حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430687175
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470704985/1444
رقم الحكم:4430687175
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704985 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430687175 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٤٩٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عقد بيع خرسانة جاهزة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٠٩,٩١٣.٠٠) مائة وتسعة ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي سدد منه (٤٥,٢٤٩.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المدعى عليه للمبل أدى الى قيام موكلي لرفع هذه الدعوى وتحمل اتعاب المحاماة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ، مما تسبب بـ(لجوء المدعي الى توكيل محامي لرفع هذه ىالدعوى، ومقدار التعويض المطلوب (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٦٤,٦٦٤.٠٠) أربعة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: ٤٤٧٠٧٠٤٩٨٥ المقامة من: شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة ضد: شركة (...) للمقاولات المحددة بتاريخ: ٠٧/٠٨/١٤٤٤ الساعة: ٩:٢٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa كما يمكنكم مشاهدة آلية حضور الجلسات عبر الرابط التالي: https://youtu.be/hj٩YV٧qhg٧k"، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه عبر الطلبات في ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٦٤,٦٦٤) أربعة وستون ألفاً وستمائة وأربعة وستون ريالاً؛ لقاء بيع خرسانة جاهزة للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أصل عقد صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها، كما قدم نسخة من أصل مطابقة رصيد -عبر الطلبات- صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء-"، ولذا فإن الدائرة تقدر التعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (٦,٤٦٦) ستة آلاف وأربعمائة وستة وستون ريالاً، وترفض ما زاد عن ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بحسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٤,٦٦٤) أربعة وستون ألفاً وستمائة وأربعة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦,٤٦٦) ستة آلاف وأربعمائة وستة وستون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.