حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430605423
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470374151/1444
رقم الحكم:4430605423
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470374151 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430605423 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٤١٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بدعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها باص لمدة (١) سنة ميلادية، وذكر أن المدعى عليها تسلمت الباص وتدرب في ذمتها مبلغا قدره (٣١,٦٢٥) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٣١,٦٢٥) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م إلى ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١,٦٢٥.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير مطبوعة على أوراق مؤسسة المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٣١,٦٢٥.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٢- عقد اتعاب محاماة مبرم بين المدعي ووكيله بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٦٦٦) ممهوراً بتوقيع الطرفان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى، وطلبت إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣,١٦٢,٥٠) ثلاثة آلاف ومائة واثنان وستون ريالا وخمسون هللة عن أتعاب المحاماة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (٣١,٦٢٥.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال يمثل أجرة باص أجره المدعي للمدعى عليها بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ولم تقم المدعى عليها بسداده. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١ /١ /٢٠٢١م المبرم بين مؤسسة ع(...) والمدعى عليها والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها ومصدق من غرفة الشرقية. كما قدم فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة (...) فاتورة برقم (١١) وتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤.٦٢٢.١٢) أربعة آلاف وستمائة واثنان وعشرون ريالا واثنا عشر هللة، فاتورة برقم (٠٣) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦،٥٦٨،٢٧) ستة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون ريالا وسبعة وعشرون هللة، وفاتورة برقم (٠٢) وتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥،٨٣٨،٤٦) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالا وستة وأربعون هللة، وفاتورة برقم (٠١) وتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦،٣٢٥) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا، وفاتورة برقم (١٢) وتاريخ ٧ /١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦،٥٦٨،٢٧) ستة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون ريالا وسبعة وعشرون عللة، وفاتورة برقم (١٠) وتاريخ ٢٢ /١١ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١،٧٠٢،٨٨) ألف وسبعمائة وريالان وثمانية وثمانون هللة، وجميعها ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها وحيث جاء وأما عن مطالبة المدعي بالأتعاب وقدرها (٣,١٦٢,٥٠) ثلاثة آلاف ومائة واثنان وستون ريالا وخمسون هللة…… فإن الدائرة ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية وذلك بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها فرع (...) سجل تجاري رقم (....) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣١,٦٢٥) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره وطلبت إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣,١٦٢,٥٠) ثلاثة آلاف ومائة واثنان وستون ريالا وخمسون ريالا عن أتعاب المحاماة عن أتعاب المحاماة.