حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430672598

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470563815/1444
رقم الحكم:4430672598
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470563815 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430672598 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٣٨١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسة (...) للتمور الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعى عليه قام بكفالة (...) والذي قام بشراء سيارات من موكلته بموجب عقد بيع ولم يسدد ما تبقى من قيمة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: اثنان وثلاثون وثمانمائة وواحد وثمانون ريال (٣٢,٨٨١)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣ه، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٩٧٠٣٩٧٣٧)، لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدره الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: اثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وواحد وثمانون ريال (٣٢.٨٨١) بموجب كفالته لمؤسسة (...) التي قامت بشراء سيارات من موكلته بموجب عقد بيع وتبقى مبلغ المطالبة ويطلب إلزامه بدفع مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين أن السجل التجاري رقم: (...) في محضر الكفالة لا يوجد بينه وبين عقد البيع المرفق أي ارتباط، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن ذلك وعن مطالبتها للأصيل هل تمت أم لا، فطلب مهلة للإجابة وتقديمها في الجلسة القادمة، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم المدعي وكالة، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (٦٨٤٠٠١٧٦)، وبسؤال وكيل المدعي عن السجل التجاري للمدعى عليه قرر طلب مهلة إضافية للبحث عنه، فطلبت منه الدائرة تقديمه في هذه الجلسة، فقرر ترك الدعوى مع الاحتفاظ بحق موكلته برفع دعوى مرة أخرى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: اثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وواحد وثمانون ريال (٣٢.٨٨١)، وذلك مقابل كفالة المدعى عليه لمؤسسة (...) التي قامت بشراء سيارات من موكلته ولم تسدد ثمنها، وبما أن وكيل المدعية قررت ترك الدعوى، وأن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعية فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعية ترك الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد فقد حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية/ شركة (...) للاسـتثمار التجـاري، سجل تجاري رقم: (...)، للدعوى رقم: (٤٤٧٠٥٦٣٨١٥) لعـام ١٤٤٤هـ، والمقامة ضد/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة (...) للتمور، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث