حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430673783
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470709989/1444
رقم الحكم:4430673783
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470709989 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430673783 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٩٩٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "نفيد فضيلتكم أن المدعى عليها (مؤسسة (...) التجارية) قامت بشراء بضاعة (عدد وأدوات) من موكلتي/ المدعية (شركة (...) للصناعة والتجارة) وذلك بموجب اتفاقية تعامل بالآجل (مرفق ١) وبناءً لهذا التعامل تبقت في ذمة المدعي عليها قيمة بضاعة بمبلغ قدره (٥١٥,٤١٥ ريال) خمسمائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال سعودي، وحيث أن مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها ثابتة كتابةً بموجب مصادقة الرصيد المؤرخ في ١٠/٠٣/٢٠٢١م بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق ٢)، ولم تتقدم المدعى عليها بالسداد حتى تاريخه. لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بما يلي:١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥١٥,٤١٥ ريال)خمسمائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال سعودي. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٦٨٤٢٣٠٧٦ المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية:(...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: ٤٤٧٠٧٠٩٩٨٩ المقامة من: شركه (...) ضد: مؤسسة (...) التجارية المحددة بتاريخ: ٠٧/٠٨/١٤٤٤ الساعة: ١٠:٣٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa كما يمكنكم مشاهدة آلية حضور الجلسات عبر الرابط التالي: https://youtu.be/hj٩YV٧qhg٧k" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وحصر دعواه في الطلبات الواردة فيها ومرفقاتها لإثباتها -المتضمنة ماذكر بعاليه-، وأضاف أن الأعمال الموردة تتمثل في دريلات وصواريخ وهمرات للمدعى عليها لغرض أعمال المقاولات الانشائية، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥١٥,٤١٥) خمسمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً؛ لقاء توريد مواد تتمثل في دريلات وصواريخ وهمرات للمدعى عليها لغرض أعمال المقاولات الانشائية، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من طلب تعامل بالآجل صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم نسخة من أصل مطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها-ختم حي-، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرةهـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب السجل رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥١٥,٤١٥) خمسمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب السجل رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.