حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430671549
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430671549
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470721605لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430671549 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢١٦٠٥ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) لصيانة السيارات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٧م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (٢٥) حصة، بسبب اتفاق الشركاء لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (٢٥) حصة. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيلا المدعية / (...) وكذلك (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول الرابط إليه وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة تبين بأنها غير محرره فقدم مذكره تتضمن تحريرا للدعوى ونصها المدعي كان مالكاً لمؤسسة تعمل على تصليح سيارات التأمين المصدومة (مؤسسة (...))، وقد اشترى المدعى عليه (...) حصة من المؤسسة بحيث يتبقى للمدعي البائع نسبة ٢٥% من المؤسسة (وقد استلم المدعي مبلغ مائتي الف وتبقى له مبلغ ٢٠٠ الف).تم تسجيل المؤسسة ظاهرياً باسم المدعى عليه في ٧/١/١٤٤٣هـ، وإثباتاً لاستمرار الشراكة قام المدعي بعد ذلك بصفته شريكاً بدفع إيجارات مقر الورشة في ١٦/١/١٤٤٣هـ ودفع عدة مصاريف عن المؤسسة ولا زال ممثلاً لها لدى بعض الجهات الحكومية. وفي وقت لاحق قام المدعى عليه بتحويل المؤسسة الى شركة دون ادراج حصة المدعي فيها. الطلبات:- إثبات ملكية المدعي (...) لعدد ٢٥ حصة من الحصص المسجلة باسم المدعى عليه التي تمثل نسبة ملكية المدعي من المؤسسة قبل تحويلها لشركة وقدرها ٢٥%. وبسؤاله عن الاخطار وبينته على الدعوى حيث ان الاخطار المرفق في ملف القضية تضمن بأن الحق المطالب به مبلغ (٣٧.٥٠٠ ريال) بينما موضوع الدعوى إثبات ملكية حصص كما أن ملف القضية يخلوا من أي مستند وبينات للمدعي بالإضافة إلى أن صحيفة الدعوى والإخطار لم يتم الإشارة فيها إلى مستند المطالبة؟ فأجاب وكيل المدعي بأن الاخطار المرسل صحيح ولكن التبليغ العدلي لايقوم ببيان كامل الاخطار وإنما يرسل اشعار بأنه تم اخطار المدعى عليه وأما ما يتعلق بمستندات المطالبة فتم تزويد مركز ناجز بها عند قيد الدعوى ولا يعلم هل تم ارفاقها أم لا ولكن مستعد بتقديمها في حال طلبتها الدائرة وتم ارسالها عبر ايميل الدائرة وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جاء في الوقائع, وبما أن الدائرة القضائية لها واسع السلطة في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالترافع أمامها, ولها سلطة الرقابة على ما يعرض عليها من دعاوى مقيدة ومحالة إليها بحسبانها صاحبة الولاية في كل ما يتعلق بأنظمة الترافع, وبما أن تلك الأنظمة تُبين الوسيلة التي بمقتضاها تؤدى الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الأطراف فيها باتخاذ الإجراءات والأوضاع الواردة فيها لاسيما القواعد الآمرة منها, والتي لا يجوز لأحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما أن النظام أوجد رقابة خاصة على موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم أمام رئيس المحكمة أو من ينيبه من القضاة حسب المادة رقم (٢١/٢) من النظام وذلك لتحقيق الحماية حال تعسف الموظف من القيد, وبما أن الأصل بقاء الرقابة القضائية فيما لم ينص النظام على تخصيصه, وبما أن الخصومة تنعقد بموجب قيد الصحيفة لدى المحكمة ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومة ودور الإجراء القضائي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوى المقيد بها تلك الصحيفة, وبما أن المادة رقم (٢٠/٢/ب) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ،بينت ما يجب توفره في صحيفة الدعوى حيث نصت على: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى... الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. , وبما أن نظام الإثبات أكد بأنه يجب إرفاق أدلة الإثبات عند رفع الدعوى كما أوجب إرفاق نسخة من الدليل؛ إذ نصت المادة رقم (١٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات -الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦-٣-١٤٤٤هـ،والمنشورة في جريدة (...) بتاريخ (...) حسب العدد رقم ((...)) والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ سريان نظام الإثبات- على: ١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر. ٢- في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً إجراء الإثبات قبل القيد، على من يتمسك بإجراءات الإثبات التي تمت قبل قيد الدعوى أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند قيد الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال . والمادة رقم (١٦) على: فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الآتي: أ- نوع الدليل، وبياناته. ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها . وبما أن المدعي بين من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوى والمتعلق بالأسانيد لم يبين مستند المطالبة ولم يقم بإرفاق أي مستند يثبت مطالبته, ثم ادعى في جلسة اليوم بأن لديه بينات, وبما أن المدعي لم يبين الأسانيد في صحيفة الدعوى ولم يحددها, ولم يرفقها في صحيفة الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار أن دعوى المدعي غير مستوفية لما نصت عليها المادة رقم (٢٠/٢/ب)؛ وذلك استنادًا لمضمون المادة رقم (٢١) من نظام المحاكم التجارية التي بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم (٢٠) وذلك بعدم القبول، وإضافة لما سبق فإن الإخطار المقدم من المدعي غير مكتمل ويختلف الطلب الوارد فيه عما ورد في صحيفة الدعوى، وقد نص نظام المحاكم التجارية في المادة رقم (١٩) من النظام والمادة رقم(٧٠) و(٧١) من اللائحة التنفيذية، على أنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة، وبما أن المادة رقم (٧٢) من لائحة نظام المحاكم التجارية بينة الأثر في حال المخالفة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.