حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430676626

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470538289/1444
رقم الحكم:4430676626
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538289 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430676626 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٨٢٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/(...)، الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٩٣٢٢٨) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بـ (فسخ عقد وعدم استحقاق سند لأمر)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بعدم استحقاق المدعى عليه (...) للسند لأمر برقم (١٦٥) المؤرخ في ٠١/٠٦/١٤٣٩ه بمبلغ وقدره (١,٤٣٨,٥٠٠) مليون واربعمائة وثمانية وثلاثون الفا وخمسمائة ريال والمحرر من قبل المدعي (...)وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٧٨٤٧٢) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالمماطلة مما أحوجه للشكاية مما أدى إلى (الاستعانة بمحام). وانتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٣٠٢٧٨٤٧٢) وبتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ والمتضمن عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر برقم (١٦٥) المؤرخ في ٠١/٠٦/١٤٣٩هـ بمبلغ وقدره (١,٤٣٨,٥٠٠) مليون واربعمائة وثمانية وثلاثون الفا وخمسمائة ريال والمحرر من قبل المدعي. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن دعوى المدعي مرسلة فلم يقدم ما يؤكد أنه سدد هذا المبلغ لقاء هذه الدعوى، وأن المدعي قدم سند الامر تجاه المدعى عليه لأنني سلمته التشليح بما يحتويه من حديد سكراب وأنا وحتى الآن أظن أن الحق معي، ولم أتقدم بسبب كيدي أو للأضرار بالمدعي وأكبر دليل على ذلك جميع الأحكام التي صدرت لصالحي. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، والمدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تبادل الطرفين المذكرات عبر النظام، وبعد الاطلاع على ملف القضية، جرى سؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته فقرروا الاكتفاء جميعاً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على مستندات القضية، وبما أن المنازعة بين الطرفين متعلقة بالتعويض عن أتعاب المحاماة والترافع عن القضية السابقة والمقامة من المدعي/ (...)، ضد المدعى عليه/ (...) والمقيدة برقم (٤٣٩٠٩٣٢٢٨) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بـ (فسخ عقد وعدم استحقاق سند لأمر)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بعدم استحقاق المدعى عليه (...) للسند لأمر برقم (١٦٥) المؤرخ في ٠١/٠٦/١٤٣٩هـ بمبلغ وقدره (١,٤٣٨,٥٠٠) مليون واربعمائة وثمانية وثلاثون الفا وخمسمائة ريال والمحرر من قبل المدعي (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٧٨٤٧٢) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ، والحكم اكتسب الصفة القطعية، ثم طالب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن المدعى عليه أنكر استحقاق المدعي لهذا المبلغ، وبما أن الأصل السلامة وبراءة الذمة فيلزم مدعي خلافه البينة، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن غاية ما قدمه وكيل المدعي من بينة تمثل في صك الحكم المشار إليه أعلاه، وبعد الاطلاع عليه، تبين أن الحق المتنازع فيه لم يكن جلياً، وعلى إثره لم يظهر إضرار المدعى عليه بالمدعي، وما يعضد ذلك أن اليمين توجهت في آخر المطاف، ولذا فليس كل لجوء للقضاء مستلزم للتعويض، لأن القضاء إنما هو مرجع الناس في خلافاتهم والفصل فيها، ولذا فمجرد اللجوء للقضاء ليس ببينة على المماطلة أو الإضرار من الخصم الآخر، كما أن دعوى المدعي هي في حقيقتها دعوى تعويض يستلزم منها بيان أركانها الثلاثة من الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر عليه ولا بيّنة على غرم المال محل المطالبة، إضافة إلى عدم ثبوت خطأ المدعى عليه، مما ينتفي معه أهم أركان التعويض، وقد ورد في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١٣/ ٥٥) ما قوله: (وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين على من يتبين أنه الظالم، وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً في حقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات ا.هـ.، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه, ويكون نهائيا من تاريخ صدوره استناداً للفقرة الأولى من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث