حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430683900

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470188088/1444
رقم الحكم:4430683900
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188088 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430683900 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٨٠٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (....) سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (مؤسسة....) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي كراسي وطاولات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٦٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي سدد منه (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة . وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل من اجله قدم الإجابة المتضمنة ما نصـه (ما ذكره المدعي وكالة من الاتفاق على بيع المدعى عليه للمدعي كراسي وطاولات بثمن ٣٥.٦٠٠ريال فصحيح أما ما ذكره من عدم الاستلام فهو الذي لم يستلم الطاولات والكراسي علماً بانه لم يسدد ما تبقى من المبلغ الذي تم الاتفاق عليه وقدره ١٥.٠٠٠ريال هكذا أجاب) وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلاً (ما ذكره من رفض الاستلام غير صحيح بل إن المدعى عليه هو من رفض التسليم والتماطل. والمدعى عليه مشهور بذلك بين الناس بل وتوجد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من التعامل معه) وقد سألت الدائرة المدعي وكالة ألديك بينـة على عدم تسليم المدعى عليها للطاولات والكراسي بالوقت المتفق عليه أجاب قائلاً أطلب المهلة للرجوع لموكلي ورفعت الجلسة .وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر صاحب المؤسسة المدعية ووكيله فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها ، وبسؤال المدعي وكالة ما الذي دعا موكلك لطلب المبلغ دون المبيع أجاب قائلاً الاتفاق كان على مدة محددة إلا أن المدعى عليها لم تسلم المبيع خلال هذه المدة وبناء على ذلك فإن موكلي يطلب إرجاع المبلغ ، وقد قدم المدعي وكالة صور تتضمن رسائل واتساب توضح تكرار طلب التسليم والمماطلة إلا أن الدائرة لم تعتبرها بينة موصلة تغني بذاتها فأعرضت اليمين على المدعي بعد أن استعد لإدائها وقد جرى تخويفه بعقوبة اليمين الكاذبة وشؤم مغبتها حلف قائلاً (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعى عليها لم تسلمني المبيع خلال المدة المتاحة ولم أستلمها حتى الآن ولا زال في ذمـة المدعى عليها لي مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ريال لم أبرئها منه ولم أتنازل لها عنـه والله العظيم) هكذا حلف وقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠.٠٠ريال والذي يمثل قيمة بيع كراسي وطاولات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه صور مراسلات عن طريق تطبيق الواتس اب تتضمن مماطلة المدعى عليه في التسليم ولكون إجابة المدعى عليه في الجلسة السابقة تضمنت الإقرار بصحة التعامل وإنكار عدم التسليم ولما قوبل دفعه من دفع المدعي المتضمن عدم تسليمه لبضاعة المتفق عليها في الوقت المحدد للتسليم ولحلف المدعي اليمين المتممة لبينته على صحة ما ورد في دعواه ونظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (....) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (....) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال عشرون ألف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث