حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430584021
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470630667/1444
رقم الحكم:4430584021
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470630667 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430584021 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470630667 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وذلك في تزويد المدعى عليها بالخدمات المساندة والأعمال الميكانيكية والأعمال المدنية،، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦,٤٣٠.٦١) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال و واحد وستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٦١,٦٤١.٨٣) واحد وستون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال و ثلاثة وثمانون هلله، والمتبقي (١٦,٤٣٠.٦١) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال و واحد وستون هلله،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1-تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٧٨,٨٢٨.٤٤) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال و أربعة وأربعون هلله.وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(16,430.61)ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريال وواحد وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها(3) على مطبوعات (...) من تاريخ 26/2/2020م حتى تاريخ 9/4/2020م بمبلغ إجمالي قدره(78,828.44) ثمانية وسبعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال وأربعة واربعون هللة ممهورة بختم المدعى عليها شركة (...) وشريكه للمقاولات الانشائية المحدودة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/7/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أبرز لائحته ونصها (1-حيث أنه بتاريخ 31/12/2019 تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها، وبموجب أمر شراء بتاريخ 08/ 02/2020م وتضمن الاتفاق عل التزام المدعية بتوريد خدمات عمالة (نجارين) لصالح المدعى عليها. 2 - وقامت المدعية بتنفيذ الاتفاق وأنجزت الأعمال المتفق عليها والمذكورة في الفواتير الآتية: فاتورة رقم (١) في 02/07/1441هـ الموافق 26/02/2020م بمبلغ قدره (٢٦,٨١٩.١٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة عشر ريال وعشرة هللة، فاتورة رقم (٢) في 20/07/1441هـ الموافق 15/03/2020م بمبلغ قدره (34,822.73) أربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة. فاتورة رقم (٣) في 16/08/1441هــ الموافق 09/04/2020م بمبلغ قدره (17,186.61) سبعة عشر ألفاً ومائة وستة وثمانون ريال وواحد وستون هللة.3- وترتب على ذلك التزام المدعى عليها بدفع مستحقات المدعية الناتجة لتلك الأعمال بإجمالي مبلغ وقدره(78,828.44) ثمانية وسبعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال وأربعة واربعون هللة، دفعت منها المدعى عليها مبلغ وقدره(61,641.83) واحد وستون ألفاً وستمائة وواحد واربعون ريال وثلاثة وثمانون هللة، ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (16,430.61)ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريال وواحد وستون هللة، بموجب الفواتير المرفقة والموقع عليها من قبل المدعى عليها واعتمادها منها بما يفيد الإقرار بتنفيذ الأعمال محل الفواتير.4- إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها بدفع قيمة الفواتير المقدمة من المدعية عقب إتمام الأعمال المتفق عليها و إنجازها على النحو السالف بيانه مبلغ وقدره (16,430,61)ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريال وواحد وستون هللة،ورغم مطالبة المدعية بالمبالغ سالفة الذكر إلا أن المدعى عليها قامت بالتسويف والمماطلة وامتنعت عن سداد المبالغ المستحقة. لذلك نأمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ وقدره(16,430.61)ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريال وواحد وستون هللة، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مقرراً اكتفائه بها وباطلاع الدائرة عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(16,430.61)ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريال وواحد وستون هللة، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة الفواتير الصادرة من المدعية والممهورة بختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 16.430.61 ستة عشر ألفا وأربعمائة وثلاثون ريال وواحد وستون هللة، والله الموفق.