حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430679177

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470716041/1444
رقم الحكم:4430679177
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716041 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430679177 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٦٠٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى التي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٢ / ٥/ ١٤٤٤ هـــ صادرة عن كتابة العدل بجنوب الرياض) وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوات تنظيف وكماليات) بثمن إجمالي قدره (١٠,٨١٠) عشرة آلاف وثمانمائة وعشر ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٨١٠) عشرة آلاف وثمانمائة وعشر ريالات. وقدم سنداً لطلبه: فاتورة رقم (١٠-٠٠٣) وتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٦م والمتضمنة مبلغ المطالبة، وممهور بتوقيع منسوب للمستلم ومندوب المبيعات، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها لنظر الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينات موكلته فحصرها بـ: ١- كشف الحساب الصادر من موكلته. ٢- فاتورة موقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٨ / ٨/ ١٤٤٤ هـــ حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم التبلغ ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٨١٠) عشرة آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات تمثل قيمة بضاعة موردة، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها على فاتورة التوريد بالآجل رقم (١٠-٠٠٣) والمتضمنة مبلغ المطالبة، والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه، ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور؛ لذا فإنه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: "...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تستخلص مما سبق صحة بينة المدعية ويثبت بموجبها مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وحيث إن الأصل عدم سداده للمبلغ المستحق في ذمتا؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بسداد مبلغ المطالبة وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ إلزام/ (...) (الهوية الوطنية:(...) صاحب (...) التجارية (السجل التجاري: (...) بأن يدفع لــ/ شركة (...) للصناعة (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (١٠,٨١٠) عشرة آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث