حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430574653
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470561517/1444
رقم الحكم:4430574653
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561517 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430574653 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470561517 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ أقام هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمها عبر البوابة الالكترونية جاء فيها: "اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي لوري لمدة (١٠) عشرة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (١,٧٠٠.٠٠) ألف وسبعمائة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (١,٧٠٠.٠٠) ألف وسبعمائة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١,٧٠٠.٠٠) ألف وسبعمائة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢,٩١٦.٠٠) ألفان وتسعمائة وستة عشر ريالا سعوديا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم العين المؤجرة، حيث تم الاتفاق على التسليم بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم العين المؤجرة، هذه دعواي" إ.هــ هكذا تضمنت صحيفة الدعوى نصاً، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم 1444/7/8هــ حضرها: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أرسل عبر خاصية المحادثة تحريرا لدعواه هذا نصه: " الموضوع: لائحة دعوى رقم العقد بدون وتاريخ 10/10/2019، حيث إن موكلتي المدعية مؤسسة تجارية ونشاطها نقل البضائع وقد تعاقدت مع المدعى عليها بصفتها مؤسسة تجارية نشاطها نقل البضائع. أطراف العقد (تعاقدت موكلتي المدعية وهي الطرف الأول بالعقد المرفق وأسندت للطرف الثاني بالعقد وهي المدعى عليها مهمة توصيل وتسليم البضائع للعملاء..) تاريخ استلام المدعى عليها البضائع والشحنات والكمية موضح بالمرفق (2) وحيث إن المدعى عليها استلمت بضائع بعدد 5 دينات أو ليوري مليئة بالبضائع لتسليمها للعملاء فور وصولها بحسب تاريخ وصول كل شاحنة على حدة لكن المدعى عليها لم تسلم بعض البضائع لأصحابها. استنادًا للعقد المبرم بين المدعية مع المدعى عليها (المرفق 1)، وحيث إن آلية الاستلام والتسليم بين أطراف العقد أنه إذا وصل للمدعى عليها شاحنة محملة بشحنات وفي حالة وجود نقص في الشحنات يجب على المدعى عليها إشعار المدعية بذلك النقص فور وصول الشاحنة، وعند عدم إشعار المدعى عليها للمدعية بأي نقص تعد جميع الشحنات مستلمة من قبل المدعى عليها، وفقًا للبند رقم (٨) من العقد. وبما أنه توجد شحنات تقدم أصحابها للمدعية بأنهم لم يستلموا شحناتهم، تفصيلها كما بالمرفق (2). ونظرا لامتناع المدعى عليها من تسليم تلك الشحنات لأصحابها وكذلك امتناعها عن دفع مبالغ تلك الشحنات لأصحابها تقدم أصحابها بمطالبة المدعى عليها بتسليم تلك الشحنات أو ثمنها. والدليل على استلام المدعى عليها لتلك الشحنات عدم إشعار المدعى عليها للمدعية بوجود نقص عند وصول الرحلة. وحيث أن المدعية حريصة على سمعتها وعلى بقاء ثقة العملاء بها، ولالتزامها بالوفاء بخدمة النقل أمام العملاء، وإعمالًا بتأدية الأمانات لأهلها، فإنها تطلب: الحكم بثبوت أن تلك الشحنات تم استلامها من قبل المدعى عليها، وإلزامها بتسليمها لأصحابها وفقًا لمقتضى العقد المبرم. الطلبات: 1- الحكم على المدعى عليها بثبوت أن تلك الشحنات باستلام المدعى عليها. 2- إلزام المدعى عليها بتسليم الشحنات لأصحابها. 4- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب التقاضي وقدرها 10.000 ريال. والله يحفظكم" إ.هــ وبسؤال وكيل المدعية عن سبب اختلاف موضوع الدعوى المحررة عن الدعوى المدونة في صحيفة الدعوى؟ أجاب قائلا: الدعوى الصحيحة هي المحررة هنا، وهي ما نتمسك به هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يلزم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة وفق الأوضاع الشكلية اللازمة نظاماً، وحيث إن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية نصت في الفقرة (ب/2) منها على وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى على حصراً للطلبات والأسانيد، وحيث إن البين من صحيفة الدعوى المقدمة في النظام أن موضوعها المطالبة بتسليم عين مؤجرة عبارة عن (لوري) مؤجر على المدعى عليها لمدة عشرة أشهر وهو ما كان أساساً لتصنيف الدعوى وتحديد علاقة طرفيها بأنها إجارة محضة وتحديد الطلب فيها بما ذكر، وحيث إن الأمر كذلك وأن ما حرَّر به وكيل المدعية الدعوى في جلسة هذا اليوم وتمسك به بأنه الدعوى الصحيحة يغاير صحيفة الدعوى الأصلية مغايرة كليَّة؛ إذ العلاقة المدعى بها في تحرير الدعوى عقد نقل وتوصيل بضائع وليس إجارة محضة على عين محددة كما هو مذكور في صحيفة الدعوى في النظام، كما أن منشأ النزاع في الدعوى المحررة هو إخلال المدعى عليها بذلك العقد، كما أن الطلبات فيها مختلفة كلياً عما دُون في صحيفة الدعوى الأصلية؛ عليه وبما أن تغيير المدعية لدعواها على النحو المذكور وتمسكها به لا يقبل منها؛ إذ تغيير موضوع المطالبة في الدعوى على النحو المذكور لم يكن بناء على ظروف طرأت أو ملابسات تبيَّنت بعد رفع الدعوى؛ وقد نصت المادة (أ/83) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أــــ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.." ؛ ما يُفهم ـــ صراحةً ـــ عدمَ جواز ذلك بدون تحقق القيد المنصوص عليه في ختام المادة، عليه ولما نصت عليه المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية من أن الدفع بعدم القبول من الدفوع العامة التي تتصدى لها الدائرة بنفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى؛ ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.