حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430625722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470440104/1444
رقم الحكم:4430625722
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470440104 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430625722 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٠١٠٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة كرين ١٠٠طن لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢١٦,٢٢٨.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢١٦,٢٢٨.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢١٦,٢٢٨.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢١٦,٢٢٨.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٦م حتى ١٤٤٠/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٤م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢١٦,٢٢٨.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٦م إلى ١٤٤٠/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٤م، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يثبت تبلغ المدعى عليها بموعد واربط هذه الجلسة ، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنه تعذر الصلح لعدم حضور المدعى عليه ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٦,٢٢٨.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال، كما حصر بينته في الفواتير الصادرة من المدعية ، ومطابقة المدعى عليه لرصيد المدعية ، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداتها و وجه قبول كل مستند وتقديم ذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك وفي جلسة اليوم ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله ولم يثبت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن اسم المدعى عليه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعوى موكلته في مواجهة المؤسسة المدعى عليها، وبسؤاله عن اسم صاحب المؤسسة المدعى عليها أجاب بأنه (...) وذلك بعد الرجوع إلى موكلته، وبسؤال الدائرة عن هويته أجاب بأن موكلته لا تعلم عنها، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى من تم رفع الدعوى عليه، قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما نصت المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الثانية منها على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أــ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة)، كما نصت الفقرة (ب) من المادة السادسة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى : ( ب ـ رقم الهوية للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي بحسب الأحوال للمدعي والمدعى عليه), وحيث ثبت للدائرة بأن المدعية تعاملت مع/ (...)، بإقرار وكيلها بعد سؤاله من قبل الدائرة عن اسم صاحب المؤسسة بعد الاطلاع على اسمها الذي تم رفع الدعوى عليها، ولم يكن مع من تم رفع الدعوى عليه وهو/ (...)، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن هوية من يدعي أنه صاحب المؤسسة فأفاد بأنه لا يعلم، ولخلو صحيفة الدعوى من اسم من تم التعامل معه بحسب إفادة وكيل المدعية، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبولها، حيث أن الصفة منعقدة في مواجهته، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعية أن دعوى موكلته في مواجهة المؤسسة المدعى عليها حيث أن ذمة المؤسسة لا تنفك عن ذمة صاحبها وقد أقر وكيل المدعية أن تعامل موكلته كان حين ملكيتها ل(...)، وهو ما ترى معه الدائرة أن الصفة منعقدة في مواجهته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، والله الموفق.