حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430675523
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470128006/1444
رقم الحكم:4430675523
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128006 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430675523 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470128006 لعام 1444 ه المدعي: الشركه المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري المتحدة المدعى عليه: وزارة التجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي خالد ناصر شايع الغفيلي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (421827861)، وترخيص المحاماة رقم: (26189)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الوقائع: صدر بتاريخ 17/ 06/ 1426هـ قرار وزاري بموافقة وزير التجارة على زيادة رأس مال الشركة ليكون (2,000,000,000) ريال وذلك وفق خطاب وزارة التجارة رقم (222/ 1264) في 17/ 06/ 1426هـ. تمت الزيادة لرأس المال بموجب حصص عينية، غير أن هذه الحصص لم يتم استيفاؤها فعليًا وذلك لقصور في إجراءات زيادة رأس المال، والحصص العينية التي لم يتم استيفاؤها كانت بعقود مبلغها (330,000,000) ريال فقط. وقد ثبت القصور في إجراءات زيادة رأس المال وعدم التحقق من استيفاء الشركة المدعية لرأس المال وذلك بموجب الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارة الرابعة في القضية (5726 لعام 1438) المؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الثانية في القضية المقيدة بمحكمة الاستئناف برقم (2035 لعام 1440) في الدعوى المقامة من الشركة المدعية ضد عبد الواحد بن عبيد والذي قضى ببطلان أربعة عقود مقدمة من عبد الواحد بن عبيد حصصًا عينية في رأس مال الشركة وما ترتب عليها من آثار، وقيمة تلك العقود الباطلة (330) مليون ريال. وقد امتنعت الوزارة دون سبب مشروع عن تعديل رأس مال الشركة على ضوء هذا الحكم القضائي الأخير مع إقرارها بأن زيادة رأس المال تمت بناء على هذه العقود الباطلة. الأسباب: وحيث إن من الآثار المباشرة للعقود التي أبطلها حكم المحكمة التجارية آثارًا في رأس مـال الشركة المشمول بالحماية النظاميـة فـي مـواد نظام الشركات في إجراءات زيادته أو تعديلـه، ولكون الإخلال بإجراءات زيادة رأس المال ابتداءً ألحق الضرر بالشركة ومساهميها، كما أن الامتناع عن تعديله لاحقًا بعد صدور الحكم القضائي الأخير فاقم هذه الأضرار، وحيث نص نظام المحاكم التجارية المادة (16) على اختصاصات المحاكم التجارية ومنها: 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ مما يتأكد معه اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى. عليه فإننا نأمل منكم إلزام وزارة التجارة بتعديل رأس مال الشركة ليكون ١.٦٧٠.000 ريال ألف وستمائة وسبعون مليون ريال. وقد أرفق طي لائحته ما يلي: 1- خطاب مدير الإدارة العامة للشركات المكلف رقم (222/ 1264) وتاريخ 17/ 07/ 1426هـ والمتضمن الموافقة على زيادة رأس مال شركة المتحدة للخطوط البحرية إلى (2.000.000.000) ريال. 2- عقد تأسيس الشركة المتحدة للخطوط البحرية (المتحد) (شركة مساهمة مقفلة) مذيل بختم تدقيق وزارة التجارة. 3- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (2) المنعقدة بتاريخ 25/ 05/ 1428هـ والمتضمن في البند الثالث: جدول الأعمال ما نصه: "1- تعديل اسم الشركة بما يعكس نشاطاتها الرئيسة بحيث يصبح (الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري "المتحد")، وتعديل النظام الأساسي بما يعكس ذلك". 4- النظام الأساسي للشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد) (شركة مساهمة سعودية مقفلة) مذيل بختم وزارة التجارة. 5- حكم صادر من المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ 05/ 01/ 1444هـ، في الدعوى الإدارية رقم (16812 لعام 1443هـ)، والمقامة من الشركة المتحدة للاستثمار ضد وزارة التجارة، والذي انتهى في منطوقه إلى عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيًا بنظر الدعوى. 6- الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالرياض بتاريخ 26/ 02/ 1440هـ، في القضية رقم (5726 لعام 1438هـ)، والمقامة من الشركة المتحدة للاستثمار ضد عبد الواحد بن عبد المحسن العبيد، والذي انتهى في منطوقه إلى ثبوت بطلان عقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426هـ والمتعلق بمشروع حافلات نقل الركاب بمطار الملك عبد العزيز الدولي، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426هـ والمتعلق بمشروع فندق راديسون ساس جدة، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426هـ والمتعلق بمشروع مجمع بشرى النسائي بالرياض، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426هـ والمتعلق بمشروع مجمع البساتين (العروبة بلازا) وما ترتب عليها من آثار. 7- الحكم في القضية رقم (5726 لعام 1438هـ) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالرياض بتاريخ 29/ 10/ 1440هـ، والمقيدة لديها قضية برقم (2035 لعام 1440هـ)، والذي انتهى في منطوقه إلى قبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالرياض المؤرخ في 26/ 02/ 1440هـ الصادر في القضية رقم (5726 لعام 1438هـ). 8- مذكرة ممثل الوزارة لدى ديوان المظالم للرد على لائحة الدعوى للقضية رقم (4277/ 1/ ق لعام 1430هـ) والمقامة من المدعي عبد الواحد العبيد وآخرون ضد وزارة التجارة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 16/ 03/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية، وبسؤاله عن دعواه أجاب وفق ما هو مدوّن في اللائحة أعلاه، ثمّ جرى سؤاله عن مستند طلب تعديل رأس المال؟ فأجاب: ما تضمّنه الحكم الذي أشرت له وقد تضمّن في منطوقه: "بثبوت بطلان عقد التّنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426هـ والمتعلّق بمشروع حافلات نقل الرّكاب بمطار الملك عبد العزيز الدّولي، وعقد التّنازل المؤرّخ في 24/ 07/ 1426هـ والمتعلّق بمشروع فندق راديسون ساس جدّة، وعقد التّنازل المؤرّخ في 24/ 07/ 1426هـ والمتعلّق بمشروع مجمّع البساتين (العروبة بلازا) وما ترتّب عنها من آثار"، ومن آثار البطلان تعديل قرار الوزارة بزيادة رأس مال الشركة، هكذا قرّر، ثمّ قرّر قائلا: إنّ لديّ مستندًا من وزارة التجارة يتضمّن إقرار وزارة التّجارة أنّ زيادة رأس المال تمت بموجب العقود الأربعة التي صدر فيها الحكم بالبطلان، فجرى إفهامه بإرفاق كافّة المستندات في القضيّة وإن لم يستطع ذلك فيرسلها لبريد الدّائرة ففهم ذلك. وفي 20/ 04/ 1444هـ ورد طلب التدخل رقم (4410420146) المقدم من عبد الله بن عيسى المطرودي، بصفته وكيلًا عن عبد الواحد بن عبد المحسن بن عبيد، وقد جاء في طلبه ما يلي: طلب تدخل في الدعوى المقامة من شركة المتحد ضد وزارة التجارة والاستثمار: إشارة إلى الدعوى المقامة من الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد) ضد وزارة التجارة والاستثمار للمطالبة تنفيذ الحكم القضائي الصادر في القضية رقم (٥٧٢٦) لعام 1438هـ (مرفق) بهدف تعديل رأس مال الشركة ليصبح (1,670,000,000) مليار وستمائة وسبعون مليون ريال بدلًا من ملياري ريال وذلك بإلغاء الأسهم المملوكة لموكلي (المتداخل) عبد الواحد بن عبد المحسن بن عبيد، سجل مدني (...) بدعوى بطلان عقود بعض الحصص العينية المقابلة لأسهمه والتي تدعي الشركة بطلان عقود بيعها بموجب الحكم المشار إليه أعلاه. واستنادًا للمادة (81) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (يجوز لكل صاحب مصلحة أن يتدخل منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضر الجلسة، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة). ولأن ما تطالب به الشركة يمس حقوق موكلي فيها بشكل مباشر فيطلب موكلي التدخل في القضية مطالبا برفض الدعوى لما يلي: أولًا: الحكم القضائي التي تطالب الشركة بتنفيذه لم ينص على تخفيض رأس مال الشركة. ثانيًا: الحكم القضائي لم يتطرق إلى أن إبطال العقود الأربعة المؤرخة في ٢٤/ 0٧/ ١٤٢٦هـ بسبب بطلان المعقود عليها (وهي الأصول الأربعة المبيعة)، أو بسبب عدم قبض شركة المتحد للمبيع، وإنما نص الحكم صراحة على أن سبب إبطاله لهذه العقود الأربعة هو بسبب كونها مشمولة بموجب عقد سابق مؤرخ في 11/ 05/ ١٤٢٦هـ (مرفق)، حيث ورد في الحكم ما نصه: (وحيث إن الأصول محل الدعوى أصبحت مشغولة بموجب العقد المؤرخ في 11/ 05/ ١٤٢٦هـ وعليه فإن أي تعاقد يطرأ عليها لا عبرة به، فالعين المشغولة بحق لا يمكن شغلها بغيره)، وحيث قبضت شركة المتحد بموجب عقد 11/ 05/ ١٤٢٦هـ هذه الأصول، وقبضت إيراداتها وأدرجتها ضمن قوائمها المالية المدققة من مراجع حساباتها (مرفق)؛ وعليه فإن العقود الأربعة المؤرخة في 24/ 07/ 1426هـ لا عبرة بها من الأساس ووجودها كعدمها، والحكم الذي تستند إليه الشركة في طلبها المقدم هو تحصيل حاصل لا غير. ثالثًا: إن زيادة رأس مال الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري لم يكن من خلال عقود 24/ 07/ 1426هـ، بدليل أن موافقة وزارة التجارة على زيادة رأس المال بناء على الحصص العينية كان في 17/ 07/ 1436هـ (مرفق)، وذلك قبل أن يكون هناك وجود لعقود 24/ 07/ 1426هـ؛ مما يؤكد أن رفع رأس مال الشركة كان بموجب الأصول المباعة بموجب عقد 11/ 05/ ١٤٢٦هـ. رابعًا: سبق لشركة المتحد رفع دعوى إدارية للمطالبة بإلزام وزارة التجارة بتخفيض رأس مال الشركة بدعوى عدم استيفاء الشركة لهذه الأصول، وقد صدر حكم المحكمة الإدارية في القضية رقم (6794/ 1/ ق لعام 1431هـ) برفض الدعوى وعدم جواز استبعاد هذه الأصول (مرفق)، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بحكمها في القضية رقم (۳۲۲۲/ ق لعام 1437هـ)، وجاء في الحكم: أن عدم استيفاء الحصص العينية -بافتراض صحة زعمهم- لا يسوغ معه تخفيض رأس المال. وبناء على ما سبق من حقائق فإنه لا يمكن لوزارة التجارة والاستثمار أن تقبل بتخفيض رأس مال الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري بسبب إبطال مستندات عقود هي في الأصل باطلة وغير معترف بها. وأطلب إحالة طلبي للدائرة التجارية ناظرة القضية، وقبول تدخل موكلي والحكم برفض دعوى الشركة. اهـ. ثم قدم وكيل المدعية مذكر بمرفقاتها جاء فيها: إشارة إلى طلب الدائرة إرفاق مستندات طلب موكلتي تعديل رأس المال فهي كما يلي: كانت زيادة رأس المال بتاريخ 17/ 06/ 1426هـ بموجب قرار وزاري بموافقة وزير التجارة على زيادة رأس مال الشركة المدعية ليكون (2,000,000,000) ريال، وذلك وفق خطاب وزارة التجارة رقم (222/ 1264) في 17/ 06/ 1426هـ (مرفق)، وكانت الزيادة بموجب حصص عينية، ولم تتم بشكل صحيح، حيث لم يتم استيفاء حصص من هذه الزيادة في رأس المال وقدر الحصص التي لم يتم استيفاؤها هو (330,000,000) ريال تتمثل في أربعة عقود. صدر الحكم القضائي في القضية رقم (5726) لعام 1438هـ وفي منطوقه بثبوت بطلان عقد التّنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426هـ والمتعلّق بمشروع حافلات نقل الرّكاب بمطار الملك عبد العزيز الدّولي، وعقد التّنازل المؤرّخ في 24/ 07/ 1426هـ، والمتعلّق بمشروع فندق راديسون ساس جدّة، وعقد التّنازل المؤرّخ في 24/ 07/ 1426هـ والمتعلّق بمشروع مجمّع البساتين (العروبة بلازا) وما ترتّب عنها من آثار" (مرفق). سبق لممثل وزارة التجارة عبد الله باحجز بأن قرر أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم الدائرة الإدارية الثانية بتاريخ 19/ 11/ 1430هـ بأن الحصص العينية المقدمة في رأس المال ومنها المشاريع الأربعة مقدمة في زيادة رأس المال وبذات المبلغ المالي المثبت في العقود الأربعة محل القضية رقم (5726) لعام 1438هـ ومن ذات المدعى عليه في تلك الدعوى (مرفق). كما أوضحت القوائم المالية للشركة كما في 30/ 04/ 2006م في صفحة (10) بأن الحصص العينية المقدمة في رأس المال ومنها المشاريع الأربعة مقدمة في زيادة رأس المال وبذات المبلغ المالي المثبت في العقود الأربعة محل القضية رقم (5726) لعام 1438هـ ومن ذات المدعى عليه في تلك الدعوى (مرفق). هذه هي أبرز البينات التي تؤكد صحة طلب الشركة لتعديل رأس المال بذات المبلغ الذي ثبت بطلان عقوده الأربعة. وفي جلسة 22/ 04/ 1444هـ حضر الأطراف، كما تشير الدائرة إلى ورود طلب تدخل ورد إليها برقم (4410420146) وتاريخ 20/ 04/ 1444هـ مقدم من عبد الله عيسى المطرودي بصفته وكيلًا عن عبد الواحد بن عبد المحسن بن عبيد، وتشير الدائرة إلى قبول طلب تدخله، وبالاطلاع على ما قدمه المتدخل وكالة تبين إرفاقه لصك صادر من هذه المحكمة يشير إلى أن العقارات الوارد ذكرها في دعوى وكيل المدعية هي قد سبق للمدعية أن تملكتها بعقد سابق على العقد الذي تم إبطاله، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب: أطلب مهلة للإجابة، لكن العقد الذي ذكرته الدائرة عقد غير مسجل في وزارة التجارة، وهو صحيح أن من أبرمه موكلي وأنا لا أنكر توقيعاتهم الواردة فيه، لكن قاموا بإبرام العقد بصفتهم الشخصية وليس باسم الشركة، ولم تكن ملكيتهم للشركة خالصة، والعقود المشار إليها في دعواي التي تم إبطالها هي كأنها عقود ناقضة لهذا العقد الغير معترف به أمام وزارة التجارة، كما أنه ليس هو العقد الذي تم بناء عليه التقدم به لوزارة التجارة، وبسؤال وكيل المدعي هل تقرر الاكتفاء؟ قال: أطلب مهلة للرد ولا زلت أتمسك بذلك، كما أن طلب التدخل لا أستطيع الاطلاع عليه وأطلب مهلة من أجل الاطلاع على ذلك، كما طلب ممثل وزارة التجارة الاطلاع على لائحة الدعوى، فأفهمتهم الدائرة أن عليهم التواصل مع بريد الدائرة لتزويدهم بكافة المستندات، كما أن الدائرة تشير إلى إجابة طلب وكيل المدعية بطلب مهلة، وأفهمته أن عليه تقديم ما لديه من إجابة خلال خمسة أيام عن طريق الطلبات على القضية. وفي 12/ 05/ 1444هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية تطلب تعديل مال رأس الشركة ليكون (670،000،1) ريال لتعذر عدم استيفاء الحصص لدى الشريك المتداخل، مستندة المدعية على الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية الدائرة التجارية الرابعة بالدعوى رقم (٥٧٢٦) لعام 1438هـ والمقامة من الشركة المتحدة ضد عبد الواحد العبيد والذي نص منطوق الحكم القضائي على "ثبوت بطلان عقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426هـ والمتعلق بمشروع حافلات نقل الركاب بمطار الملك عبد العزيز الدولي، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426هـ والمتعلق بمشروع فندق راديسون ساس جدة، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426هـ والمتعلق بمشروع مجمع بشرى النسائي بالرياض، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426هـ والمتعلق بمشروع مجمع البساتين (العروبة بلازا) وما ترتب عليها من آثار"، والمؤيد بالحكم رقم (٢٠٣٥) لعام 1440هـ. الدفع والسند النظامي: أود إفادة فضيلتكم أنه سبق للشركة المدعية وأن تقدمت للوزارة بطلب عقد جمعية غير عادية لتصحيح رأس المال تنفيذًا للحكم المشار له أعلاه وتم الرد على الشركة المدعية نظرًا لكون الحكم المشار إليه لم ينص صراحة على ما طلبته الشركة وأن ذلك يحتاج إلى توضيح وتفسير من المحكمة المصدرة له، فتم بناء على ذلك إجابة الشركة بطلب تفسير الحكم من المحكمة المصدرة له. لذا فإن الوزارة تؤكد على ذلك، حيث إن الحكم القضائي المشار له أعلاه لم يتضمن ما تطلبه المدعية وأن منطوق الحكم القضائي جاءت مضامينه ببطلان العقود المتنازل عنها كما ورد في منطوقه أعلاه؛ مما نصل معه بأن الشركة المدعية لم ترفق دليل قاطع يحسم هذا الخلاف بينها وبين الشريك لكي تقوم الوزارة من خلاله بتنفيذ ما تطلبه المدعية؛ الأمر الذي يتعين معه رفض دعوى الشركة المدعية ضد الوزارة، حيث يتضح لفضيلتكم بأن أساس النزاع وهو خلاف بين شركاء في شركة لم يحسم من خلال تعديل قرار شركاء أو حكم قضائي ينص صراحة في ذلك؛ مما يعني بأن الدعوى جديرة بالرفض، وفي حال رأت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى نطلب إدخال الشريك طرفًا في الدعوى. وفي جلسة 13/ 05/ 1444هـ حضر الأطراف، وتشير الدائرة إلى تقديم ممثل وزارة التجارة مذكرة عبارة عن صفحتين طلب فيها الحكم برفض الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة في أن زيادة رأس المال من قبل وزارة التجارة كانت بسبب العقود التي تم إبرامها في 24/ 07/ 1426هـ؟ أجاب: بأنه قدم ردّه عن طريق الطلبات على القضية ولم يستطع فقام بإرساله عن طريق بريد الدائرة صباح هذا اليوم، وبرجوع الدائرة إلى مرفقات القضية تبين لها عدم إضافة ردّه، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لحين إرفاق أمانة السر رد المدعي وكالة في المرفقات. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: المقدم لطلب التدخل في الدعوى لا صفة له فيه فهو طرف لا يصح اختصامه في هذه الدعوى عند رفعها، كما أنه ليس له مصلحة في الدعوى على ضوء ما تقدمت به الشركة من طلب أمام المحكمة والمتمثل في طلب تعديل رأس مال الشركة مع ما سبق من حصول هذا الطلب على موافقة غالبية مساهمي الشركة قبل رفع الدعوى، فإن كان المتداخل يعترض على قرار الشركة السعي نحو تعديل رأس المال وإقامة هذه الدعوى القضائية فإن محل دعواه ليس هنا، بل دعواه تكون بالاعتراض على قرار الجمعية العامة للشركة. ثانيًا: أما بشأن العقد الموقع بتاريخ 11/ 05/ 1426هـ فطرفاه هم شركة أمجاد طرف أول، والطرف الثاني هم كل من علي الراضي، فهد اليحيا، فهد السعدون، عبد الرحمن الخويلدي، فيصل اللهيب وهؤلاء مجرد أشخاص وليسوا كيانًا أو منشاة (مرفق). وتضمن التمهيد أن الطرف الثاني قد قاموا بتأسيس شركة مساهمة مغلقة سميت الشركة المتحدة للخطوط البحرية (المتحد) وهذا البيان لا يجعل للطرف الثاني حق تمثيل شركة المتحد فهؤلاء الخمسة ليسوا ملاك الشركة وقت توقيع الاتفاقية، بل يوجد عدد من حملة أسهم الشركة غير ظاهرين في هذه الاتفاقية، كما أن الشركة لم تعقد جمعية عامة تخول لهؤلاء الخمسة حق تمثيل الشركة في توقيع هذا العقد؛ مما يجعل إلزام شركة المتحد بهذا العقد غير سائغ لا من حيث صفة موقعي العقد ولا من حيث صلاحياتهم. في البند ثانيًا من الاتفاقية أن الطرف الأول شركة أمجاد حصلت على أسهم قدرها (35,386,971) سهمًا، في البند ثالثًا تكون حصة الطرف الأول في أسهم الطرف الثاني مسجلة باسم عبد الواحد بن عبيد، وهذا اتفاق تجاري يتم بناء عليه تملك أسهم في شركة ويجب أن يخضع هذا الاتفاق للأنظمة المرعية التي تتعارض مع البيانات الصورية والتي لا يمكن أن توافق فيها الأنظمة التجارية على إمضاء بيانات مستترة ويتم إعلان بيانات للغير بخلافها. تضمن العقد في البند رابعًا بيانات غير صحيحة بل مجافية للحقيقة بشكل كامل، فالمشاريع المسجلة في الملحق (1) غير صحيحة وتتضمن مخالفات نظامية، كما أنه لا يحق للطرف الأول التصرف فيها بالبيع على أطراف أخرى، كما تضمن البند أن الطرف الأول شركة أمجاد ملتزمة بنقل ملكية المشاريع إلى الشركة المتحدة للخطوط البحرية المتحد مباشرة بعد توقيع الاتفاقية؛ أي في 11/ 05/ 1426هـ، والحقيقة أن نقل المشاريع لم يتم وفق هذه الاتفاقية، بل بموجب اتفاقية أخرى وبتاريخ مختلف. ثالثًا: الاتفاقيات الصحيحة التي بني عليها تمليك الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري المتحد للمشاريع هي عدد من العقود بتاريخ 24/ 07/ 1426هـ بيانها كما يلي: تنازل من شركة عبد الواحد العبيد وشريكه التضامنية لعبد الواحد العبيد شخصيًا عن مشروع فندق مريديان مكة، تلاه تنازل من عبد الواحد العبيد لشركة المتحد عن مشروع فندق مريديان مكة. تنازل من شركة أمجاد القابضة لعبد الواحد العبيد شخصيًا عن مشروع أبراج المريديان مكة، تلاه تنازل من عبد الواحد العبيد لشركة المتحد عن مشروع أبراج المريديان مكة. تنازل من شركة أمجاد القابضة لعبد الواحد العبيد شخصيًا عن مشروع حافلات مطار جدة، تلاه تنازل من عبد الواحد العبيد لشركة المتحد عن مشروع حافلات مطار جدة. تنازل من شركة أمجاد القابضة لعبد الواحد العبيد شخيصًا عن مشروع مجمع بشرى النسائي، تلاه تنازل من عبد الواحد العبيد لشركة المتحد عن مشروع مجمع بشرى النسائي. تنازل من عبد الواحد العبيد لشركة المتحد عن منفعة مشروع فندق راديسون ساس. تنازل من عبد الواحد العبيد لشركة المتحد عن منفعة مشروع مجمع البستان التجاري. وتضمنت هذه الاتفاقيات المتسلسلة الموقعة في 24/ 07/ 1426هـ أن يتم نقل المشاريع إلى شركة المتحد مباشرة أي في 24/ 07/ 1426هـ، وقد انعكس ذلك على القوائم المالية التي قام بإعدادها واعتمادها كل من عبد الواحد بن عبيد (المتدخل ها هنا) وأعضاء مجلس الإدارة معه المكون من علي الراضي، فهد اليحيا، فهد السعدون، عبد الرحمن الخويلدي، فيصل اللهيب (الذين وقعوا عقد 11/ 05/ 1426هـ) فقد تضمن الميزانية في 30/ 04/ 2006م أن مقدم الحصص العينية (المشاريع) هو عبد الواحد بن عبيد، كما تضمنت الميزانية أن تاريخ تقديم الحصص وهو 24/ 07/ 142هـ وليس 11/ 05/ 1426هـ، كما أن الإيرادات قبل 24/ 07/ 1426هـ لم يتم توريدها للشركة، ويقتضي الأمر أنه لو كان طرفا عقد 11/ 05/ 1426هـ يعتقدان صحته لقاما بتوريد الأموال للشركة منذ ذلك التاريخ أو أفضى بالمتداخل أن يكون تحت طائلة الاتهام بالاختلاس (مرفق). كما ننوه أن ممثل وزارة التجارة سبق له أن قرر بأن المشاريع الأربعة التي تم الحكم ببطلان عقودها تم إدخالها للشركة بتاريخ 24/ 07/ 1426هـ؛ مما يعد تأكيدًا على ما تضمنته تلك العقود (مرفق). والعقد الموقع في 11/ 05/ 1426هـ لا يوجد له أصل لدى الشركة موكلتي ولا يظهر في مستنداتها الرسمية لا بنسخته ولا بمضامينه، كما أن أطراف عقد 11/ 05/ 1426هـ لم يعترفوا بذلك العقد أمام الشركة ولا أمام مساهميها ولا أمام وزارة التجارة، بل أنهم اعتمدوا البيانات الواردة في الاتفاقيات الموقعة في 24/ 07/ 1426هـ في جميع البيانات الظاهرة أمام الشركة وأمام الغير، وهو ما يؤكد عدم إعمالهم لذلك العقد انصرافهم عنه وعن مقتضياته مع ما تضمنه من خلل نظامي يقتضي عدم قبوله نظامًا. وهنا لا يمكن أن يكون عقد 11/ 05/ 1426هـ حجة للغير في مواجهة الشركة فالعقود تبنى على الظاهر لا على المستتر دفعًا للضرر، وعلى الحقيقة لا على الصورية، ولا يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفية. وعقد 11/ 05/ 1426هـ على فرض صحته أتاح بما تضمنه من صورية تهرب أحد أطراف العقد من تبعات العقد وعدم استكمال المشاريع والتنازل عنها وقد أقامت شركة أمجاد دعاوى قضائية ضد موكلتي لإيقاف الأعمال وتسليم المشاريع ثم توقفت شركة أمجاد عن استكمال نظرها، وهذا ما يؤكد أن إرادة تخالف العقد وردت في ذات وقت توقيع العقد من خلال بند الصورية، وكان بإمكان الطرفين توقيع العقد خاليًا من الصورية، وبعده يتم التنازل عن ملكية الأسهم تنازلًا صحيحًا. ومن المتقرر بأن المتدخل عبد الواحد بن عبيد حينما سألته المحكمة التجارية الدائرة التجارية الرابعة في الدعوى (٥٧٢٦ لعام 1438هـ) عن سبب توقيعه لعقود 24/ 07/ 1426هـ؟ قال: لا أتذكر وقام بالنكول أمام المحكمة عن الجواب (مرفق)، تأكيدًا على ما سبق من محاولة التهرب من تبعات التعاقد، ثم هو ها هنا يقول إنها لا أساس لها ووجودها كعدمها، وهو من اعترف بها أمام الغير في ميزانيتين اثنتين قام بإعدادها في تناقض ظاهر للتخلص من تبعات العقود والاتفاقيات النظامية. أما ما أثاره المتداخل من رفع دعوى إدارية برقم (6794 لعام 1431هـ) أمام المحكمة الإدارية فإن طلب الشركة كان في تلك الدعوى طلب عقد جمعية غير عادية لتصحيح رأس مال الشركة، وهو طلب يختلف عن الطلب المرصود ها هنا المتضمن تعديل رأس مال الشركة بسبب ثبوت بطلان عدد من العقود التي تم زيادة رأس مال الشركة بموجبها. رابعًا: جوابًا على ما قدمه ممثل وزارة التجارة فإن الحكم القضائي نص على بطلان أربعة عقود، وهي عقود تم بموجبها زيادة رأس مال الشركة فالصلة بين هذه العقود الأربعة وبين طلب الشركة تعديل رأس المال صلة وثيقة ظاهرة، وكان ممثل وزارة التجارة الأستاذ وليد الروشيد قد قرر أمام المحكمة في قضية سابقة بأن يستشعر الضرر الذي وقع على الشركة، لكنه لا يستطيع تخفيض رأس مال الشركة إلا بناء على (١٤٢) من النظام القديم، أما وقد ثبت بطلان العقود الأربعة فإن زيادة رأس المال التي تمت مقابلها يجب تخفيض رأس المال بها، وبذلك يزول الضرر الواقع على الشركة، وننوه أن الشركة موكلتي شركة مساهمة مغلقة فلا يمكن أن يطلب منها تعديل قرار شركاء. وعليه فإني أطلب الحكم لموكلتي بإلزام وزارة التجارة بتعديل رأس مال الشركة ليكون (1,670,000) ريال ألف وستمائة وسبعون مليون ريال. وفي جلسة هذا اليوم 11/ 06/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة كما حضر عبد الله عيسى عبد الله المطرودي، سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلًا عن عبد الواحد بن عبيد، بالوكالة رقم (44678210)، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه وكيل المدعية من مذكرة والتي أرفقت في مرفقات القضية، وبسؤال الأطراف هل لدى أحدهم مزيد إضافة؟ قرر وكيل المدعية وممثل وزارة التجارة اكتفاءهم بما تم تقديمه، كما طلب وكيل المتداخل إضافته عبر النظام لكي يطّلع على الضبوط السابقة فجرى إفهامه بأن طلب تداخله مقبول ولم تستطع الدائرة قبول طلبه عبر النظام لتعلق موافقة الطلب المقدم على بعض موافقة أصحاب الفضيلة الذين يتعذر قبول طلبه منهم، كما أفهمته الدائرة بأن عليه أن يتواصل مع أمانة السر وتزوده بمحاضر الجلسات وما تم فيها، ففهم ذلك، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها، وقد خلت لمداولة الحكم سرًا بين قضاتها وصدر عنها الحكم التالي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بتعديل رأس مال الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري المتحد شركة مساهمة مغلقة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتعديل رأس مال الشركة ليكون ١.٦٧٠.000 ريال ألف وستمائة وسبعون مليون ريال، وحيث أن المدعى عليها امتنعت عن إجابة طلب المدعية بأن الحكم القضائي الذي تستند عليه المدعية لم ينص صراحة على ما طلبته الشركة وأن ذلك يحتاج إلى توضيح وتفسير من المحكمة المصدرة له، وحيث أن مستند طلب تخفيض رأس مال الشركة هو أن الحكم القضائي المشار إليه في دعوى المدعية في القضية رقم (5726) وتاريخ 1438 هـ، قضى ببطلان العقود المقدمة للشركة من قبل عبدالواحد بن عبدالمحسن بن عبيد، فقد طلب عبدالواحد تدخله في هذه الدعوى وقبلت الدائرة هذا الطلب وذلك استناداً على المادة الواحدة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ونصّها (يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة) لكون له طلب مرتبط بالدعوى وهو طلب رفض الدعوى وفق ما أشير إلى مذكرته في وقائع الحكم، وببسط الدائرة نظرها القضائي على ملف القضية وما حواه فقد تبين أن المدعية تستند إلى الحكم القضائي المشار إليه بطلب تخفضيها لرأس المال، وبتأمل الحكم القضائي وجدت الدائرة أن الحكم قضى ببطلان هذه العقود كونها مشغولة بحق الغير بموجب العقد المؤرخ في 11 / 5 / 1426 وحق الغير كما ذكره الحكم القضائي هم مؤسسي الشركة الخمسة المدونة أسماؤهم في عقد التأسيس وهم علي الراضي وفهد اليحيى وفهد السعدون وعبدالرحمن الخويلدي وفيصل اللهيب، وبالرجوع إلى العقد المؤرخ في 11 / 5 / 1426 تجد الدائرة أنه مبرم بين شركة أمجاد القابضة وهؤلاء الخمسة المؤسسين لكيان المدعية وقد جاء التمهيد الذي أشير فيه إلى أنه جزء لا يتجزأ من الاتفاقية أن الطرف الثاني وهم الخمسة أسماء أنهم أسسوا هذه الشركة ويرغبون في زيادة رأس مالها، كما جاء في الفقرة الثالثة من البند الرابع من هذه الاتفاقية أن الطرف الأول وهي شركة أمجاد ملزمة بنقل هذه المشاريع للشركة المتحدة للخطوط البحرية (المتحد) وهي الشركة المدعية هنا وذلك قبل تغيير اسمها وذلك النقل يكون مباشرة بعد توقيع هذه الاتفاقية، فإن الظاهر لدى الدائرة أن هؤلاء الخمسة في حقيقة الأمر لم يبرموا هذا العقد بصفتهم الشخصية بدلالة إدراج هذه المشاريع لزيادة رأس مال الشركة وإن لم يبرموا هذه الاتفاقية باسم الشركة، فالدائرة لا تقف على أول شكل الاتفاقية وتهمل باقي أحكامها وإنما تطلع على كامل ما جاء فيها وما قصده أطرافها، سيّما أنهم هم المؤسسون والمدراء للشركة وقتها، كما أن المدعية قد قدّمت ما أسمته بالقرار محل الطعن وهو قرار وزارة التجارة في مرفقات القضية وبالاطلاع على ما جاء فيه كان تاريخ الموافقة على زيادة رأس المال من قبل وزارة التجارة في 17 / 7 / 1426 هـ، بناء على خطاب المدعية للوزارة في 17 / 6 / 1426 هـ، أي أنه بعد تاريخ الاتفاقية وقبل العقود التي تزعم المدعية أنها هي الصحيحة والتي تم إبطالها وهي المؤرخة في 24 / 7 / 1426هـ، وأما ما ذكرته المدعية من أن وزارة التجارة تقر بأن تقديم العقود في 24 / 7 / 1426 فإن الظاهر فيه أن هذا تاريخ عقد الجمعية العمومية الغير عادية للمدعية وليس فيه إشارة إلى تقديم هذه العقود لوزارة التجارة، كما أنه لا ينقص من ذلك ما ذكرته المدعية من أن هذا العقد المؤرخ في 11 / 5 / 1426 هـ عقد صوري بل الثابت لها عدم صوريته بدلالة إحالة الحكم القضائي المشار إليه إلى سبق التملك فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها قبل أونها، وأن أوانها هو إبطال الاتفاقية المبرمة في 11 / 5 / 1426 هـ، ولكل ما تقدم فقد أصدرت الدائرة حكمها الآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها قبل أوانها، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430675523 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470128006 لعام 1444 هـ المدعي: الشركه المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري المتحد المدعى عليه: وزارة التجار الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الدائرة محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وتتلخص بإقامة المدعية دعواها في مواجهة المدعى عليها وزارة التجارة وذلك بناء على الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارة الرابعة في القضية (5726 لعام 1438) المؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الثانية في القضية المقيدة بمحكمة الاستئناف برقم (2035 لعام 1440) في الدعوى المقامة من الشركة المدعية ضد عبد الواحد بن عبيد، وترى المدعية أنه هذا الحكم قضى ببطلان أربعة عقود مقدمة من عبد الواحد بن عبيد حصصًا عينية في رأس مال الشركة وما ترتب عليها من آثار، وان قيمة تلك العقود الباطلة (330) مليون ريال. أنه سبق للشركة المدعية وأن تقدمت للوزارة بطلب عقد جمعية غير عادية لتصحيح رأس المال تنفيذًا للحكم المشار له، وأن المدعى عليها وزارة التجارة قد امتنعت دون سبب مشروع عن تعديل رأس مال الشركة على ضوء هذا الحكم القضائي الأخير، وأنه بناء على ذلك تطلب المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بتعديل رأس مال الشركة ليكون ١.٦٧٠.000 ريال ألف وستمائة وسبعون مليون ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: (بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها قبل أوانها)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم وفيها وفي هذه الجلسة حضر المستأنف وكالة ممثل الشركة المدعية وتمسك واكتفى بلائحة الاستئناف المقدمة كما أجاب وكيل المستأنف ضده ممثل وزارة التجارة باكتفائه بالحكم محل الاعتراض ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها محل نظر ؛ وذلك لكون المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها-وزارة التجارة- بتنفيذ ما تراه المدعية أثراً من آثار الحكم النهائي (الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الرابعة في القضية رقم (5726 لعام 1438) المؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة الثانية في القضية المقيدة بمحكمة الاستئناف برقم (2035 لعام 1440)) والمتمثل هذا الأثر –وفق دعوى المدعية- في إلزام المدعى عليها بإصدار قرار بتعديل رأس مال الشركة المساهمة بتخفيضه. وهذه المطالبة داخلة- وفق دعوى المدعية - في اختصاص محكمة التنفيذ باعتبارها مطالبة بتنفيذ حكم نهائي ؛ لذا نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: الغاء حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4430484095المؤرخ في 22 /06 /1444 هـ الصادر في القضية رقم 4470128006، القاضي بـ(بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها قبل أوانها،)، ثانيا ً: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.