حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430677202
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470747064/1444
رقم الحكم:4430677202
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470747064 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430677202 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470747064 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية مستوردة متنوعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٢٣,٢٠٧.٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٣,٢٠٧.٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة ريال سعودي، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: فواتير صادرة من المدعية بكامل مبلغ المطالبة وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 08/08/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، كما تشير الدائرة إلى أن تحديد موعد الجلسة -بعد يومين من قيدها- تم من القسم المختص وتعذر تعديله لإلغاء صلاحية التعديل قبل موعد الجلسة بأقل من ثلاثة أيام، وبما أن التبليغ قد تم والإجراء قد تحققت الغاية منه، واستنادا للمادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية، رأت الدائرة الخوض في الدعوى وسألت وكيل المدعية عن الدعوى فأحال لما جاء في صحيفتها، ثم جرى الاطلاع على البينات المرفقة، وقد نسب وكيل المدعية التواقيع المذيلة بها الفواتير إلى المدعى عليها، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (123.207 ريال) يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، وحيث نصت المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبة وممهورة بختم نسبه للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفواتير وثبوت نسبة الختم لها؛ وهي بينة كافية للحكم للمدعية، حيث استقرت الأعراف التجارية على اعتبار أن الختم على الفواتير دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وحيث أن الأصل والظاهر استلام المدعى عليها للبضاعة وعدم سدادها لقيمتها، كما أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (123,207) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة ريالات، وبالله التوفيق.