حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430678323

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470573282/1444
رقم الحكم:4430678323
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573282 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430678323 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470573282 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/08/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (انترلوك اسمنتي)، بثمن إجمالي قدره (39,330) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد (15) خمسة عشر يوما، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/27هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- الحاجة لصيانة أو إصلاح (فك وتركيب) الأعطال التالية: 1-(تم الاتفاق على تغيير 1500 متر مربع من الانترلوك الاسمنتي واكمال تركيبه على نفقة المدعى عليه) بتاريخ 1443/11/27هـ حيث أن تاريخ العطل كان بتاريخ 1443/11/27هـ،وتاريخ العلم بالعطل كان بتاريخ 1443/11/24هـ، ومستند الإلزام بالصيانة أو الإصلاح وهو الاتفاق بين الطرفين. 2- تسليم كامل الثمن وقدره (4,720) أربعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال. وطلب إلزام المدعى عليه بالصيانة والفك والتركيب. ورد الثمن المسلم وقدره (4,720) أربعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه حوالة بنكية. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 09/ 07/ 1444هـ وفيها حضر المدعى عليه وكالة، ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه، وتبين للدائرة عدم وجود تبليغ صحيح للمدعي. ثم قرر المدعى عليه وكالة بأنه قد قدم مذكرة بتاريخ هذا اليوم يدفع فيها بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة. وبطلب البينة منه على ذلك أحال إلى مرفقات الطلب. وبسؤاله: هل لديكم فرع في جدة؟ فأجاب بوجود فرع لموكلته في جدة، ولكن التعاقد تم مع فرع الرياض، ويؤيد ذلك كشف الحساب الذي أرفقه المدعي. ونظراً لعدم تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسة؛ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 08/08/1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، والمدعى عليه وكالة. وبعرض دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة – المرفق بالطلبات على القضية بتاريخ 09/ 07/ 1444هـ والمدون في ضبط الجلسة الماضية – على المدعية وكالة أجابت بأن السجل التجاري للمدعى عليها هو المستخدم من قبل فرع جدة في جميع تعاملاتهم الرسمية حسب إفادة موكلتها. وبسؤال المدعية وكالة: هل يوجد عقد بين الطرفين؟ أجابت بأنه لا يوجد عقد، ولكن التوريد يكون بموجب الفواتير، وكان الاتفاق مع المركز الرئيسي للمدعى عليها في الرياض على أن يكون التوريد من فرع جدة. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة قد دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة بنظر هذه الدعوى؛ لكون مقر المدعى عليه في مدينة الرياض. وقد قدم المدعى عليه وكالة السجل التجاري لموكلته، والمبين فيه بأن مقر المركز الرئيسي للمدعى عليه في مدينة الرياض. واستنادا للمادة (17/ 2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. والتي نصت على أنه: " في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع". وبما أن المدعية وكالة قررت بأن التعاقد بين الطرفين قد تم مع المركز الرئيسي للمدعى عليها بمدينة الرياض، وأن التوريد يكون من فرع المدعى عليه في جدة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى. واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (207) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى رقم (4470573282) المقامة من المدعي: (...). سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه. سجل تجاري رقم (...) والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث