حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430625700

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470532710/1444
رقم الحكم:4430625700
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470532710 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430625700 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٢٧١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (٩٦٧,٨٩٣.٠٠) تسع مئة وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٦٧,٨٩٣.٠٠) تسع مئة وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الجلسة التحضيرية في ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ، وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد واربط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم ١٩٧٣١٣٦٤٣، وحضر المدعى عليه وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتأكدت الدائرة من كون الرابط المرسل للمدعي يعود لنفس الجلسة التي تم الدخول فيها، كما لم يقدم عذراً حيال التخلف وعليه وبعد انتهاء موعد الجلسة فقد قررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة اليوم ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بالتقدم بطلب في ٢٢/ ٠٦ /١٤٤٤هـ بإعادة نظر القضية بعد شطبها في الجلسة الماضية، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على التحرير المقدم من وكيلة المدعية في تبادل المذكرات تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق لجوء موكلتها للصلح فأجابت بسبق ذلك وبسؤال وكيل المدعى عليها أنكر التواصل مع موكلته للصلح، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى لم تجد ما يثبت ذلك وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على ذلك أجابت بعدم وجود بينة لدى موكلتها على سبق اللجوء للصلح عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما أقرت وكيلة المدعية بعدم وجود بينة بعد إنكار وكيل المدعى عليها التواصل مع موكلته للصلح ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن صك الحكم قد صدر بتشكيل قاضيين وذلك لخلل تقني، والصواب في ذلك صدروه من رئيس الدائرة/ (...)، حيث إن فضيلة الملازم القضائي/ (...)، خارج التشكيل. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث