حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430577295

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429014/1443
رقم الحكم:4430577295
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429014 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577295 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) وكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير عماله ماهرة للقيام بالأعمال حسب الطلب المتفق عليه، لمدة (١) سنة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٩٧,٨٤٥.٤) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريالا وأربعة هلله، بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢٠٢١٠٨) في ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧٩,٧٨١) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريالا، و(فاتورة) رقم (٢٠٢١٠٩) في ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧٥,٤٣٥) خمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريالا، و(فاتورة) رقم (٢٠٢١١٠) في ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٧١,٩٤٩) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريالا، و(فاتورة) رقم (٢٠٢١١١) في ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧٠,٦٧٩) سبعون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريالا، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٧,٨٤٥) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقا ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد أن طلبت من المدعي وكالة حضور المدعي أصالة فذكر المدعي وكالة بأن المدعي أصالة لديه اختبار في الجامعة حال دون حضوره في هذه الجلسة ثم ذكر المدعي وكالة بأنه ارفق مزيد من البينات من ضمنها تفاصيل عمل العمال بمواقع المدعى عليها والشهور المستحق سدادها بأن يكون احتساب العمل بالساعة لكل عامل بالموقع حسب تقريرهم المرسل لنا ومرفق لكم نسخة منه في الطلبات على القضية وذكر أن والد المدعي هو المخول بإدارة المؤسسة وهو من قام بمباشرة التعامل مع المدعى عليها وهو على استعداد لأداء اليمين في حال طلبته الدائرة وباطلاع الدائرة على ما ارفقه المدعي وكالة رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٩٧.٨٤٥) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتأجير عمالة للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعي بينته على دعواه والتي تمثلت في التايم شيت الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن حضور وانصراف عمالة المدعي وعلى الفواتير الصادرة على ضوء التايم شيت والمتضمنة بجمعها مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدرة ٢٩٧.٨٤٥ ريال مئتان وسبع وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث