حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430673010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470705204/1444
رقم الحكم:4430673010
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم رقم 4470705204 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430673010 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470705204 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 29/ 7/ 1444ه حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم ((...)) وتاريخ 6/ 1 / 1444ه الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وإرفاقها الكترونيا وإرفاق بيناتها على مبلغ المطالبة الأصلي وبينتها على أتعاب التقاضي الكترونياً خلال يومين. وفي جلسة 7/ 8/ 1444ه حضرت وكيلة المدعية/ (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها إلكترونيًا بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعوى موكلتها فأجابت قائلةً أن موكلتها وردت للمدعى عليها منتجات صيدلانية بمبلغ قدره (22,587.83) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاث وثمانون هللة، إلا أن المدعى عليها لم تسدد شيئًا من هذا المبلغ، وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ إضافةً إلى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة ألاف ريال، وبسؤالها عن بينتها على مبلغ المطالبة الأصلي فذكرت بأنها تتمثل في مطابقة رصيد ممهورة بختم توقيع المدعى عليها، وعدة فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبسؤالها عن بينتها على أتعاب التقاضي، فطلبت مهلة أثناء الجلسة للرجوع لموكلتها، ثم أفادت بأنها بينتها على أتعاب التقاضي هي رفع الدعوى وتقديم الاستشارات وكتابة المذكرات، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (22,587.83) اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاث وثمانون هللة، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها منتجات صيدلانية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها متمثلة في مطابقة رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، إضافة إلى عدة فواتير ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المستندات المقدمة من المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره (22,587.83) اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاث وثمانون هللة، وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب التقاضي فإن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي، جاء في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، ولم تقدم المدعية ما يثبت تحمل موكلتها الغرم المطالب به، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولًا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: (22,587.83) فقط اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالًا وثلاثٌ وثمانون هللة. ثانيًا: رفض طلب المدعية أتعاب التقاضي. لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث