حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430924810

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439450797/1443
رقم الحكم:4430924810
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450797 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430924810 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٧٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين (...) وشركة (...) للصناعة بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وذلك من أجل الحصول على تسهيلات من احد جهات التمويل من البنوك او الشركات التمويلية المعتمدة بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعية عن حصر الطلبات أجاب بأنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بأن تتوسط وتتابع المدعية مع احد جهات التمويل أو البنوك مقابل نسبة (١٠%) من اجمالي قيمة التمويل التي ساهمة المدعية في اتمامها، وقد اوفت المدعية ما عليها من خلال تقديم الاستشارات والمتابعة حتى تم ايداع مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال من بنك (...) لصالح المدعى عليها، وترتب على ذلك استحقاق المدعية لنسبة (١٠%) من اجمالي قيمة التمويل والمتفق عليها في العقد بموجب البند الرابع، وحيث إن المدعى عليها اخلت بإلتزاماتها وسددت فقط نسبة (٥٠%) ويعادل مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال أي نصف المبلغ المتفق عليه (مرفق صورة الحوالة)، وعليه يلتمس الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة الاتفاق وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وبسؤاله حصر البينات أجاب بأن البينات تنحصر في الآتي: ١/ نماذج الإقرار الضريبي، ٢/ محادثات واتساب، ٣/ تحويل بنكي بنصف المبلغ المستحق على المدعية، ٤/ العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله هل كافة المستندات مرفقة بملف القضية؟ أجاب بأنه يوجد بعض المستندات لم يتم إرفاقها ويطلب استمهاله لإرفاقها، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى طلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤هــ، وفيها ما يلي بأن المدعية (...) عملت عقد أتعاب على أن تقوم باستخراج قرض لشركة (...) من أحد شركات التمويل وبعد البدء في الاجراءات طلبت دفعة مقدمة من شركة (...) وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال يتم خصمها من الدفعة المتفق عليها في العقد وتم تحويل المبلغ، وذكر بأن المدعية لم تقوم بالعمل المتفق عليه وفي جلسات سابقة طلبت الدائرة بينه على إنجازها على العمل المتفق عليه وارسلت المدعية في موقع ناجز تبادل مذكرات رسائل واتساب وصورة من الضريبة ليس لها علاقة وعليه يطلب ما يثبت من المدعية أن هي ما انهت العمل المتفق عليه وإنزال القرض في حساب شركة (...) للصناعة من الجهة التمويلية التي توسطت لشركة (...) للصناعة وقامة بإكمال الإجراءات التمويل الذي تدعي به المدعية (...)، وأن المدعية لم تقوم بأنهاء معاملة القرض وإذا يوجد لديها بينة من الجهة التمويلية بأن (...) هي من قام بأنهاء معاملة قرض شركة (...) للصناعة فلتقدمه، وكل ما قدمته المدعية في الجلسة السابقة بأنه بينه فهذا ليس بينه بل دردشة عن طريق الواتساب وكان يطلب من مدير الشركة الأوراق فقط ولكن لم يتم انهاء الموضوع من قبل المدعية، ولذا يطلب رد الدعوة ويطلب الحكم على المدعية بإرجاع المبلغ المحولة لها وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر ممثل المدعى عليها، وثم طلب وكيل المدعية أرفاق مذكرته وذكر فيها بأن محاولة المدعى عليها بالتضليل في طبيعة العقد: حيث إن المدعى عليها تزعم أن المدعية هي المسؤولة عن استخراج القرض وهذا الزعم غير صحيح، والصحيح هو ما ورد في العقد بالبند الثالث ونصه " يتولى الطرف الثاني المدعية مسؤولية تعريف الطرف الأول المدعى عليها بكافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التسهيل ومباشرة عملية اعداد وتجهيز المستندات الرسمية لتيسير الحصول على التمويل المطلوب ومن ثم تقديمها بمعرفة الطرف الأول المدعى عليها للجهة التي يقع اختياره عليها في ضوء ملائمة الشروط والضوابط المذكورة سلفا لمصالحة ومدى توافقها معا استناداً للنصائح والتوجيهات والارشادات النظامية المقدمة من الطرف الثاني المدعية" وقد تم ارفاق عدد من المراسلات على برنامج الواتس آب يثبت ما تم الاستناد عليه في البند أعلاه، وزعم المدعى عليها بأن المدعية طلبت دفعة مقدمة من المدعى عليها وهذا أيضاً غير صحيح ومنافي لما تم التعاقد عليه: وبالرجوع إلى مرفق الحوالة البنكية وتاريخ الحوالة ٢٦ /٠٨ /٢٠٢١م وما جاء في وصف عملية الحوالة (تقسيط القروض عمولة انهاء قرض) ومن قام بكتابة الوصف هو ذات الشخص الذي يزعم بأن الحوالة هي دفعة مقدمة وهذا تناقض وتضليل آخر تستمر المدعى عليها في تقديمه، ويعد ما تم تسبيبه في ايصال الحوالة البنكية اقرار بقيام المدعية بدورها بالكامل واستحقاقها لما تبقى من المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها، ومع توضيح أن تاريخ دخول القرض على حساب المدعى عليها في ٢٤ /٠٨ /٢٠٢١م، وقد نص العقد في البند الرابع فقرة (٤/٤) " أن قيمة الاتعاب الموضحة في الفقرة (٤/١) هي واجبة الدفع فور حصول الطرف الأول المدعى عليها على التمويل من الجهة الممولة و هذا العقد والتوقيع عليه بمثابة اقرار من الطرف الأول المدعى عليها لحقوق الطرف الثاني المدعية وغير قابلة للإنكار بأي حال من الأحوال"، وبأن المدعى عليها قدمت الكثير من المزاعم والتي تناقض ما تم التعاقد عليه وايضاً تدفع بمزاعم مردود عليها من مستندات تم انشاءها من قبلها المدعى عليها (الحوالة لبنكية) وذلك عن طريق الرجوع الى التسبيب التي هي من قامت بإنشائه، مع الأخذ بعين الاعتبار الفترات الزمنية التي تثبت تناقض المدعية في دفوعها المقدمة وبأن المدعية قد قامت بدورها بالكامل وما تم تقديمة من: نماذج الإقرار الضريبي، ومحادثات واتساب، وتحويل بنكي بنصف المبلغ المستحق على المدعية، وايضاً العقد المبرم بين الطرفين يثبت جهد المدعية في التعاقد والحوالة البنكية وتسبيبها هو الدليل القطعي لثبوت الحق، وعليه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة العقد وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، فعقب ممثل المدعى عليها بأن لدية مذكرة جوابية على المذكرة المرفقة في هذه الجلسة فمهلته الدائرة مدة (٥) خمسة أيام، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة بأن ذكر ممثل المدعى عليها بأن لديه مذكرة تتضمن بأن استند وكيل المدعية على البند الثالث في العقد والذي يتضمن " يتولى الطرف الثاني المدعية مسؤولية تعريف الطرف الأول المدعى عليها بكافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التسهيل ومباشرة عملية اعداد وتجهيز المستندات الرسمية لتيسير الحصول على التمويل المطلوب ومن ثم تقديمها بمعرفة الطرف الأول المدعى عليها للجهة التي يقع اختياره عليها في ضوء ملائمة الشروط والضوابط المذكورة سلفا لمصالحة ومدى توافقها معا استناداً للنصائح والتوجيهات والارشادات النظامية المقدمة من الطرف الثاني المدعية" وهذا ما تم ذكره في المذكرة السابقة وقامت الدائرة لأكثر من مرة بطلب اثبات من المدعية يثبت بأن المدعية هيا من قامت بإجراءات التسهيل وبناء عليه تم انزال القرض في حساب المدعى عليها ولكن المدعية اكتفت بتقديم محادثات في الواتساب بينها وبين المدعى عليها وصور من الاقرار الضريبي فقط، ولا يوجد اي اثبات او خطاب من قبل اي جهة تمويلية تثبت بأن المدعية هي من قامت بإجراءات التسهيل وقامت بواجباتها المتفق عليها في العقد ومن المنطق اذا كانت المدعية هي من قامت بجميع الاجراءات المتفق عليها، لقامت المدعية بإرفاق مستندات عليها مطبوعات الشركة التمويلية، الاسم التجاري للشركة التمويلية، وجميع المجهودات التي حصلت ما بين الطرفين لإنهاء القرض لمصلحة المدعى عليها ولكن لم يتم ارفاق اي اثبات ما بين المدعية والشركة التمويلية التي تزعم المدعية بأنها من قامت بالتواصل معها واجراء التسهيلات لدى المدعى عليها، وبأن الدائرة ايضاً لا تعلم اسم الشركة التمويلية واي معلومات عن الشركة التمويلية، وادعت المدعية بأن ما تم تسبيبه في ايصال الحوالة البنكية اقرار بقيام المدعية بدورها بالكامل واستحقاقها لما تبقى من المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها: اي نعم وصف الحالة كان (تقسيط القروض عمولة انهاء قرض) ولكن الخطأ وارد وهذا خطأ من قبل قسم المحاسبة في الشركة حيث أنه القسم المسؤول بالشركة بجميع الحوالات والبيع والشراء وسبب الحوالة كان دفعة أولى بعد ما قامت المدعية بالتواصل مع صاحب الشركة وطلبته بدفع مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال في ذاك الوقت و (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين ولكن كما ذكر للدائرة سابقا، الشركة هي من قامت بالتواصل مع شركات تمويلية من غير علم المدعية وبناءا على مجهود الشركة في الحصول على القرض، قامت احدى شركات التمويل بتمويل الشركة وقام صاحب الشركة بالتواصل مع المدعية وذكر لها بأن الشركة قامت بالحصول على المبلغ بطريقة اخرى وطلب منها رد مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال " دفعة أولى" قامت المدعية بالرفض وقامت برفع هذه القضية، ويطلب مرة اخرى بإلزام المدعية بإحضار اثبات من قبل الشركة التمويلية المجهولة التي لا تعلم الدائرة باسمها التجاري ولا المدعى عليها ايضاً تعلم باسمها التجاري، يثبت بأن المدعية قامت بجميع الاعمال المتفق عليها أو يطلب التواصل مع الشركة التمويلية المجهولة وطلب خطاب رسمي منها يذكر فيه جميع التفاصيل التي تدعي المدعية فيه، وثم عقب وكيل المدعية بأنه يقرر الاكتفاء كما قرر الاكتفاء ممثل المدعى عليها وبناء عليه رفعت الجلسة، عقدت الدائرة جلسة ١٤٤٤/٧/٢٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان: وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (١٥٠,٠٠٠)، وذلك مقابل قيام المدعية بالوساطة بين المدعى عليها وبين احد جهات التمويل من البنوك او الشركات التمويلية المعتمدة للحصول على تسهيلات، وبما أن المدعية تستند في دعواها على عقد السمسرة المبرم بين الطرفين، وعلى حوالة، ولم تقدم ما يثبت قيامها بالتزاماتها التعاقدية، وما يثبت قيمة التمويل إن وجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، و لما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430924810 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٧٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (١٥٠,٠٠٠)، وذلك مقابل قيام المدعية بالوساطة بين المدعى عليها وبين احد جهات التمويل من البنوك او الشركات التمويلية المعتمدة للحصول على تسهيلات، بإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والمتضمنة ان الدائرة الابتدائية اغفلت العقد الذي يثبت جهد موكلته للتعاقد والحوالة البنكية وانه تم نزول مبلغ التموين قبل أسبوع من تحويل مبلغ العمولة لموكلته وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهله للإجابة على لائحة الاستئناف فأفهمته الدائرة بالرد عبر النظام خلال ٥ أيام فاستعد بذلك، وبجلسة ٠٢/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد- جرى الاطلاع على مذكرة جوابية من المستأنف ضده برقم ٤٤١١٢٧٧٥٣٦وتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ وتضمنت المذكرة الجوابية: (أن ما تقدمت به المستأنفة ‏لم يخرج عما دفعت به إبان الجلسات ولم تقدم ما يثبت دعواها ولم تقدم أي خطاب رسمي من الشركة التمويلية التي لم تذكرها المدعي عليها فما دفعت به كلام مرسل لا يستند إلى أي دليل ولا تستحق معه أي مبالغ لدى موكلتي بل إن موكلتي ‏بصدد رفع دعوى على المستأنفة لاسترجاع المبلغ المحول لها لعدم قيامهم بأي شيء تستحق عليه هذا المبلغ مما يعني عدم قيام الدعوى على أي أساس من الشرع أو النظام و محاولة أكل أموال الناس بالباطل وهو ما حرمته الشريعة الإسلامية ‏وطلب في ختامها رفض الاستئناف موضوعا لعدم قيامها على سند نظامي وتأييد الحكم الصادر برفض الدعوى) وعقب وكيل المدعى عليها بالتأكيد على عدم صحة الدعوى وطلب تأييد الحكم الابتدائي وأن المدعية لم تقدم جديد في الدعوى وعقب وكيل المدعية بالتأكيد على صحة الدعوى وان المدعى عليها لم تجب على كيفية حصولها على التمويل وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى المؤرخ في ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ والاعتراض المقدم من المستأنف برقم٤٤١١٠٦٤٠٦٣ وتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٤، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٧/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٥٠٧٩٧) القاضي: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث