حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430797516

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470681213/1444
رقم الحكم:4430797516
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470681213 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430797516 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨١٢١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتخلصَّ وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك بتقدّم وكيل المدعي المشار إليه بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (طبيعة العمل توريد فواكه لكن لم يقدم ما يثبت التوريد بالمال المسلم له ولم يسلم أي أرباح)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد والسند لأمر)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع رأس مال الشراكة بينهما، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق أبشر وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد التحقق الدائرة من الاختصاص والشكل فيها رأت صلاحيَّتها للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: وحيث إنَّ توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها»، وحيث إنَّ الثابت لدى الدائرة أنَّ العلاقة بين الطرفين هي من أحدهما مال ومن الآخر مالٌ وعمل حيث إنَّ المال متمثلٌ في قيمة فرع الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدوَّن في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنَّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنَّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية وبما أنَّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ في الفقرة الثالثة قد نصَّت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، عليه فإنَّها من اختصاص المحكمة العامة ويتعيَّن الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريَّة نوعيًا بنظر هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430797516 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨١٢١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع رأس مال الشراكة بينهما المسلّم لها بغرض المضاربة به ونشاط الشراكة توريد فواكه، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ الـذي قضى بــ: ((بعدم اختصاص المحاكم التجاريَّة نوعياً بنظر هذه الدعوى.))، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعي والتي تضمن وجيزها: (صدرت الكثير من الأحكام القضائية ضد المدعى عليها من دوائر المحكمة التجارية قضت باختصاص دوائر المحاكم التجارية بنظر نزاعات مماثلة للنزاع الصادر فيه الحكم محل هذا الاستئناف ؛ بصورة يتأكد معها خطأ الدائرة مصدرة الحكم في تكييف الدعوى ؛ فضلاً عن أن صدور هذا الحكم بما ورد في منطوقه سيؤدي إلى تضارب الأحكام في ذات المحل رغم صدورها من نفس الجهة القضائية وهو أمر غير مستحسن. - الثابت بالعقد أن المستأنف والمستأنف ضدها لم تتجه نيتهما وإرادتهما التعاقدية -والتي تعلو على كل تفسير وتكييف طالما كانت واضحة- إلى أن يكون المستأنف شريكاً بالشركة المدعى عليها ؛ وهي شركة تجارية نظامية لها سجلها التجاري المستقل وأصولها وحساباتها المنتظمة وكل هذه العناصر منقطعة الصلة بالمستأنف بصورة لا يصح معه القول بوجود شراكة مالية غير صورة شركة المضاربة بين المستأنف والمستأنف ضدها، ومن ثم فلا يصح القول الذي انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم بأن الشراكة كانت بمال من الطرفين ؛ إذ الشركة كانت حسب نية الطرفين هي بمال من المستأنف وعمل من المستأنف ضدها في إطار العلاقة بينهما دون تجاوز ذلك للشراكة في قيمة الفرع وعمالته والمحل التابع ورأس مالها المدون في السجل التجاري حسب وصف الحكم محل هذا الاستئناف؛ فهذا كله ظن لا دليل عليه؛ والمقرر فقهاً أنه لا عبرة بالظن البين خطؤه، وختم لائحته بطلب نقض الحكم، والنظر مجدداً في القضية)، واطلعت الدائرة على الاعتراض المقدم من وكيل المدعي خارج المدة النظامية ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحدّدة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تقويمها، أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدّد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الإجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرّره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي، وخصومة استئناف هذا الحكم، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف، سقط الحقُّ فيه نظاماً، وتعذَّر بذلك خوض الخصومة الثانية استئنافاً، وحيث نصَّتْ المادة (٧٩ / ٢) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدّد لتسليم صورة نسخة الحكم)، وبما أن الحكم الماثل -محلّ الاستئناف- صادرٌ في الاختصاص، ولما كان المعترض قد استلم نسخة الحكم بتاريخ ٠٦/ ٠٨ / ١٤٤٤هـ، وقدّم اعتراضه عليه بتاريخ ٠٥/ ٠٩ / ١٤٤٤هـ ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقرّرة للاعتراض استئنافاً ؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- يكون خليقاً بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي: نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث