد تعامل بين المدعية والمدعى عليها وتم التعاقد بموجب العقد رقم (2200555) لتوريد وتركيب أعمال جبس بورد وملحقاته بسعر اجمالي شامل مبلغ وقدره (123,912) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنا عشر ريال وذلك حسب الموجود بالعقد المقدم من المدعية والفاتورة رقم (31) المؤرخة في 2022/1/17م وهو ذات المبلغ الذي طالبت به المدعية في لائحة دعواها الالكترونية. 2-ناقضت المدعية نفسها وقامت بزيادة المبلغ المطالب به في هذه الدعوى في اللائحة التي تم ضبطها بجلسة 23 ربيع الأول 1444 هـ حيث قررت أن المبلغ المطالب به هو (141,737) مائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال ولا نعلم كيف زاد المبلغ المطالب به في الفترة بين تقديم اللائحة الالكترونية وهذه اللائحة التي تم ضبطها بتلك الجلسة رغم ان قيمة الأعمال ثابتة في العقد وفي الفاتورة رقم (31) المعتمدة بالتوقيعات عليها ولا يعتد بأي فاتورة غير معتمدة أو أعمال غير واردة بالعقد ولم يتفق عليها وتحديدا الفاتورة المقدمة من المدعية والمؤرخة في 2022/2/14م. 3- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (67,275) سبعة وستون ألفاً ومائتان وخمس وسبعون ريال للمدعية من قيمة الحساب الإجمالي البالغ (123,912) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنا عشر ريال عبر التحويل البنكي كما يظهر في كشف الحساب المصرفي المقدم من المدعية وتبقى للمدعية فقط مبلغ وقدره (56,637) ستة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون ريال ورغم أن المدعية هي من قدمت تلك المستندات الا أنها لم تخصم هذا المبلغ من المطالبة وطالبت في البداية بكامل المبلغ موضوع العقد ثم أضافت مبلغ آخر بأعمال لم تتم من الأساس بمبلغ وقدره (17,825) سبعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال ضمنتها في فاتورة رقم (40) بتاريخ 2022/2/14م وجاء في توصيف الخدمة بالفاتورة انها مقابل(أعمال إصلاحات وترميم جبس بورد) فكيف يتم اصلاح وترميم جبس بورد والمقاولة في الأساس هي توريده وتركيبه، وهو الأمر الذي يقطع بعدم صحة هذه الفاتورة من الأساس.الطلبات:بناء على ما تقدم: نلتمس من فضيلتكم: 1-الحكم للمدعية بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها بعد خصم المبلغ الذي تم سداده ليصبح المستحق لها مبلغ (56,637) ستة وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال. هكذا أجاب)،وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: نحصر مطالبتنا بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (56,637) ستة وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (56,637) ستة وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال،و أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار باستحقاق المدعية مبلغ وقدره (56,637) ستة وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال،وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (56,637) ستة وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة،وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه . مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال،وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (5,663) خمسة الاف وستمائة وثلاث وستون ريال. مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام شركة قادة البناء الحديث ذات السجل التجاري رقم (...)،بإن تدفع ل / مؤسسة عبور الفنية للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها نوره حمد عبدالله القحطاني رقم الهوية (...)،مبلغ وقدره (56637 ر.س) ستة وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريالا. ثانيا: بإلزام شركة قادة البناء الحديث ذات السجل التجاري رقم (...)،بإن تدفع ل / مؤسسة عبور الفنية للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها نوره حمد عبدالله القحطاني رقم الهوية (...) مبلغ وقدره (٥,٦٦٣) خمسة الاف وستمائة وثلاث وستون ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.