حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430677408
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470665978/1444
رقم الحكم:4430677408
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665978 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430677408 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470665978 لعام 1444 هـ المدعي: الشركه (...) للالمنيوم المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها على توريد بضاعة (قطع ومعدات تكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٣٨,٥٣٧.١٤) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٨,٥٣٧.١٤) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة عشر هللة. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد المتضمن إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ وقدره (١٣٨,٥٣٧.١٤) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة عشر هللة، مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، على مطبوعات المدعية، بتاريخ 29/08/2022م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/08/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أفادت بأنها وفق ما وردت في صحيفة الدعوى وبه تحصر دعوى المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها وقدره (١٣٨,٥٣٧.١٤) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة عشر هللة. قيمة بضاعة (قطع ومعدات تكييف) اشترتها المدعى عليها من المدعية، استلمتها ولم تسلم ثمنها، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق المدعية والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بما يطابق المبلغ محل المطالبة وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وحيث إن ما قدمته وكيلة المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلتها من الزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جواباً على هذه الدعوى، ولم تقدم ما تدفع به استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به، مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعية، وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الأمر كذلك، حيث إن وكيلة المدعية قدّمت المستند في هذه الدعوى والبينة، الأمر الذي يجعل طلب وكيلة المدعية الحكم لموكلتها بمطالبتها استنادًا لما تقدم حَريٌ بالإجابة، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركه (...) للالمنيوم سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 138.537.14 مائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب.